حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430249349
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009304/1444
رقم الحكم:4430249349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009304 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249349 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470009304 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطبعة (...) للطباعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1443/02/26هـ الموافق 2021/10/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مكائن ومواد واثاث وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/26هـ الموافق 2021/10/03م بثمن إجمالي قدره (250,000.00) مئتان وخمسون ألف ريال سدد منه (230,000.00) مئتان وثلاثون ألف ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/26هـ الموافق 2021/10/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك لم يصرف)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (20,000.00) عشرون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/02/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 10/02/1444هـ، فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر المدعي اصاله قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة على الدعوى هي عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/10/3 م و الشيك الصادر من المدعى عليها لصالح المدعي والمسحوب على مصرف (...) والمؤرخ بتاريخ 2021/11/5 م بمبلغ وقدره (30.000)ريال وقد ذكر المدعي بأن المدعى عليها قد قامت بسداد عشرة ألاف من مبلغ الشيك وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و اصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة البيع على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/10/3 م و الشيك الصادر من المدعى عليها لصالح المدعي والمسحوب على مصرف (...) والمؤرخ بتاريخ 2021/11/5 م بمبلغ وقدره (30.000)ريال وقد ذكر المدعي بأن المدعى عليها قد قامت بسداد عشرة ألاف من مبلغ الشيك)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطبعة (...) للطباعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430249349 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470009304 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطبعة (...) للطباعة الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى ببيع مكائن ومواد وأثاث والمطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة المبيع البالغ قدره 20.000 ريال ، وبمباشرة الدائرة التجارية السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض للدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في 18/2/1444هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى محمولاً على أسبابه ، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار ، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية وبعد الاطلاع على ملف القضية بعد إحالتها من إدارة الدعاوى والأحكام تبين عدم وجود طلب استئناف يوجب بحثه من قبل محكمة الاستئناف ثم خلت الدائرة للمداولة لإصدار حكمها. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها ، وبعد أن اطلعت دائرة الاستئناف على ملف القضية حيث تبين لها أن هذه القضية أحيلت إلى هذه الدائرة خالية من طلب الاستئناف الذي يستوجب بحثه ، فإن الدائرة تنتهي إلى قرارها المدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: قررت دائرة الاستئناف الأولى عدم قبول إحالة القضية إلى دائرة الاستئناف لما هو مبين بالأسباب.