حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430222567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449044625/1444
رقم الحكم:4430222567
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044625 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430222567 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٦٢٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ: ١٤٣٨/١٢/١هـ، الموافق: ٢٠١٧/٠٨/٢٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بيع أدوات تنظيف، وتاريخ التعامل ابتداء: ١٤٣٨/١٢/١هـ، الموافق: ٢٠١٧/٠٨/٢٣م، بثمن إجمالي قدره: (٢٠,٦٤٤) عشرون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٣٨/١٢/٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٢٠,٦٤٤) عشرون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة في ١/٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته المقدمة عبر النظام وبسؤال البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي فاتورة المبيعات وبسؤاله عن مزيد بينة على دعواه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٤/٢/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى طلبها من المدعي إرفاق مذكرة توضيحية فيما يتعلق بالمستندات المرفقة وحساب التسهيلات وتوضيح كونه باسم وختم مؤسسة متاجر أوفر وتوضيح صفة المدعى عليها في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١/٤/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة: (...)، (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها، ذكرت أنها أرفقت مذكرة نصها: (بالإشارة إلى طلب الدائرة تقديم فيما يخص توضيح المستندات المرفقة (وحساب التسهيلات) وتوضيح كونه باسم وختم مؤسسة متاجر أوفر وتوضيح صفة المدعى عليها في الدعوى، ونجيب على أصحاب الفضيلة بالآتي: أولاً: وبخصوص طلب التسهيلات فسبق وأن قدمت المدعى عليها للمدعية طلب منح تسهيلات على الحساب موضح فيه اسم المحل (...) وسام المالك (...) واسم المدير المسؤول (...) ومختوم بختم مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم: (...). وعليه يتضح لفضيلتكم انعقاد الصفة للمدعى عليها. ثانياً: نقدم لفضيلتكم فاتورة ضريبية محررة في تاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١٧م تتضمن بضاعة بثمن قدره (٢٠,٦٤٤) عشرين ألفاً وستمائة وأربعة وأربعين ريالاً، موضح فيها اسم المشتري (...) مدون باللغة الإنجليزية. وعليه أطلب: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (٢٠,٦٤٤) عشرين ألفاً وستمائة وأربعة وأربعين ريالاً. حفظكم الله ورعاك) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، ارفق ردا ونصه: (عند الاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية وعرضها على موكلي تبين انه لا يوجد لدينا أي تعامل مع المدعية وبذلك نطلب منها تزويدنا بأي مستندات رسمية مختومة تثبت التعامل بين الطرفين وان المستندات المقدمة ليس بها ما يثبت التعامل مع الطرفين وهي تخلو من الختم الخاص بمنشئة موكلتي) وبسؤال وكيلة الدعية هل لديك مزيد بينة، قالت: لا بينة لدي سوى ما قدمت، هكذا اجابت، فأفهمتها الدائرة بان ليس لها سوى يمين المدعى عليه مالك المؤسسة، فقالت انها لا تطلب توجيه اليمين وتكتفي بما قدمت، هكذا قالت، وعليه رفعت الجلسة لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره: (٢٠,٦٤٤) عشرون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد عددًا من معدات النظافة، كما هو مفصل في لائحة الدعوى، ولما قابلت المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه، حيث أنكرت وجود تعامل بينهما، ولما لم تقدم وكيلة المدعية ما يسند ويثبت دعواها، وأن جل ما قدمته فاتورة غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، لم توصلها للحق الذي تدعي به على المدعى عليها، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم بينة المدعية على ما تدعيه. ولما كانت الدائرة أفهمت وكيلة المدعية أن لها يمين المدعى عليه مالك المؤسسة على نفي الدعوى، ولما رفضتها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث