حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430211005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470030695/1444
رقم الحكم:4430211005
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470030695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430211005 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٣٠٦٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيه في أنّ وكيل المدعي تقدّم بلائحة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله شريك مع المدعى عليه في مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وقد ثبتت شراكة موكله مع المدعى عليه بموجب حكم قضائي، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتحويل المؤسسة المحكوم بشراكتها الى شركة ذات مسؤولية محدودة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه دفع بأنّ المدعي يقصد برفعه لهذه الدعاوى الاضرار بموكله مع علمه التام بعدم صحة هذه الدعوى وما جاء فيها، وطلب الحكم برفضها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وإثر اكتفاء الأطراف ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليه بتحويل مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعد أن أُثبتت شركتهما معاً في المؤسسة، ولمّا كان المدعى عليه يدفع بكيدية الدعوى الماثلة. ثمّ إن الدائرة بعد تأملها للدعوى وما تمّ تقديمه فيها، ولمّا كان من الثابت أن شراكة المدعية مع المدعى عليه ثابتة بموجب الحكم في الدعوى رقم (٤٣٧١٤٠٧٤١)، وكانت شراكتهما قد أخذت نوعاً من أنواع الشركات النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ تاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ)، وبالتالي فلا سند يعضد دعوى المدعي، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة لرفض دعواه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٣٠٦٩٥) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...).