حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430206933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035361/1444
رقم الحكم:4430206933
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035361لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430206933 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449035361 لعام 1444 ه ـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر وكيل الشركة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أجاب بما مضمونه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيعا بالآجل لمواد بناء وسباكة بثمن إجمالي قدره (١٠،٨٦٥.٨٤) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريالا و أربع وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وانتهى إلى طلب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠،٨٦٥.٨٤) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وستون ريالا و أربع وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١،٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي هذه دعواه، وبسؤاله عن البينات أجاب هي ورقة مصادقة بالرصيد وورقة اتفاق لم يتم إرفاقها فجرى إفهامه بإرفاقها في طلبات تبادل المذكرات ففهم ذلك وتقرر تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا كما اطلعت الدائرة على قائمة التبليغات فتبين تبلغ المدعى عليه ثم اطلعت الدائرة على ما أرفقه وكيل المدعية عبر الطلبات من اتفاقية فتح حساب بالآجل مع مؤسسة المدعى عليه وبذيلها توقيع وختم المدعى عليه والتصديق عليه من الغرفة التجارية بأبها، وبناء عليه، قررت الدائرة قفل المرافعة وإصدار حكمها محمولا على الأسباب التالية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولعدم حضور من يمثل المدعى عليه وبما أن الدائرة قد بلغت المدعى عليه إلكترونيا بالحضور عدة مرات ولم يحضر، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وعليه فقد قررت الدائرة السير في نظر القضية حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينات على دعواه تتمثل في ورقة مصادقة على الرصيد من المدعى عليه إضافة إلى اتفاقية فتح الحساب مذيلة بختم المدعى عليه وتوقيعه، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات المقدمة من المدعي وكالة قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما إضافة إلى تضمنه إقرار المدعى عليه في المصادقة، وعليه فإن مجموع ذلك يعتبر في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه ويستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطلها أو يؤثر على قوتها، إلا أنه-بعدم حضوره رغم تبلغه- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه ورد دعوى المدعية، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (107) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ – ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه بإلزامه بمبلغ المطالبة، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠،٨٦٥.٨٤) عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وستون ريالا سعوديا وأربع وثمانون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١،٠٠٠) ألف ريال سعودي. عن أضرار التقاضي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث