حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430220568

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566187/1443
رقم الحكم:4430220568
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566187 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430220568 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦١٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م. . وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة عقود وسندات لأمر على مطبوعات شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، المتضمنة التزامات الطرفين بمجموع مبالغ قدرها (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٠م، و ١٤/٠٧/٢٠٢٠م، و ٠٣/٠٩/٢٠٢٠م. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الرابعة، بصك رقم (٤٣٧٣١٣٧٩١) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي أصالةً ووكالة، وحضر لحضورهم وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ، و ملخصها: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها : إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة ٧٦ نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: إن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا المدعى عليه بصفته الشخصية، وعلى فرض أن المدعي قد أقامها على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها) الشركة ذات المسؤولية المحدودة ..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فإن على المدعي رفع دعواه في مواجهة الشركة بما لها من صفة اعتبارية وليس في مواجهة ما لكها أو مديرها، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثاً : إن الدعوى قائمة على أسانيد و وقائع غير صحيحة :جاء بلائحة دعوى المدعى إشارة للمواد(و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بتعويضه، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، وذلك باستخدام نصوص نظامية للالتفاف على النظام نفسه، إن المدعى عليه كمدير للشركة لم يفرط ولم يقصر والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه المدعي حتى يتسنى للمدعي رفع دعواه وإذا كان المدعي يمتلك بينة على تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة، ويؤكد على صحة ما ذهبنا اليه، لذا فإن الثابت أن دعوى المدعي ضد المدعى عليه مكررة وسبق أن قام برفعها وصدر فيها حكم نهائي وفي مرحلة التنفيذ، فإقامة الدعوى مرة أخرى يُعد التفاف على الأنظمة وإشغال للأجهزة القضائية وغايتها نقل المطالبة لشخص المدعى عليه بدون أي أساس من الشرع أو النظام وأن عقد المدعي مع الشركة وليس مع شخص المدعى عليه ويترتب على ذلك انعدام صفة المدعى عليه. وطالب بـ رد دعوى المدعي وردها لسبق الفصل فيها. وبطلب جواب وكيلة المدعي طلبت مهلة للاطلاع والرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت على انه (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة)،٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وتجدون في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها، ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام، ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري و دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى وقرار ٤٦ الخاص بالحجز التنفيذي على أموال المنفذ ضده الصادر من محكمة التنفيذ بجدة المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافية ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحة النظام. وطالب بـ إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وذكرت وكيلة المدعي أنه سبق أن أيدت محكمة الاستئناف أحكام بتضمين المدعى عليه، وعقب وكيل المدعى عليه بأن الأحكام الصادرة بالتضمين لم يتم تأييدها، وأما أحكام رفض التضمين هي التي أُيدت، عند ذلك طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم هذه الأحكام فطلبوا الامهال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر المدعي أصالةً ووكالة، والمدعى عليه وكالة، وطلب وكيل المدعي تعديل الطلب ليكون المبلغ المطالب به مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، حيث أن موكله لديه قضيتين ضد الشركة وقدر لموكله حكم بإثبات مسؤولية المدعى عليه في الحكم الصادر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتبقى الحكم الآخر بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وقد تم ارفاق الحكم في ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بـ أن الدعوى سبق الفصل فيها وأنها أُقيمت على غير ذي صفة. وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه/ (...) - مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٧٦٥٤٠٠) المؤرخ في ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٦٩٧٩) بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث