حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430249133

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470194354/1444
رقم الحكم:4430249133
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470194354 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249133 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٤٣٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (نعم)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة استيراد لوازم مستشفيات ومعدات مختبرات، وقد بدأت الشراكة في ٨/٠٩/١٤٣٧هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد+شيك برأس المال مضمن مع الا أرباح)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٨/٠٩/١٤٣٧هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (بسبب عدم قيام المدعى عليه بتقديم ما يثبت الخسارة او الربح) استنادًا على (انتهاء العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حال)." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام الإلكتروني وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن ما هو لازم في تحرير الدعوى أفادت بأن موكلها قام بدفع مبلغ (٨٠.٠٠٠) للمدعى عليه في مضاربة في تعميد لدى المدعى عليه محله توريد لوازم طبيه لمستشفى على أن يكون نصيب موكلي من الربح ٤٥% ولم يقم موكلي بالعمل بل إن المدعى عليه هو من قام بالعمل فقط وبسؤالها عن الشيك المحرر من المدعى عليه بمبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فذكرت بأنه ضمان لرأس المال والأرباح وموكلي يطلب الآن في هذه الدعوى رد رأس المال فقط قدره (٥٠.٠٠٠) ريال حيث سدد المدعى عليه جزء منه قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً واختصاص المحكمة بنظرها وبسؤال المدعية وكالة عن بينة موكلها ذكرت بأنها الشيك المحرر من قبل المدعى عليه والعقد المؤرخ بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٦م وعليه تم رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئة عن عقد شراكة مضاربة، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المتبقي وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال، وقدم البينة التي تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة، وهي العقد المؤرخ في ١٣/٠٦/٢٠١٦م على مطبوعات المدعى عليه ومختوم بختم المؤسسة والشيك المحرر من قبل المدعى عليه، ولما كان عقد الشراكة عقد جائز، وليس بلازم، ويجوز لأي من الطرفين فسخ الشراكة، في حال لم يثبت ضرر على الشراكة، وبما أن الأصل بقاء وسلامة رأس المال، وحيث قد جرى تبليغ المدعى عليه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام الإلكتروني ولم يحضر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره، مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث