حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531141882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571034648/1445
رقم الحكم:4531141882
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034648 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531141882 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٦٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله شاحنات للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٠٠٠) مئة وأربعة آلاف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م على أوراق المدعى عليه. ٢- فاتورتان بمبلغ المطالبة ومشفوع بها تايم شيت صادر عن المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكله قدمت مذكرة نصها التالي (تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإيضاحها فيما يلي: أنه وبتاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣ تم التعاقد بين موكلتنا والمدعى عليه بموجب عقد إيجار على ان يؤجر المدعي للمدعى عليه أربع قلابات قيمة الإيجار الشهري للقلاب الواحد ١٣,٠٠٠ ثلاثة عشر الف ريال بمعدل ٥٠٠ ريال في اليوم على ان تعمل ٢٦٠ ساعه بالشهر بمعدل ١٠ ساعات يومياً وعدد ٦ أيام فالاسبوع فيصبح أجمالي الأربع معدات في الشهر الواحد ٥٢,٠٠٠ وقد عملت القلابات لمدة شهرين أي يصبح أجمالي التعاقد ١٠٤,٠٠٠ بينما عدد الساعات الذي عملت به الأربع قلابات لمدة شهرين الصادر من المدعى عليه قد تم اعتماده وهو كالاتي : شهر ٦ ميلادي لسنة ٢٠٢٣ كل قلاب من القلابات الأربعة اشتغل لمدة ٤٠ ساعة في الشهر وسعر الوحدة ٥٠ ريال (مرفق التايم شيت شهر ٦ إضافة الى الفاتورة ) إضافة الى مبلغ الضريبة يصبح إجمالي الشهر ٩,٢٠٠ ريال سعودي ، شهر ٧ ميلادي لسنة ٢٠٢٣ قلابان اشتغلت لمدة ٢٢٠ ساعة في الشهر وسعر الوحده ٥٠ ريال إضافة الى شاحنتين واحدة عملت لمدة ١٩٩ ساعة في الشهر والأخرى ٢١٠ ساعة في الشهر (مرفق لكم تايم شيت شهر ٧ إضافة الى الفاتورة ) إضافة الى مبلغ الضريبة يصبح إجمالي الشهر ٤٨,٨١٧.٥ . أصحاب الفضيلة/ استناداً على القاعدة الشرعية التي تنص على قولة تعالي ( يا أيها اللذين آمنو اوفوا بالعقود ) فأنا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى في ذمته مبلغ وقدرة ٥٨,٠١٧.٥. الطلبات : أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ٥٨,٠١٧.٥ ) . هكذا ادعت . وبعرض ذلك على المدعي عليه طلب مهلة لرد ، وعليه قررت الدائرة امهاله ، وإفهامه بأن يتم تقديم رد خلال ٧ أيام ، ثم لوكيلة المدعي تقديم ردها بذات المدة ، وعليه تم تأجيل الجلسة . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى؟ أجاب: إن العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف القضية صحيح، وأن الفاتورة المرفقة مع التايم شيت الخاص بها، وبمبلغ قدره (٤٨,٨١٧.٥٠) ثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة صحيحة كذلك، وأما الفاتورة الأخرى والتي بمبلغ وقدره ( ٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتا ريال لم يرفق بها التايم شيت ولا أستطيع التأكد من صحتها إلا بعد إرفاق التايم شيت الخاص بها. وأفاد وكيل المدعي بأنه يوجد للفاتورة المشار إليها تايم شيت وأنه سيقوم بإرفاقه بعد الجلسة ، وأجلت الجلسة لذلك . ثعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وأفاد وكيل المدعي بأنه قدم جميع ما لديه من مستندات مؤيدة لدعواه ، وأنه يكتفي بما سبق تقديمه ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت صلاحيتها للفصل فيها ، وقررت قفل باب المرافعة ، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالي : الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي حصر طلب موكله في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعة عشر ريالًا وخمسون هللة ، وذلك لقاء تأجير موكله معدات على المدعى عليه ، وبما أن إجابة المدعى عليه تلخصت في نشؤ العلاقة التجارية بين الطرفين ، وأن الفاتورة التي هي بمبلغ قدره (٤٨,٨١٧.٥٠) ثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة والمرفقة مع التايم شيت الخاص بها صحيحة ومستحقة ، وأما الفاتورة الأخرى والتي بمبلغ وقدره ( ٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتا ريال لم يستطع التأكد منها وذلك لعدم إرفاق التايم شيت الخاص بها . وبما أن المدعى عليه أقر بصحة واستحقاق الدعي للفاتورة التي هي بمبلغ (٤٨,٨١٧.٥٠) ثمانية وأربعون ألفاً وثمان مئة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة وبما أن الإقرار حجة على صاحبه ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه ، كما أن الفاتورة الأخرى والتي هي بمبلغ قدره ( ٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتا ريال لم ينكر صحتها ، وإنما دفع بعد استطاعته التأكد التأكد منها ؛ وذلك لعدم ارفاق التايم شيت الخاص بها ، وقد أرفق وكيل المدعي التايم شيت الخاص بتلك الفاتورة ، وهي صادرة على مطبوعات المدعى عليها ، ولم يجب عليها المدعى عليه وتخلف عن الحضور ، واستناد للمادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على أنه يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره ، أو يدع تزويره ، وبما أن تلك الفاتورة صادرة وفقا للتايم شيت الخاص بها والصادر من المدعى عليه ، فإنها تكتسب حجيتها تجاه المدعى عليه وفقا لذلك التايم شيت ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٥٨,٠١٧.٥٠) ثمانية وخمسون ألفا ، وسبعة عشر يالا ، وخمسون هللة . وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث