حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531138349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571332885/1445
رقم الحكم:4531138349
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332885 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531138349 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٨٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بضاعة عباره ادوات كهربائية ولمبات لغرض البيع بالجملة) وهي (ادوات كهربائية ولمبات والليد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع حساب مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب مذيل بختم المدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لما تطالب به، وذكر بأنه سبق وأن تم الاصطلاح بين الطرفين على سداد مبلغ المطالبة على ١٢ دفعة كل دفعة بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سوى آخر دفعة بمبلغ (٩٤٩) تسعمائة وتسعة وأربعون ريال، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بصحة ما ذكره المدعى عليها، وبعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال على عدد ١٢ دفعة كل دفعة بقيمة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وآخر دفعة بمبلغ (٩٤٩) تسعمائة وتسعة وأربعون ريال، كل دفعة تحل في أول كل شهر هجري بدء من شهر محرم لعام ١٤٤٦هـ فتحل الدفعة الأولى في ١/١/١٤٤٦هـ وتحل آخر دفعة في تاريخ ١/١٢/١٤٤٦هـ هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في اقراره بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لما تطالب به، وبناءً على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث