حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430392782

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449039552/1444
رقم الحكم:4430392782
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039552 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430392782 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 449039552 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (61687.15) واحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة عشر هللة متبقي ثمن أجهزة وأدوات للعناية الشخصية باعتها موكلته عليها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1443/9/9هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (12200) اثنا عشر ألفاً ومائتا ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسة الأولى: حضر وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، ثم طلب وكيل المدعى عليها إمهاله للجواب لعدم ظهور المستندات له، فأحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وأفهمت وكيل المدعية بإعادة تقديم مستنداته عبر النظام. وتم رفع الجلسة، ولاحقاً قدم وكيل المدعية مستنداته عبر النظام في طلب قدمه بتاريخ 1444/1/27هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في طلب قدمه بتاريخ 1444/2/1هـ وحاصل جوابه: أن الاتفاق بين الطرفين كان على أن يكون سداد ثمن البضاعة بعد تصريفها وتحصيل ثمنها، وتم الاتفاق على ذلك مع مندوب المدعية ويوجد شهود عليه، إلا أنه وبعد استلام البضاعة وُجد بها عيوب ومخالفات وفقاً لمنظمة الغذاء والدواء، ولم تستطع موكلته بيعها، وعليه طلبت من المدعية ردَّ البضاعة الغير مطابقة لمواصفات منظمة الغذاء والدواء إلا أن المدعية رفضت ذلك، وتم رفع هذه الدعوى للمطالبة بثمن البضاعة المعيبة والغير مطابقة للمواصفات والتي تعذَّر بيعها، مشيراً في هذا الصدد لما عليه جمهور الفقهاء من بطلان اشتراط البراءة من العيوب في البيع، وأن اشتراط ذلك لا يبرئ من الضمان، متمسكاً بذلك وبما هو مقرر في خيار العيب من التخيير فيه بين الرد والإمساك مع الأرش، ثم خلص من ذلك إلى أنه يطلب رد الدعوى وإلزام المدعية باستلام البضاعة المعيبة. هكذا تضمنت مذكرته، كما قدم مذكرة أخرى بذات المضمون في طلب آخر بتاريخ 1444/3/11هـ. وفي الجلسة التالية: حضر وكيلا الطرفين وسألت الدائرة وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليها المذكور؟ فأجاب قائلا: ما جاء في جواب المدعى عليها غير صحيح ونكتفي بما جاء في دعوانا. هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي الجلسة التالية المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء 1444/4/1هــ حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم سألتهما الدائرة عما يودان إضافته أو تقديمه من طلبات أو مستندات؟ فقرر وكيل المدعى عليها أنه لم يطلع سابقا على مستندات المدعية وطلب تمكينه من ذلك. ثم قام وكيل المدعية بإرسالها عبر المحادثة وتم استعراضها عبر شاشة المشاركة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده عليها؟ تمسك بجوابه السابق واكتفى به. كما قرر وكيل المدعية اكتفاءه أيضا. وقد اطلعت الدائرة على صورة السجل التجاري للمدعية المتضمن أن مالكتها هي: (...) (سجل مدني رقم: (...)). وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعى عليها وقد أجابت بجوابها السابق ذكره فإنها لم تنازع في أصل استلامها البضاعة محل الدعوى ولا في قدر ثمنها ولا في فاتورة البيع محل الدعوى المرفقة مع صحيفة الدعوى المؤرخة بـ (2022/4/10م)، والتي هي فاتورة بيع معنونة بـ (فاتورة مبيعات آجلة) صادرة من المدعية لـ (مؤسسة (...) التجارية) بمبلغ قدره (63412.15) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة عشر هللة، ممهورةً بختم باسم (مؤسسة (...) التجارية) وتتضمن في أعلاها أن موعد السداد خلال (60) يوماً، ومذيلة بعبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل بعد 7 أيام من تاريخ الفاتورة)، ولا تتضمن أي شرط أو ملاحظة سوى ذلك، وحيث إن دفع المدعى عليها بأنه تم الاتفاق مع مندوب المدعية على كون البيع على التصريف وأن سداد الثمن يكون بعد تحصيله يخالف ما تضمنته الفاتورة سند الدعوى من حيث خلوها من اشتراط ذلك بل وتضمنها النص صراحة على أن السداد يكون خلال (60) يوماً والذي يخالف صراحةً ما ادعته المدعى عليها من كون السداد بعد تحصيل الثمن، وعليه وحيث إن الأصل في البيوع الإطلاق من الشروط، وحيث إن الفاتورة المذكورة تمثل توثيقَ صفةِ التعامل التي تراضى عليها الطرفان، وتعتبر دليلاً كتابياً ينفي اشتراط ما لم يُذكر فيه؛ لذلك فإن الدائرة يثبت لديها أن البيع محل الدعوى كان بيعاً مطلقاً وليس بيعاً على التصريف، وحيث ثبت هذا وأن دفع المدعى عليها بوجود عيوب في المبيع فضلا عن كونها لم تحرره بما يتبين به ماهيَّة العيب الذي تدعيه والبضائع المشتملة عليه فإنها لم تقدم أي مستند يتعلق بذلك، وكذلك الحال بخصوص ما دفعت به من كون البضاعة مخالفة لهيئة الغذاء والدواء، بل إنها دفعت بذلك بشكل مجمل وكلام مرسل، وحيث إن الأمر كذلك وأن الأصل في المبيع السلامة من العيب؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث إن المقرر أن المطالبة بذلك تعتبر طلب تعويض يلزم لها ما يلزم له عموماً، وحيث إن التعويض يتوقف بشكل أولي على تحقق الضرر المطلوب التعويض عنه، وحيث إن وكيل المدعية وقد طالب بذلك فإنه لم يقدم أي مستند يثبت غرامةَ موكلته أو التزامها بدفع تلك الأتعاب التي يطالب عنها؛ لذا فإن الدائرة ترفض هذا الطلب من المدعية، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) التجارية (سجل تجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالكة /مؤسسة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٦١،٦٨٧.١٥) واحد وستون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسة عشر هلله. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430392782 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 449039552 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ وقدره (61687.15) واحد وستون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة عشر هللة متبقي ثمن أجهزة وأدوات للعناية الشخصية]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ رقم 4430222962 وتاريخ 9/ 4/ 1444هـ المنتهي إلى [إلزام شركة (...) التجارية (سجل تجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالكة /مؤسسة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٦١،٦٨٧.١٥) واحد وستون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا و خمسة عشر هلله. ورفض ما عدا ذلك] وباستلام المستأنفة نسخة من الحكم؛ تقدم وكيلها بطلب استئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب حاصلها [أن الاتفاق كان على البيع بالتصريف، وأن البضاعة معيبة، وأن المدعي قامت بتغيير بلد الصنع وأنها غير مطابقة لمواصفات منظمة الغذاء والدواء]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفياً للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، فقد جرى عقد جلسة في هذا اليوم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430222962) وتاريخ 1 /4 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام/ شركة (...) التجارية (سجل تجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالكة /مؤسسة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٦١،٦٨٧.١٥) واحد وستون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسة عشر هلله. ورفض ما عدا ذلك] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث