حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430223147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067197/1444
رقم الحكم:4430223147
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067197 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430223147 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470067197 لعام 1444ه المدعي: ريم بنت الحلو بن محسن الشمري المدعى عليه: مسفر محمد علي العجمي حمد مسفر محمد العجمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام تلخصت في أنها قامت بصفتها وكيلة عن المدعى عليهما برفع دعويين ذكرت فيها: إنه تم التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليهم بتاريخ 27/07/1442ه على أن تقوم المدعية ب (رفع دعوى تجارية بذات المحكمة وحضورها) في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد (منصور عبد الخالق سعيد الغامدي) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (439265172) وتاريخ 06/09/1443ه والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ (دعوى تجارية مقاولات تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد معدات وعمالة) لصالح المدعية، حسب الشرط التالي: إن يدفع المدعى عليهم للمدعية بصفتها محامية مقابل رفع دعوتين بالمحكمة التجارية وحضورهم حتى حصول أحكام مبلغ إجمالي (40,000) أربعون ألف ريال، يدفع مقدم (20,000.00) عشرين ألف ريال وفي حال انتهاء الدعوى ستدفع المبلغ المتبقي وقدره (20,000.00) عشرون ألف ريال، عليه قامت المدعية برفع دعوتين للمدعى عليهم بالمحكمة التجارية بالدمام على النحو التالي: 1- دعوى بالرقم (4381337) وتاريخ 18/01/1443ه وصدر فيها الحكم رقم (43376169) وتاريخ 24/12/1443ه منظورة أمام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكم التجارية الدمام وتم الحكم فيها لصالح المدعى عليهم. 2- دعوى بالرقم (439265172) وتاريخ 06/09/1443ه وصدر فيها الحكم رقم (430775006) وتاريخ 22/10/1443ه منظورة أمام المحكمة التجارية الدمام الدائرة التجارية العاشرة وتم الحكم فيها لصالح المدعى عليه مرفق طيه صورة من صك الأحكام ؛ على أن تستحق المدعية مبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألف ريال متى مقدم (20,000.00) عشرين ألف ريال، وعند الانتهاء من الدعوى مبلغ (20,000.00) عشرين ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ منصور عبد الخالق سعيد الغامدي بأن يدفع للمدعي/ مسفر محمد علي العجمي مبلغ وقدره (380,572) ثلاثمائة وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (430775006) وتاريخ 22/10/1443ه، وعليه فالمدعية ستحق (20,000.00) عشرون ألف ريال، وصل جزءا منه وهو (20,000.00) عشرون ألف ريال، والمتبقي (20,000.00) عشرون ألف ريال، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وحددت لها الدائرة جلسة مرئية في 22/03/1444هـ وفيها حضرت المدعية أصالة، وحضر لحضورها/حمد بن مسفر العجمي بصفته المدعى عليه أصالة ووكيلا عن المدعى عليه الآخر، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، والتي تضمنت أن المدعى عليهم لم يلتزموا بالعقد وأخلفوا ما جاء فيه وتطلب تعويضاً عن ذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد حيث أجاب بما نصه: لم يحكم لصالحه هو المدعى عليه الآخر بجميع القضايا ولم تلتزم المدعية بالعقد، وبسؤاله عن الأحكام التي صدرت لصالحه وموكله أجاب قائلا: صدر الحكم الأول لصالحهم بمبلغ قدره (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا ضد/ منصور الغامدي والحكم الثاني بمبلغ قدره (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال كسبه المدعى عليهم ضد/ النخبة الخليجية، وبسؤاله عن التقصير الصادر من المدعية الذي امتنع بسببه عن إعطاء المدعية ما جاء في العقد وعدم التزامه بمضمونه؟ فأجاب قائلاً: إن التقصير هو بأن القضية المقامة ضد النخبة الخليجية كانت مطالبة بمبلغ قدره (744,000) سبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال ولم يحكم للمدعى عليهم بكامل هذا الطلب وإنا حكم بمبلغ قدره (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال ومتى ما التزمت المدعية بمضمون العقد فليس لديه مانع من تسليم المدعية مستحقاتها وإلا فليس لها حق في الدعوى، وبسؤال المدعية عن القضايا التي أقامتها فأجابت بأنها أرفقتها في ملف القضية النظام الإلكتروني، ثم أفهمت الدائرة المدعية بتحرير دعواها وحصر طلباتها، وفي جلسة أخرى حضر المدعية وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيل المدعى عليه الآخر، وأفادت المدعية بأنها بناء على توجيه الدائرة فقد حررت دعواها حيث إنها بصفتها محامية مرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة فقد تعاقدت المدعية مع المدعى عليهما على إقامة دعويين مستقلتين الأولى بمبلغ قدره (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا ضد/ منصور الغامدي والقضية الثانية بمبلغ قدره (670,000) ستمائة وسبعون ألف ريال ضد/ النخبة الخليجية وجميعهما حكم فيهما لصالح المدعى عليهما واكتسب الحكمان القطعية، إلا أن المدعى عليهما تخلف عن إمضاء العقد وفسخاه من جهتهما ورفض إتمامه، رغم أنها أكملت كامل الأعمال واكتسب الحكمان القطعية ونفذتهما لصالح المدعى عليهما، و تطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليهما وإلزامهما بدفع الأتعاب في القضية رقم (4381337) والمقامة من المدعى عليهما ضد/ شركة النخبة الخليجية، لدى الدائرة التجارية الرابعة والتي نص حكم الدائرة الصادر بتاريخ 18/01/1443هـ بـ: "إلزام المدعى عليها/ النخبة الخليجية للمقاولات العامة س. ت. (...) بأن تدفع للمدعي/ حمد بن مسفر العجمي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (676,70.42) ستمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعون ريالا واثنتين وأربعين هللة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (67,000) سبعة وستون ألف ريال." وتحصر دعواها بالأتعاب في هذه الدعوى فقط والتي تقدرها بمبلغ قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، وبسؤالها كم المبالغ التي استلمتها من المدعى عليه/ حمد العجمي؟ أجابت بأنها استلمت مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، وبسؤال المدعي عن المبلغ المسلم إليها صادق على ذلك. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبعد الإطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث أن دعوى المدعية تنحصر في طلبها فسخ عقد المحاماة المبرم بينها وبين المدعى عليهما وإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره(80.000) ثمانون ألف ريال، والتي تمثل أتعابها في سبيل تحصيلها لحق المدعى عليهما في القضية رقم:(4381337) والمقامة من المدعى عليهما ضد /شركة النخبة الخليجية، لدى الدائرة التجارية الرابعة والتي نص حكم الدائرة الصادر بتاريخ 18/1/1443هـ بـ: "إلزام المدعى عليها/النخبة الخليجية للمقاولات العامة س.ت.(...) بأن تدفع للمدعي/حمد بن مسفر العجمي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (676.70.42) ستمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعون ريالا واثنان واربعون هللة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (67.000) سبعة وستون ألف ريال."، وبما أن الدائرة في معرض تحققها من دعوى المدعية اطلعت على حكم الدائرة التجارية الرابعة والذي نص فيه على تعويض المدعى عليه/حمد العجمي (المدعي في تلك القضية) على تعويض عن أتعاب التقاضي وقدرته الدائرة مصدرة الحكم السابق بمبلغ قدره (67.000) سبعة وستون ألف ريال، وحيث إن الثابت للدائرة أن المدعية بذلت الجهد في سبيل إثبات حق المدعى عليهما والذي توج بصدور الحكم المشار إليه آنفاً واكتسابه للقطعية وتنفيذه لدى محكمة التنفيذ، وهو العمل الذي تستحق أتعابها لقاءه، ولاينال من ذلك مادفع به المدعى عليه من أن المدعية قصرت وذلك بأن القضية كانت مطالبة بمبلغ قدره (744.000) ولم يحكم له بكامل هذا الطلب وأن المبلغ المحكوم له فيه هو (676.70.42) ستمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعون ريالا واثنان واربعون هللة وأن المدعية متى ما التزمت المدعية بمضمون العقد فليس لديه مانع من تسليم المدعية مستحقاتها وإلا فليس لها حق، إذ أن الفارق بين المطالبة والمحكوم فيه فارق ضئيل، كما أن العمل تحقق وهو المرافعة وبذل الغاية لأجل الوصول إلى نتيجة سليمة، عليه فإن امتناع المدعى عليهم عن تسليم المدعية لـ حقها باطل ولايصح، ولما كان من شروط فسخ العقد هو أن يكون أحد المتعاقدين قد تخلف عن تنفيذ التزامه وأن الطرف الذي طلب الفسخ قد نفذ التزامه كاملاً وهي الصورة التي في هذه الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية لفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولما كان الحكم المكتسب قد نص على التعويض بمبلغ قدره (67.000) سبعة وستون ألف ريال فالأصل أنها تصرف لأتعاب المحاماة وليست حقاً للمدعى عليه يتصرف فيه كيف يشاء، كما أن المدعى عليه لم يخسر شيئاً والمدعى عليها في تلك القضية هي من غرمت قيمة أتعاب التقاضي، ولما كان المبلغ المحكوم به كأتعاب هو مما استقر عليه القضاء وهو ما يمثل تقريبا (10%) من المبلغ المحكوم به سابقاً، وحيث أن المدعية استلمت من المدعى عليهما مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال فيخصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به للمدعى عليه، وتستحق المدعية مبلغاً قدره (47.000) سبعة وأربعون ألف ريال، وحيث حصرت المدعية دعواها بفسخ العقد وأتعاب القضية رقم:(4381337) والمقامة من المدعى عليهما ضد /شركة النخبة الخليجية، ولما كانت تلك القضية مقامة من المدعى عليه حمد بن مسفر العجمي هوية وطنية رقم: (...)، فالمبلغ المستحق كأتعاب يستحق من المدعى عليه/حمد بن مسفر العجمي فقط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولاً: فسخ العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 27/7/1442هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ حمد بن مسفر العجمي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ريم بنت الحلو بن محسن الشمري هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (47.000) سبعة وأربعون ألف ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث