حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430196436

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439449036/1443
رقم الحكم:4430196436
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449036 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430196436 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439449036 لعام 1443 هـ المدعي: (...) لتحويل الورق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة بنظام ناجز المتضمنة أنه يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (7,408) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية ريالات تمثل قيمة مناديل ورقية قامت موكلته بتوريدها وبيعها للمدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الفاتورة التي يستند عليها في دعواه وفق قائمة البينات المذكورة في صحيفة دعواه حيث أنه لم يرفقها بملف القضية ؟ فاستعد بإرفاقها إضافة الى طلب فتح حساب من المدعى عليه خلال خمسة أيام عبر ناجز، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدائرة على بينات وكيل المدعية المقدمة عبر الطلبات المتضمنة طلب المدعى عليه فتح حساب لدى المدعية إضافة إلى فاتورة بمبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقته، وبناء عليه، قررت الدائرة إصدار حكمها في القضية بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم من دعوى المدعية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها قيمة المناديل الورقية المباعة له من قبلها بمبلغ إجمالي (7,408) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية ريالات، وعليه فإن الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك)، فإن الدعوى تعد في حق المدعى عليه حضورية، ولما قدمه وكيل المدعية من بينات تتمثل في طلب المدعى عليه فتح حساب لدى المدعية إضافة إلى فاتورة بمبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ومصادقته، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلولم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولولم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات، وحيث إن المصادقة بالكتابة من المدعى عليه على الفاتورة باستحقاق المدعية لما تطلبه في هذه الدعوى كاف في قيام دليل الكتابة حجة عليه، إضافة إلى كون المصادقة في حقيقتها إقرار بالمكتوب، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة السعودية لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره (7,408) سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية ريالات والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث