حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430250512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470208018/1444
رقم الحكم:4430250512
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430250512 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٨٠١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة النقل اللوجستي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٨/٠٣ه، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليها بتحويل الأرباح المتفق عليها، ولم تعيد لموكله رأس المال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك صادر من (...) المحرر لأمر شركة (...) برقم (٠٠٠٠١٤٩٦) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م المتضمن مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ٢- - شيك صادر من (...) المحرر لأمر شركة (...) المحدودة برقم (٠٠٠٠١٤٩٠) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م المتضمن مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه /(...) مالك الشركة المدعى عليها؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى، وأفاد بأنه توصل إلى صلح مع المدعي، وهو أن اتفاق طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال في تاريخ أقصاه ١٤٤٤/٠٧/١٢ه، وبعرضه على وكيل المدعي أقر به وطلب طرفي الدعوى أثبات ذلك صلحاً بين الطرفين واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، وبما أنهما من جائزي التصرف، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "، ولقوله تعالى (والصلح خير)، وبناء على الفقرة (٢) من المادة رقم (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، واستنادًا لما ورد في اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف –مرافعةً أو تدقيقًا- على ما اتفقوا عليه من إقرارٍ أو صلحٍ أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى: وهو على أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١.٧٠٠.٠٠٠ ريال مليون وسبعمائة ألف ريال للمدعي في تاريخ أقصاه ١٢/٠٧/١٤٤٤ه. وألزمت طرفي الدعوى العمل بموجبه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث