حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430244501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470186123/1444
رقم الحكم:4430244501
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470186123 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430244501 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470186123 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة: ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/10/12هـ الموافق 2021/05/24م،ونشأ بسبب هذه العلاقة تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من ذات النظام)، وذلك بتاريخ نشوء الحق محل المطالبة، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- قرار قضائي بالحجز التنفيذي برقم (400464300507497) 26/07/1443هـ الصادر من الدائرة التنفيذية الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة. 2- عقد توريد بتاريخ 2020/10/18م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- صك حكم برقم (437666377) وتاريخ 1443/07/06هـ في القضية رقم (438232) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، ولم يقدم المدعى عليه جوابه في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/07هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالةً ووكيلها، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه صدر للمدعية حكم بإلزام شركة المدعى عليه أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (437666377) المؤرخ في 6 / 7 / 1443هـ، في القضية رقم: (438232) المنظورة سلفاً لدى دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة، إلا أنه تعذر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها، طالباً الحكم بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في ذلك الحكم لمخالفته المادة (152) والمادة (153) من نظام الشركات، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بصحيفة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعواه المتمثلة في: قرار قضائي بالحجز التنفيذي برقم (400464300507497) 1443/07/26هـ الصادر من الدائرة التنفيذية الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة. وعقد توريد بتاريخ2020/10/18م على مطبوعات شركة المدعى عليه والمبرم بين المدعية وشركة المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع شركة المدعى عليه. وصك حكم برقم (437666377) وتاريخ 1443/07/06هـ في القضية رقم (438232) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، ولمخالفة المدعى عليه لأحكام الفقرة (1) من المادة (152) من نظام الشركات، والتي نصت على أنه: (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة)، مما تبين عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات، والتي نصت على: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وبناء على المادة (15/2) من ذات النظام والتي نصت على:(2- يضاف إلى البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة - بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه)،وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعت به المدعيةـ ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (1) من المادة (152) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (2) من المادة (152) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (437666377) المؤرخ في 6 / 7 / 1443هـ، في القضية رقم: (438232) بمبلغ قدره (380.000) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.