حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430255526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116628/1444
رقم الحكم:4430255526
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116628 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430255526 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٦٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى نصها: "نفيد فضيلتكم إن موكلي يطلب النظر في شطب تسجيل العلامتين التجاريتين المسجلتين بالأرقام (١٤٤٠٠٠٧٣١٣/١٤٣٨٠٢٥٨٤٤) والمسجله باسم شركة (...) للتجارة – حيث سعى المدعى عليه في تسجيله لتلك العلامات بقصد سوء النية الى الاحتكار التجاري بما ساهم ذلك في الاضرار بموكلي بدون وجه حق – وذلك استنادا لما جاء في نظام العلامات التجارية حيث نص في مادته رقم (٢٢) " مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابعة من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختص بطلب الحكم نهائيا بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل بذل متى قدم لها حكما نهائيا بذلك". وعليه فإن طلب موكلي يكون وجيها ومتوافقاً مع ما جاء في نظام العلامات التجارية والتي تؤكد توافر حالات وأسباب طلب الشطب. بالإضافة إلى وجود علامة تجارية مسجلة بتاريخ سابق برقم (١٤٣٨٠٠١٩٠١) وتاريخ تسجيل ٢٥ محرم ١٤٣٨هـ وهذا سابق على تاريخ تسجيل العلامات محل طلب الشطب للمدعى عليه وقد قامت المدعى عليها (الجهة الحكومية) برفض طلب تسجيل علامة تجارية لصالح المدعي استنادا للعلامة التجارية رقم (١٤٣٨٠٠١٩٠١)، إلا انها في ذات الوقت قد قبلت تسجيل العلامات التجارية محل طلب الشطب وهذا مخالف لمبدأ المساواة بين المتقدمين والمنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ بالمادة الثامنة منه التي قررت أن نظام المملكة العربية السعودية قائم على أساس ومبدأ العدل والمساواة)." وطلبت وكيلة المدعية ما نصه: " شطب تسجيل العلامتين التجاريتين المسجلتين بالأرقام (١٤٤٠٠٠٧٣١٣/١٤٣٨٠٢٥٨٤٤) والمسجله باسم شركة (...) للتجارة، وبصفة احتياطية الزام الجهة الحكومية بتسجيل العلامة التجارية لصالح موكلي مساواةً مع غيره وتعويضه عن الاضرار التي لحقت المدعي جراء عدم التسجيل." فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن وكالتها قررت بأنها برقم (...)وبعد الاطلاع على الوكالة وملف القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى شطب العلامة المسجلة برقم (١٤٤٠٠٠٧٣١٣/١٤٣٨٠٢٥٨٤٤)، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً؛ فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، ولما كانت المدعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب شطب تسجيل علامة تجارية مسجلة وقد تقدمت بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها (...) ولم تخاصم صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة محل النزاع، وإذا كانت هذه الدعوى هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعة من قبل المدعية في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامة المسجلة، فهي من دعاوى الحقوق محل التنازع لا من الدعاوى الإدارية، إذ هدف المدعية من هذه الدعوى هو انتزاع هذا الحق وضمه إلى ملكيتها، فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداءً، وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط، وأما المدعى عليها (...) فإنها ليست بصاحب صفة في هذه الدعوى، وبيان ذلك أن النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر منها، ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية، ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها، وغاية ما في الأمر أن حكم الدائرة إن كان قاضيًا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدى المدعى عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حالة من أحواله، وهذا الأمر لا يدخلها في شرط الصفة بحال، لا شرعًا ولا قضاءً، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار ومن في حكمهم، كما أن الدفع والمدافعة إنما تطلب في هذه الدعوى من صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعية ويتجه إلى الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعى عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبًا ولا مؤثرًا في النزاع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعية أن تتقدم بدعواها هذه في مواجهة صاحب الحق، مستكملةً بدعواها شروط الدعوى المنصوصة في النظام، مع الإفصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفة وتقييدها على هذا الأساس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.