حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430236118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382262/1443
رقم الحكم:4430236118
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382262 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430236118 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439382262 لعام 1443هـ المدعي: شركة يومك المتطورة للتطوير والاستثمار الصناعي المدعى عليه: بدر عبدالله حمد الحماد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مصادر الحديثة للتصنيع وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة حي الرويس طريق الملك عبدالله) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (التقصير والإهمال في القيام بالصلاحيات الموكلة له في عقد التأسيس)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، مما تسبب بـ(اهمال إتمام وتفعيل إجراءات القرض الممنوح للشركة)، استناداً على(عدم قيام المدعى عليه بمهامه أدى الى سحب القرض الممنوح بالشركة والاضرار بالشركة ماليا) وتعويضي بمبلغ قدره (١٢٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون مليونًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (التقصير والإهمال في القيام بالصلاحيات الموكلة له في عقد التأسيس)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ، مما تسبب بـ(اهمال إتمام وتفعيل إجراءات القرض الممنوح للشركة)، استناداً على(عدم قيام المدعى عليه بمهامه أدى الى سحب القرض الممنوح بالشركة والاضرار بالشركة ماليا) وتعويضي بمبلغ قدره (١٢٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعة وعشرون مليونًا ريال." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 14/11/1443ه حضر وكيل المدعية / عبدالله بن جميل مقيبل بموجب الوكالة رقم (434001247) كما حضر وكيل المدعى عليه / مشاري بن سعد الزامل بموجب الوكالة رقم (433778946) وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة وكيل المدعية هل لجأت موكلته للصلح عبر منصة تراضي ؟ فأجاب بالنفي وإنما تم ارسال اخطار ولصلاحية الفصل في الدعوى شكلا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وفي جلسة 4/2/1444ه حضر وكيل المدعية / عبدالله بن جميل مقيبل بموجب الوكالة رقم (434001247) كما حضر وكيل المدعى عليه / مشاري بن سعد الزامل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433778946) وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه "وقائع الدعوى: بصفتي أحد الشركاء في شركة مصادر الحديثة للتصنيع وهي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في وزارة التجارة بجدة برقم السجل التجاري ((...)) وأملك نسبة وقدرها 30% من حصص رأس المال بموجب عقد التأسيس الموثق برقم (321834) وتاريخ 02/09/1440هـ. أتقدم بدعواي ضد المدعى عليه بصفته مدير اً للشركة وقد أهمل وقصر في مسئولياته وصلاحياته وفق عقد التأسيس الأمر الذي أضر بالشركة والشركاء فيها من قيام المدعى عليه وارتكابه الأعمال التالية: الإخلال بالواجبات والصلاحيات المخولة لمدير الشركة المدعى عليه ((وفق نص الفقرة (ح) المادة (213) من نظام الشركات)) عدم تنفيذ قرارات الشركاء المتخذة في اجتماع الشركاء المؤرخ بتاريخ 25/07/1442هـ الموافق 09/03/2021م الموافق على بنوده بموجب البريد الإلكتروني بالمصادقة على البنود،وعدم دعوة جمعية الشركاء للاجتماع بالرغم من بلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف رأس المال. " مرفق 1" الإخلال بالواجبات والصلاحيات المخولة للمدعى عليه ((وفق نص الفقرة (م) المادة (213)من نظام الشركات)) والأهمال فيها من خلال عدم إنهاء إجراءات فتح حساب بنكي للشركة للوفاء بحصص الشركاء في رأس المال، الأمر الذي تسبب في عدم وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه الهيئة الملكية بينبع ومتطلبات تخصيص الأرض لمشروع كربيد السليكون، الأمر الذي تسبب في إنهاء طلب التخصيص بعد أن تم الموافقة عليه سابقاً.الإخلال بالواجبات والمسئوليات ((وفق نص الفقرة (م) المادة (213)من نظام الشركات)) من خلال الأهمال في استكمال متطلبات القرض الصناعي المقدم لصندوق التنمية الصناعي لمصلحة مشروع كربيد السليكون وبالتالي عدم التمكن من الاستفادة من الموافقة المبدئية الممنوحة بمبلغ وقدره 127.000.000 ريال ((فقط مائة وسبعة وعشرون مليون ريال سعودي لاغير)) وأهمال إتمام إجراءات استكمال متطلبات القرض ورفع المستندات المطلوبة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة منحت للشركة كمهلة من صندوق التنمية الصناعي المانح للقرض. "مرفق 2" عجز المدعى عليه وخلاله بواجباته ((وفق نص الفقرة (م) المادة (213)من نظام الشركات)) عن فتح حساب بنكي للشركة على الرغم من اعتماد ذلك من قبل جميع الشركاء الأمر الذي منع الشركاء من إيداع الموازنة المبدئية وحصصهم في رأس مال الشركة، الأمر الذي تسبب في عدم قدرت الشركة على ممارسة نشاطها والقيام بعملها وتسبب في تكبيد الشركة أضرار كبيرة تتمثل في عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الضرورية والمباشرة والتي ترتب عليها أضرار مادية كبيرة على الشركة. " مرفق 3" إخلال المدير المدعى عليه بواجباته ومسئولياته تسبب في سحب الهيئة الملكية في ينبع تخصيص أرض مشروع (كربيد السليكون) من الشركة مصادر الحديثة للتصنيع، تسبب في خسارة مشروع رائد للشركة وخسارة فرصة استثمارية كبيرة تسببت في خفض القيمة السوقية للشركة من 9.285.714 ريال ((فقط تسعة ملايين ومائتان وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة عشرة ريال سعودي لاغير)) وهي القيمة السوقية وقت دخول الشريك الذي يمثله المدير المقتصر إلى مبلغ 1.000.000 ريال ((فقط مليون ريال سعودي لا غير)) وهي القيمة السوقية للشركة في الوقت الحالي. " مرفق 4" إن عجز مدير الشركة الوفاء بمتطلبات البدء بصرف القرض الذي تم الموافقة عليه مبدئياً من صندوق التنمية الصناعية تسبب في قفل طلب القرض واعتبار شركة مصادر الحديثة للتصنيع غير جادة في الطلب، الأمر الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة للشركة وتسبب في خفض موقفها الائتماني مع باقي البنوك ويعرضها للضرر الكبير. إن سحب الهيئة الملكية في ينبع تخصص أرض مشروع (كربيد السليكون) تسبب في تغريم الشركة وفرض غرامات وإيجار للأرض عليها بما يعادل 571.964.52 ريال ((فقط خمسمائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال واثنان وخمسون هللة سعودي لا غير)) بسبب إهمال مدير الشركة المدعى عليه." مرفق 3" إن سحب تخصيص الأرض لمشروع (كربيد السليكون) تسبب أيضاً في تحمل الشركة تكاليف مالية كبيرة وقيمة دراسات وتقييم وتنفيذ متطلبات تخصيص الأرض التي تم البدء فيها ولم تستكمل بسبب إهمال المدير المدعى عليه والتي بسببها تم سحب تخصيص الأرض للمشروع وكبد الشركة خسائر فادحة تقدر بمبلغ 3.357.664 ريال ((فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال سعودي لاغير)). "مرفق5" بسبب سحب تخصيص الأرض ورفض القرض الموافق عليه سابقاً من صندوق التنمية لمصلحة الشركة وخسارة مشروع (كربيد السليكون) تسبب ذلك في خسارة الشريك الفني والتقني المتعاقد معه (شركة حلول أي ثري) والذي تم التعاقد معه لنقل هذه التقنية الفريدة إلى المملكة العربية السعودية والاستفادة من المعرفة والخبرة التي تتمتع بها الشركة عن طريق نقل التقنية والمعرفة لشركتنا وقد تم انسحاب الشريك الفني والتقني من التعاقد مع الشركة بعد فشل مدير الشركة في تنفيذ الالتزامات والمتطلبات المفروضة على المشروع لإتمام الأعمال والبدء في نشاط المشروع بالرغم من إمهاله مهلات متعددة دون أي جدوى. جميع هذه الأفعال والتصرفات وبالإضافة إلى الإخلال بعدم تنفيذ الصلاحيات والأعمال الموكلة للمدير المدعى عليه تعد مخالفة واضحة لنظام الشركات ومخالفة واضحة لمقتضيات تعيين المدير المدعى عليه المتسبب في خسائر كبيرة للشركة ولموكلتي المدعية، وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (165) من نظام الشركات على: ((يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن)). الأسانيد: 1- البريد الالكتروني الوارد من المدير بالموافقة على ما جاء في قرار الشركاء في اجتماع في 25/07/1442ه. 2- خطاب سحب تخصيص الأرض لمشروع (كربيد السليكون) بعد العجز عن الإيفاء بالمتطلبات. 3-خطاب الموافقة المبدئية على القرض من صندوق التنمية الصناعية. 4 - خطاب إغلاق ملف القرض الموافق عليه مبدئياً للشركة.الطلبات: أولاً: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي المدعي بصفته الشريك في شركة مصادر الحديثة للتصنيع بمبلغ وقدره 5.000.000 ريال ((فقط خمسة ملايين ريال سعودي لاغير)) تعويضاً لجبر الضرر الذي لحق بموكلي والشركة بسبب أهمال المدعى عليه. ثانياً: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 3.222.678 ريال ((فقط ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي لاغير)) هو مجموع المبالغ التي تكبدتها الشركة بسبب قرارات المدعى عليه الخاطئة أو بسبب عدم التزامه بممارسة صلاحياته وفق عقد التأسيس التي تخوله وحده إتخاذ كل ما يلزم لضمان مصلحة الشركة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 150.000ريال ((فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي لاغير))." وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة فافهمته الدائرة بتقديم رده عبر ناجز خلال 10 أيام يليه رد المدعية خلال 10 أيام يليه جواب المدعى عليه خلال 10 أيام كل ذلك مشفوع بالمستندات فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / عبدالله بن جميل مقيبل بموجب الوكالة رقم (434001247) كما حضر وكيل المدعى عليه / عبدالله بن سالم الشثري بموجب الوكالة رقم (433778946) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم مذكره عبر الدردشة الكتابية جاء نصها "أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة حيث ان عقد تأسيس شركة مصادر يتكون من عدد أثنان من الشركاء وهما شركة يومك المدعي – و شركة بدر الحماد او اخوانه القابضة بحصة قدرها 70 % وحيث ان نص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة....لانتفاء الصفة او الاهلية او المصلحة أولاي سبب أخر.... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما ان نص المادة 165 من نظام الشركات قد نص على (يكون المديرون مسئولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم........) وبموجب نص المادة 165 يتضح أن صاحب الصفة في تحريك الدعوى هي شركة مصادر الحديثة أو الشركاء المؤسسين للشركة وهما المدعية وشركة بدر الحماد واخوانه القابضة ويصبح معه تحريك الدعوى من أحد الشريكين غير مقبول وقاصر حيث انه لو صحت ادعاءات احد الشركاء لاستأثر بالتعويض لنفسه دون تعويض الشريك الاخر وفيه تعدي على حقوق الشركة والشركاء وخاصة ان المدعية لا تملك سوى 30% بحسب عقد التأسيس المقدم في الدعوى. كما ان إقامة الدعوى من أحد الشريكين فيه من التلبيس في وقائع الدعوى ما يغير وجهة الفصل فيها حيث ان موكلي كان رئيس مجلس إدارة الشركة الشريك الثاني بالشركة (شركة بدر الحماد واخوانه القابضة) والتي اصبح اسمها شركة أعمال لدن وعليه نطلب رد الدعوى لتحريكها من غير ذي صفة وعلى سبيل الاحتياط نطلب ادخال الشريك الثاني لما قد يفصح عنه من مستندات منها اتفاقية الشراكة التي أسست من اجلها الشركة ووفقا لنصوص المواد 79 و80 من نظام المرافعات نطلب من فضيلتكم إدخال الشريك الثاني بشركة مصادر ثانيـــًا: نطلب رد الدعوى لعدم تقديم البينة وعدم صحة الادعاءات نتمسك برد الدعوى لعدم تقديم البينة على الخسائر والاضرار المفترض وعدم تقديم المستندات المشار اليها بلائحة الدعوى كمرفقات وحيث ان المدعية ساقت مجموعة من الادعاءات تتلخص في عدم قيام موكلي بصفته مدير الشركة بعدة إجراءات منها عدم تنفيذ قرار الشركاء – عدم الدعوة لاجتماع الشركاء بالرغم من خسائر الشركة -عدم فتح حساب بنكي للشركة -الإهمال في متطلبات القرض الصناعي – التسبب في سحب تخصيص ارض مشروع (كربيد سيلكون)- خسارة فرصة استثمارية -رفض القرض – خسارة الشريك الفني والتقني وجل هذه الادعاءات لا تنم إلا عن تعمد اختلاق أضرار وهمية لشركة لم تبدء أعمالها بسبب يعود للشريك الأول وهي المدعية وجميع ما ساقته المدعية من التزامات على المدير هي كانت مسئوليات المدعية لتوفيرها لبدء العمل بحسب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركاء في شركة مصادر والمؤرخة 21/8/1440هـ في المادة الرابعة والتي اقرت فيها الشركة المدعية مسئوليتها عن التالي: 1-اكد الطرف الثاني (المدعية) قيامه بدراسة المشروع دراسة كاملة تشمل دراسة جدواه الاقتصادية والمالية والنظامية واهليته وقدرته على إدارة عملية تأسيس المشروع 2-اكد الطرف الثاني حصول المشروع محل الاستحواذ على الموافقات والتصاريح التالية: أ- ترخيص صناعي مبدئي. ب‌- التخصيص المشروط للأرض الصناعية. ت‌- اتفاقية قرض معلقة مع البنك الأول مشروطة بتقديم ضمانات من الشركاء. ث‌- الاعتماد المبدئي للمشروع لدى صندوق التنمية الصناعي ويتطلب التحديث وتقديم الضمانات اللازمة ج‌- الدراسات البيئية 3- يؤكد الطرف الثاني حصوله على موافقة تمويلية للمشروع بمبلغ 230مليون..... ويؤكد تعليقه لحين تقديم الضمانات اللازمة من الشركاء...... 5- يؤكد الطرف الثاني مضيه في الحصول على الموافقات التالية (تحديث طلب التمويل-اصدار ترخيص صناعي نهائي- انهاء متطلبات الهيئة الملكية (ينبع) – متابعة تنشيط طلب التمويل وإصدار الموافقة النهائية 7- يؤكد الطرف الثاني انه يملك فريقا إداريا وصناعيا وهندسيا واستثماريا وقانونيا ذا كفاءة عالية... ويؤكد قردته ومسئوليته التامة عن كفاءة الفريق وقدرته على انجاز المشروع كما ورد بالمادة الخامسة من الاتفاقية: 6- يكون للشركة المؤسسة للمشروع مجلس مديرين مكون من خمسة أعضاء...... 8- يستمر الطرف الثاني في إدارة عملية تأسييس المشروع حتى اكتمال الموافقات النظامية وتأسيس الشركة وصدور الموافقة على التمويل وإمكان بدء المشروع..... كما ورد بالمادة السابعة تحت مسمى التزامات الطرف الثاني (ما يفيد تحمله مسئولية تأسيس المشروع والحصول على كافة التصاريح لبدء المشروع والبدء بالعمل ثم ينقل المشروع لمجلس مديرين وخلال 6 اشهر من تاريخ تلك الاتفاقية ولما ثبت لموكلي من عدم توفير أيا من هذه الاقرارات والمتطلبات وعدم قيام المدعية بواجباتها التي تسمح ببدء اعمال الشركة وتولي زمام امورها -بالإضافة لعدم ابرام الشركاء لعقد عمل لموكلي يوضح مهامه والتزاماته وحقوقه -وعدم توفير مقر عمل او إيداع رأس مال الشركة ولا توفير السيولة اللازمة لإدارة الشركة وتوظيف الكوادر المؤهلة للعمل وعدم انتهاء المدعية من اية مستندات نظامية تشير الى بدء اعمال الشركة كانت جميع المخالفات والتقصير الظاهر باتفاقية الشراكة عائد للمدعية لعدم تجهيز الشركة وفق اتفاقية الشركاء ولا تعيين مجلس مديرين لمساعدة موكلي ولا إيجاد الضمانات المطلوبة للبنوك او صندوق التنمية الصناعي ولا انهائها لتخصيص الأرض ولا إنشاء المصنع ولا أية التزامات من المبين إقرارها بمسئوليتها عنها مما نشأ عنه عجز موكلي في البدء في اعمال وظيفته ثالثا: عدم صحة ادعاء الخسائر ومما يثبت لعدالتكم عدم صحة ما يدعيه المدعية من خسائر واضرار إلا انها قامت بشراء حصة الشريك الثاني شركة بدر الحماد واخوانه القابضة بموجب عرض شراء بتاريخ 18/10/1442 هــ واتفاقية بيع وشراء حصص مؤرخة 4/12/1442 هــ وبقيمة اجمالية 7.000.000 ريال فكيف تدعي خسارتها وفقد الشركة لقيمتها السوقية وعليه فإنَّنا نطلب من فضيلتكم الحكم أولا: رد الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ثانيا: رد الدعوى لعدم تقديم البينة الموصلة شرعا ثالثا: رد الدعوى موضوعا لعدم ثبوت الادعاءات وما ورد من أسباب أعلاه تنفي صحتها رابعا: إلزام المدعي عليه بالمصروفات واتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 750.000 ريال" مؤكدا بأنها لا تخرج عما سبق من مذكرات قدمها في الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبعد الدراسة والتأمل ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع مقام من شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة على مدير عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة 4 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما من حيث الموضوع ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتعويضها بصفتها الشريك في شركة مصادر الحديثة للتصنيع بمبلغ وقدره 5.000.000 ريال خمسة ملايين ريال سعودي لا غير جبراً للضرر الذي لحق بها والشركة بسبب إهمال المدعى عليه وتسببه في فوات فرصة الحصول على قرض بمبلغ 120 مليون ريال للدخول في مشروع كربيد السيلكون ولما كانت دعوى التعويض تستلزم لقيامها توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بهدف جبر الضرر الحاصل وبالنظر لما قدمه المدعية في دعواها من مستندات -وإن سلم لها وجود خطأ من المدعى عليه كمدير - إلا أن هذه المستندات خلت من البينة على مقدار طلبها الأمر الذي معه تنتهي الدائرة لرفض هذا الطلب. أما عن طلب الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 3.222.678 ريال ثلاثة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال سعودي هو مجموع المبالغ التي تكبدتها الشركة بسبب قرارات المدعى عليه الخاطئة أو بسبب عدم التزامه بممارسة صلاحياته وفق عقد التأسيس التي تخوله وحده اتخاذ كل ما يلزم لضمان مصلحة الشركة ولما كان هذا الطلب متعلق بشركة مصادر الحديثة للتصنيع وهي صاحبة الصفة والمصلحة فيه باعتبارها تتمتع بصفة اعتبارية ذات استقلال مالي وذمة منفصلة عن ذمة بقية الشركاء وفقاً لنص م 14 من نظام الشركات لذلك واستناداً للفقرة 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذا الطلب لانتفاء صفة المدعية. أما عن طلب أتعاب المحاماة بمبلغ 150 ألف ريال وحيث خسرت المدعية دعواها على النحو السابق ذكره الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لرفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض طلب المدعية / شركة يومك المتطورة للتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعى عليه / بدر عبدالله حمد الحماد هوية وطنية رقم (...) بتعويض بقيمة (5.000.000 ريال). ثانيا: عدم قبول طلب المدعية / شركة يومك المتطورة للتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعى عليه / بدر عبدالله حمد الحماد هوية وطنية رقم (...) بسداد مبلغ (3.222.678 ريال) لشركة مصادر الحديثة للتصنيع ؛ لعدم الصفة. ثالثا: رفض طلب أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث