حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430227199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545444/1443
رقم الحكم:4430227199
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545444 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430227199 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٤٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للهندسة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شيول حفار مع سائق، وشاحنة مع سائق، وباص مع سائق في مشروع (...) ب(...) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٦٣,٢٦٦) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٩,٠٢٦) تسعة آلاف وستة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٣,٠٨٧) ثلاثة عشر ألفًا وسبعة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٥,٤٧٨) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال الحالة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٦٦,٢٤٤) ستة وستون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال الحالة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٥١,٦٠٤) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (١٧,٨٢٥) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٤١,١٥٢) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤١,١٥٢) مئة وواحد وأربعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية:١- أوامر الشراء ٢- الفواتير. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن: أن التعامل صحيح، وأن المبلغ المتبقي للمدعية (١٢١,١٥٢.٠٦) مئة وواحد وعشرون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالًا وستة هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية انه تصالح مع المدعى عليها بما تخوله وكالته من حق الصلح على تقسيط المبلغ المتبقي على ٣ أقساط يحل القسط الأول بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره (٤٠,٣٨٤) أربعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال، ويحل القسط الثاني بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م على مبلغ قدره (٤٠,٣٨٤) أربعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال، ويحل القسط الثالث بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م على مبلغ قدره (٤٠,٣٨٤) أربعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال وأن للمدعى عليها مهلة جوازية في التأخر بما لا يتجاوز ٥ أيام من تاريخ حلول القسط، وانه في حال تجاوز المهلة الجوازية فللمدعية المطالبة بكامل الأقساط، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها ١٢١١٥٢ مائة وواحد وعشرون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أن التعامل صحيح، وأن المبلغ المتبقي للمدعية (١٢١,١٥٢.٠٦) مئة وواحد وعشرون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالًا وستة هللات. لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١هـ، حيث حضر أمام الدائرة المدعي وكالةً وذكر أنه قد تم التصالح مع المدعى عليها، وطلب الحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه وتنتهي معه للحكم بإثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره ١٢١١٥٢ مائة وواحد وعشرون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا على ثلاثة أقساط يحل القسط الأول بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ٤٠.٣٨٤ريال و يحل القسط الثاني بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م على مبلغ قدره ٤٠.٣٨٤ريال و يحل القسط الثالث بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٤٠.٣٨٤ريال وأن للمدعى عليها مهلة جوازية في التأخر في سداد كل قسط بما لا يتجاوز ٥ أيام من تاريخ حلول القسط وانه في حال تجاوز المهلة الجوازية فللمدعية المطالبة بكامل الأقساط والله الموفق ,وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم