حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531159753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571365783/1445
رقم الحكم:4531159753
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571365783 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531159753 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571365783 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) التجاريه (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/11/15م تم توريد للمدعى عليها منتجات غذائية متنوعة عدد (95) من كراتين و أوتر، بثمن إجمالي قدره (21,663) واحد وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزء من قيمته لموكله مبلغ قدره (14,234.95) أربعة عشر ألف ومائتان وأربع وثلاثون ريال وخمس وتسعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (7,428.05) سبعة آلاف وأربعمائة وثمان وعشرون ريال وخمس هللات، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن البضائع بمبلغ وقدره (7,428) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، ودفع مبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في فاتورة على مطبوعات (...) مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ (21,663) واحد وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وستون ريال، ورقم (1737) وتاريخ 2023/11/15م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/18هـ: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ذكر أعلاه، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر أن محل المنازعة يتعلق بقيمة بضائع سلمت للمدعى عليها ولم يتم دفع ثمنها. وبالاطلاع على البينات المقدمة من المدعي وجدتها تضمنت فاتورة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما جرى الاطلاع على كشف الحساب ووجدته صادراً من المدعية بنفس مبلغ المطالبة ولا يحمل أي توقيع، كما جرى الاطلاع على صورة مرفقة لمحادثة عبر تطبيق واتس اب وليس فيها ما يثبت المطالبة محل الدعوى أو يثبت تعلق المحادثات بها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن البضائع بمبلغ وقدره (7,428) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، ودفع مبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، مقابل أتعاب المحاماة. وتأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كان هذا الإبلاغ موافقا للنظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14هـ، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/21هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة فاتورة تحمل اسم المدعى عليها ومذيلة بتوقيع منسوب لها، واستناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلبه مبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ، وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغا وقدره (500) خمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجاريه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (7,428) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، نظير قيمة البضائع الموردة، ومبلغاً قدره (500) خمسمائة ريال، نظير أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث