حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531151021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571236350/1445
رقم الحكم:4531151021
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236350 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531151021 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٦٣٥٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه وبموجب خطاب (...) رقم (LOI-ELE-HV-١٤٠١ ) وتاريخ ١١\١٢\٢٠١٤م، الصادر من المدعى عليها للمدعي، والموقع والمختوم من المدعى عليها، حيث طلبت المدعى عليها من المدعي تنفيذ أعمال الكهرباء في مشروع (...)، وسعر خطاب (...) المترجم مبلغ وقدره (٦٦,٨٦٥,٤٧٥) ستة وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، متغير السعر الفعلي والإجمالي حسب الكمية المنفذة، على أن يكون سعر الوحدة: ١/ (١٣٢) كيلو فولت (١) س (١٢٠٠) مم٢، وحدات مكعبة كابل فلتر تمرير منخفض الوحدة لومين، سعر الوحدة (٢,٥٥٠) ألفان وخمسمائة وخمسون ريالاً. ٢/ (١٣٢) كيلو فولت (٦٠٠) (١C) مم٢، وحدات مكعبة كابل فلتر تمرير منخفض الوحدة لومين، سعر الوحدة (٢,١٢٥) ألفان ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. ٣/ (١٣٢) كيلو فولت (١) س (١٢٠٠) مم٢، وحدات مكعبة كابل بولي ايثلين المرتبط الوحدة لومين، سعر الوحدة (١,٢٠٠) ألف ومائتان ريال. ٤/ (١٣٢) كيلو فولت وصلات معزولة (١٢٠٠) مم (٢) كابل بولي ايثلين المرتبط الوحدة لومين، سعر الوحدة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٥/ (١٣٢) كيلو فولت كابل فلتر تمرير منخفض المشترك المعزول (١٢٠٠) مم٢ و(٦٠٠) مم٢ الوحدة -حبة-، سعر الوحدة (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، ٦/ جهز طرفي (١٣٢) كيلو فولت (١٢٠٠-١-CORE) مم٢، بولي ايثلين المرتبط الوحدة -حبة-، سعر الوحدة (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. ٧/جهاز طرفي (١٣٢) كيلو فولت (١٢٠٠-١-CORE) مم٢، فلتر تمرير منخفض، الوحدة -حبة-، سعر الوحدة (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال. ٨/ كابل الطيار، الوحدة لومين، سعر الوحدة (٥٥) خمسة وخمسون ريال. ٩/ مشترك تجريبي، الوحدة -حبة- سعر الوحدة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ١٠/ كابل الألياف الوحدة لومين، سعر الوحدة (٥٠) خمسون ريال. ١١/ وصلة كابل الألياف الوحدة -حبة- سعر الوحدة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ١٢/ صناديق ربط (١٣٢) كيلو فولت، بولي اثيلين المرتبط وفلتر تمرير منخفض، الوحدة -حبة-، سعر الوحدة الواحدة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. ١٣/ تنسيق التصميم والهندسة بولي إيثلين المرتبط الوحدة -مجموع-، سعر الوحدة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ١٤/ التصميم والتنسيق الهندسي فلتر تمرير منخفض الوحدة -مجموع-، سعر الوحدة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ١٥/ الغاز التفريغ واختبار وتشغيل كابل بولي ايثلين المرتبط، الوحدة -كركت-، سعر الوحدة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ١٦/ الغاز التفريغ والاختبار والتكليف فلتر تمرير منخفض كابل، الوحدة -كركت-، سعر الوحدة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال. وتقوم المدعى عليها بحزمة العمل الأولية وتصريح الوصول للموقع وحفر خندق الكابينة -العمل المدني- حسب الرسم المعتمد على أن يقوم المدعي بأعمال ومنها توفير المعدات، والآلات، والعمالة، والتصميم، وشراء المواد، والأعمال الكهربائية بالموقع، والإشراف على أعمال حماية الكابلات، وتركيب وصلة الربط المتقاطعة الجديدة، والاختبار، والربط، وتشغيل الدائرة الكهربائية، والهدم والإصلاحات، وتوفير متطلبات الصحة والسلامة، ومتطلبات ضمان الجودة، كما يشمل عمل المدعي الآتي:- تركيب كابلات مملوءة بالزيت منخفض الضغط (١٣٢) كيلو فولت عدد (١) دائرة مم CU، ووصلات عازلة (١٣٢) كيلو فولت، وكابل نهايات طرفية مملوءة بالزيت منخفض الضغط (١٣٢) كيلو فولت (١C ١٢٠٠) مم٢، علب توصيل (١٣٢) كيلو، وصلة تجريبية، كابلات ربط، التصميم والتنسيق الكهربائي، توصيل وفصل الغاز والاختبار والتشغيل، الأعمال المدنية قطع الاسفلت للحفرة، حفر حفرة بعمق تقريبي يبلغ (١.٧)متر، الردم بمادة الحفر فوق الطبقة (٠.٥)م، الردم بمادة منتقاه وفقاً للطبقة المنخفضة القياسية لـ (NG/SEC ١.٢)م، تغطية بالخرسانة وفقا لمتطلبات NG/SEC، إعادة سفلته للحفرة ، إزالة الكابل الحالة محفور والمكشوف وتسليمه لساحة مخزن NG/SEC باستثناء الحفر والردم ووفقا لما تضمنه خطاب (...)، ويبدأ العمل من ١٦\٠٢\٢٠١٥م حتى ٣١\١٢\٢٠١٥م، وانتهى المدعي من تنفيذ الأعمال، وأرسل للمدعى عليها على البريد الخاص بها عدة مرات لسداد المبلغ المستحق والمتأخرة بذمتها عن الأعمال المنفذة من قبل المدعي وقدرها (٣,٦٣٨,٣٣٥) ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقامت المدعى عليها باستلامها من قبل الإدارة المالية المختصة، وكذلك وفقا للثابت بالمخاطبات التي تمت بين المدعي وبين منسوبي المدعى عليها، منها الخطاب المؤرخ ٠٦\٠٤\٢٠١٧م، المسلم للمدعى عليها والخطاب المؤرخ ١٨\١٢\٢٠١٨م، المسلم أيضا للمدعى عليها وكذلك البريد الإلكتروني المتبادل والمتعلق بسداد الفواتير رقم ٣E٢ (٨١٠٠-٨١٠٢/٨١٠٠-٨٠١٩)، وباعتبار السكوت من المدعى عليها بعد استلام الخطابات والبريد المشار إليها بمثابة إقرار بصحة ما تضمنته، وفقا للقاعدة (١٣) من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية، وكذلك لاعتبار أن وسائل التواصل الالكتروني منتجة ولها حكم الإثبات بالكتابة وفقا لما تضمنته المواد (١٠، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ،٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠) من نظام الإثبات والمواد (٦١ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها من قيمة الأعمال وقدره (٣,٦٣٨,٣٣٥) ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في خطاب (...) برقم (LOI-ELE-HV-١٤٠١ ) وتاريخ ١١\١٢\٢٠١٤م، الموجه لمؤسسة المدعي. ٢- محرر عادي متمثل في خطاب بالمديونية بتاريخ ٠٦\٠٤\٢٠١٧م، موجة للمدعى عليها وعلى مطبوعات المدعي، وبمبلغ (٢,٨٤٤,٥٦٤.٣٠) مليونان وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وثلاثون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن ما ذكره المدعي وكالة من استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (٣,٦٣٨,٣٣٥) ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، غير صحيح ولا تقر به المدعى عليها، ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من المدعي للمدعى عليها والمؤرخ في ٣٠\١٠\٢٠١٩م، والذي جاء بعد الفاتورة المقدمة في هذه الدعوى، والذي ذكرت فيه أن قيمة المبلغ الإجمالي (٢,٧٣٨,٠٥١.٧٦) مليونان وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وخمسون ريالاً وستة وسبعون هللة، وبعد خصم مبلغ قيمته (٦٩٤,٠٦٧.٩٩) ستمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، وأن المبلغ الصحيح والذي تقر فيه المدعى عليها وقدره (٢,٧٠٠,٠٨٢ ريال) مليونان وسبعمائة ألفاً واثنان وثمانون ريالاً، والمدعى عليها مستعدة لسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وطالب في جوابه برد ما زاد عن ذلك، وقدم لجوابه المستند التالي: ١- محرر عادي متمثل في خطاب بتاريخ ٣٠\١٠\٢٠١٩م، على مطبوعات مؤسسة المدعي وموجة للمدعى عليها، والمتضمن القيمة الإجمالية وقدرها (٢,٧٣٨,٠٥١.٧٦) مليونان وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وواحد وخمسون ريالاً وستة وسبعون هللة، وبعد خصم مبلغ قيمته (٦٩٤,٠٦٧.٩٩) ستمائة وأربعة وتسعون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وتسعة وتسعون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٤\١٢\١٤٤٥هـ: وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله، أفاد: أنه ويعد الرجوع للمدعي وبعد الاطلاع على إجراءات المحاسبة، فإن المدعي يطلب الحكم له بما أقرت به المدعى عليها وقدره (٢,٧٠٠,٠٨٢) مليونان وسبعمائة ألفاً واثنان وثمانون ريالاً، وحصر دعواه بالمطالبة بهذا المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أفاد: بصحة الإقرار بالمبلغ في الجلسة الماضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها من قيمة الأعمال وقدره (٢,٧٠٠,٠٨٢) مليونان وسبعمائة ألفاً واثنان وثمانون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: صحة المبلغ محل المطالبة والمدعى عليها على استعداد بدفعه، ونظراً لإقرار المدعى عليه وكالة في الجلسة بصحة المطالبة إذ يعد إقراره قضائياً، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، استناداً لما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات، واستناداً لما جاء في الفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ / (...) هوية رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (٢,٧٠٠,٠٨٢) مليونان وسبعمائة ألفاً واثنان وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق.