حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531137497
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571357427/1445
رقم الحكم:4531137497
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571357427 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531137497 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٧٤٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هــ على أن يقوم بالترافع عنه في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٠٣٩٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة)، على مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقام بدفع مقدم (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، وبعد صدور صك الحكم إلى الآن لم يقم بسداد ما في ذمته؛ والاتفاق على أن يستحق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بعد انتهاء القضية بحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٣٢٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة من الدائرة التجارية السادسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها: سألت المدعي عن دعواه فأحال الى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إنني اتفقت مع المدعي شفهيًا على أن يكون المبلغ المتبقي بعد التحصيل، وبسؤاله عن توقيع العقد فقال إنني وكلت (...) بالتوقيع نيابة عني على حسب الاتفاق الشفهي، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لقاء عقد محاماة مبرم بينهما؛ ولما كانت الدائرة قد نظرت القضية الأصلية؛ فإنها مختصة بنظر النزاع استنادًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم: (٤٦٤٩) بتاريخ ٨/٦/١٤٢٣هـ ونصها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية(…) وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسند مطالبته على العقد المبرم بين الطرفين، والذي يتكئ من خلاله على مطالبته محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه يقر بصحة العلاقة التعاقدية، وبصحة المبلغ المتفق عليه؛ إلا أنه يدفع بأن المدعي لا يستحق المبلغ إلا بعد التحصيل؛ بناءً على الاتفاق الشفهي، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطاً باجتهاد الدائرة دون التشبث بما يثيره الأطراف من أقاويل تتضارب مع الأسانيد المقدمة في القضية، ولما كانت بينة المدعي على استحقاقه للمبلغ المطالب به العقد المبرم بين الطرفين، وهو حجة؛ استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) والمدعي لا ينكره، ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أن: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، ولما كانت المادة الثالثة من العقد قد نصت على استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى عند انتهاء القضية بحكم، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت عكس ذلك؛ مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لـ/(...)، هوية وطنية رقم: (...) وبالله التوفيق.