حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630311074

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570469148/1445
رقم الحكم:4630311074
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469148 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630311074 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٩١٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مطعم (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥٦٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم نقل ملكية السيارات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٠هـ، مما تسبب بـ(التأخر في نقل السيارات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مشروط في العقد نقلها)، والخطأ المتمثل في (تبين عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني لأنه غير مستوفي لمتطلبات الامن والسلامة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٠هـ، مما تسبب بـ(التعاقد مع شركة مقاولات لإنشاء نظام الإطفاء و نظام الإنذار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (انه من شروط العقد انه متوفرة وجاهزة في المطعم) ومقدار التعويض المطلوب (١٤٠,٢٥٤.٠٠) مائة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (قيمة اتعاب خبير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ، مما تسبب بـ(تكاليف خبير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب احالتها من المحكمة وتقدير الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة ريال وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٨,٦٥٤.٠٠) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ والمبرم بين الطرف الأول (...) والطرف الثاني (...) ممهوراً بتوقيع كلا الطرفين،فواتير السداد وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أكتفي بما قدمت سلفا بالطلب رقم (٤٥١٠٨٤٦٥٥٦) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٥هـ قررت الدائرة بأن على المدعي وكالة ارفاق قرار الخبرة النهائي الصادر من مكتب (...) الذي اعتمد عليه في حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٠٦٩٥٢) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ وذلك في مدة خمسة أيام عبر طلبات القضية وعليه رفعت الجلسة للدراسة والاطلاع على كامل المستندات وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٣هـ حضر أطراف الدعوى وجرى سؤال المدعي وكالة هل للمطعم محل الدعوى تصريح من الدفاع المدني فأجاب قائلا أنه بعد التعاقد تبين لموكلي أن المطعم ليس له رخصة من الدفاع المدني وقد طلب الدفاع المدني عددا من التعديلات وقام موكلي بتعديل جميع التعديلات المطلوبة من الدفاع المدني وسداد كامل قيمتها وتم ارفاق صورة من عرض السعر والفاتورة المثبتة لسداد موكلي كامل قيمة التعديلات هكا أجاب وجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل المطعم محل الدعوى له رخصة من الدفاع المدني حين التعاقد مع ارفاق صورة منها؟ وهل تم التعاقد بين الطرفين على تسليم رخصة الدفاع المدني للمدعي وإن كان للمطعم محل الدعوى رخصة من الدفاع مدني فهل حين التعاقد كانت سارية أو لا ؟ وما جواب موكلك عما قدمه المدعي وكالة من عرض سعر وفاتورة بالتعديلات المطلوبة من الدفاع المدني فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب فقررت الدائرة بأن على المدعى عليه الإجابة في مدة سبعة أيام ثم يجيب عنه المدعي وكالة في مدة مماثلة مع بيان إجابته عما ورد في العقد من اطلاع موكله على ترخيص الدفاع المدني وكذلك ما قرره الخبير في التقرير الصادر لدائرة الاستئناف سلفا من عدم استحقاق موكله قيمة التعديلات المطلوبة من الدفاع المدني وذلك في مدة سبعة أيام تاليه وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وجرى سؤال المدعي وكالة هل موكلك مستعد بدفع قيمة الخبير على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك فأجاب قائلا لا مانع لدى موكلي في ذلك هكذا أجاب عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية ونطاق الخبير كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات . ثانيا-النظر في قيمة الأرش المستحق للمدعي من قيمة تقبيل المطعم محل الدعوى وهو الفارق بين قيمة المحل معيبا (من غير رخصة الدفاع المدني أو أنها منتهية) وبين قيمة المحل في العقد بين الطرفين على سليم من هذا العيب ثالثا- بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه رابعا-معاينة المطعم محل الدعوى خامسا- النظر في عرض السعر والعقد المقدم من المدعي في اثبات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الدفاع المدني للمطعم محل الدعوى) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٦ هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (٤٥١١٨٨٧٢٥٤) وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٥هـ وأجاب عنه المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (٤٥١١٩٨٢٠٠٩) وتاريخ ٥ /١١ /١٤٤٥هـ وجرى سؤال المدعي أصالة عن وقائع البيع وما اتفق عليه الطرفان فيما يتعلق برخصة الدفاع المدني فأجاب قائلا أن تفاوضي في الشراء مع المدعى عليه و وسيط اسمه(...) وأن رخصة الدفاع المدني أفادني المدعى عليه والوسيط (...) بوجودها وكانوا يعدونني بتسليمها لي وكانوا يبررون عدم التسليم بالبحث عنها، وأما ما يتعلق باشتراطات الدفاع المدني فهي قديمة قبل تاريخ التعاقد مع المدعى عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا أن المنشأة كانت مقفلة لمدة (٩) أشهر قبل التعاقد مع المدعي لكون المطعم عليه العديد من الالتزامات وكذلك بسبب جائحة كورونا و قد طلب مني المدعي نقل رخصة البلدية بعد (٦) أشهر من العقد من أجل مزاولة النشاط بنظام الدفاع المدني القديم الذي كان ساريا حين التعاقد والذي يشترط فقط ١- المضخة الخارجية ٢- الطفايات وكان نظام الرخصة بالإحالة من البلدية ويقف رجل الدفاع المدني على المنشأة لتقرير تنفيذها الاشتراطات من عدمه وقد تم تجديد رخصة البلدية للمحل بسبب ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا أن البلدية تجدد الرخصة وتشترط مدة محددة لتنفيذ اشتراطات الدفاع المدني أو يتم مخالفة المنشأة أو إغلاقها وقد بادرت بتفيذ الإشتراطات لكون المطعم كبير وأربعة أدوار و أصرف عليه قيمة إيجار ورواتب عمالة ولا يمكن مزاولة النشاط إلا برخصة الدفاع المدني هكذا أجاب وجرى سؤال الخبير عن صحة ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن النظام المعمول به في عام ١٤٤٠ عند بيع المطعم وهو نظام الدفاع المدني كان لا يطلب إلا مضخة خارجيه وطفايات فقط، ولم يتم تطبيق نظام الدفاع المدني والسلامة إلا بعد عام ١٤٤٠هـ فأجاب الخبير غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة والصحيح أن اشتراطات الدفاع المدني ثابت قبل التعاقد وبعده هكذا أجاب وجرى من الدائرة عرض رسائل (الواتس) المقدمة من المدعى عليه وكالة بالطلب رقم(٤٥١١٢٥٦٧٧٠) وتاريخ ١٠ / ٧ /١٤٤٥هـ وأجاب المدعى عليه (أصالة) أن الرسالة ناس لها لكون (...) اشتريت منه ثلاثة مطاعم و سؤالي عن رخصة الدفاع المدني حق لي لكوني مشتر للمطعم هكذا أجاب وجرى سؤال المدعي وكالة عن طلباته النهائية في هذه الدعوى فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه(الطلبات: الأول: قيمة الأرش و هو قيمة استخراج رخصة الدفاع المدنية مائة و أربعون ألف و مائتا و أربع و خمسون ريال. الثاني نقل سيارة ملكية سيارة (...) رقم اللوحة (...) و نقل سيارة (...) رقم اللوحة (...). الثالث: أتعاب الخبير في هذه القضية أربع آلاف و ست مائة ريال. الرابع: أتعاب الخبير في القضية السابقة ثمان عشرة ألف و أربع مائة ريال) ورفعت الجلسة للدراسة وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (٤٥١٢٠٦٢٨٧٦) وتاريخ ١٧ / ١١ /١٤٤٥هـ وقررت الدائرة توجيه اليمين على المدعي وطلبت حضوره من أجل بذل اليمين (بأنَّه اشترى المطعم محل الدعوى على أن من التزامات المدعى عليه أن يكون للمطعم محل الدعوى رخصة البلدية و رخصة دفاع المدني و تسلم له وكذلك أن تنقل سيارات المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) لي وكذلك أن هناك اشتراطات في السلامة من الدفاع المدني غير منفذة من المدعي حين التعاقد على البيع بين الطرفين وأني نفذتها كاملة بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا)ا.هـ لكن لم يتمكن المدعي (أصالة) من الحضور في الجلسة لذلك جرى رفع الجلسة لموعد قريب لتوجيه اليمين على المدعي أصالة وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ حضر أطراف الدعوى وكالة ثم جرى سؤال المدَّعي هل هو مستعدٌّ ببذل اليمين بأنَّه اشترى المطعم محل الدعوى على أن من التزامات المدعى عليه أن يكون للمطعم محل الدعوى رخصة البلدية و رخصة دفاع المدني و تسلم له وكذلك أن تنقل سيارات المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) لي وكذلك أن هناك اشتراطات في السلامة من الدفاع المدني غير منفذة من المدعى عليه حين التعاقد على البيع بين الطرفين وأني نفذتها كاملة بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا فأجاب بقوله: نعم مستعدٌّ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنتُ له، وحلف بالله قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنّي اشتريت المطعم محل الدعوى على أن من التزامات المدعى عليه أن يكون للمطعم محل الدعوى رخصة بلدية و رخصة دفاع مدني و تسلم لي حين التعاقد لكن وعدني بتسليمها ولم يوف بذلك حتى الان و كذلك والله العظيم أن من التزامات المدعى عليه أن ينقل سياراتي المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) لي بعد التعاقد لكن لم يتم نقلها حتى تاريخ هذه الجلسة ووالله العظيم أن هناك اشتراطات في السلامة من الدفاع المدني غير منفذة من المدعى عليه حين التعاقد على البيع بين الطرفين وأن المطعم محل الدعوى لم يكن له ترخيص من الدفاع المدني وأني نفذت كامل اشتراطات السلامة من أجل اصدار رخصة الدفاع المدني بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا والله العظيم عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى الآتي: أولا/ قيمة الأرش و هو قيمة استخراج رخصة الدفاع المدني مبلغ قدره (١٤٠.٢٥٤) مائة و أربعون ألف و مائتا و أربع و خمسون ريال. ثانيا/ نقل سيارة ملكية سيارة (...) رقم اللوحة (...) و نقل سيارة (...) رقم اللوحة (...). ثالثا/ أتعاب الخبير في هذه القضية(٤.٦٠٠) أربع آلاف و ست مائة ريال. رابعا/ أتعاب الخبير في القضية السابقة(١٨.٤٠٠) ثمان عشرة ألف و أربع مائة ريال، ولكون محل التعاقد بيع مطعم بين الطرفين، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقدم المدعي لإثبات دعواه الآتي: أولا/ العقد بين الطرفين بتاريخ ١٥ /٤ /١٤٤٢هـ ثانيا/ رخصة الدفاع المدني بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣هـ ثالثا/ الحكم الصادر برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ٢٧ /١ /١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥)رابعا/ الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٦٠٦٩٥٢) وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٤هـ خامسا/ عقد تنفيذ المشروع ٣٠ /٥ /١٤٤٣هـ وفاتورته سادسا/ استمارتي السيارتين المطالب بنقلها للمدعي سابعا/ ما يثبت سداد قرار الخبرة في القضية السابقة قيمته (١٨٤٠٠) ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريال وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الحكم الصادر برقم (٤٥٣٠١٣٢٢٦٤) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٥هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الحكم رقم (٤٥٣٠٣٢٤١٩١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ وتبين للدائرة أن هذا الحكم شكلي وليس في موضوع الدعوى وكذلك دفع المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في القضية بالدعوى السابقة في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٣هـ بحكم الدائرة رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦)وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٤هـ وتأييد دائرة الاستئناف الثالثة بالحكم رقم (٤٤٣٠٦٠٦٩٥٢)وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ وتبين للدائرة أن القاضي السلف في الدائرة نص في تسبيبه على أن للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع أو طلب الأرش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضية وقد تم تأييد الحكم من الاستئناف محمولا على أسبابه والمدعي في هذه الدعوى قد طالب بقيمة الارش لذلك تم من الدائرة النظر في هذا الطلب وقد دفع المدعى عليه وكالة بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من إقرار المدعي في العقد بانتقال رخصة الدفاع المدني وما قرره الخبير في القضية السابقة من عدم الاستحقاق وقد ظهر للدائرة عدم وجود رخصة دفاع مدني للمطعم محل الدعوى قبل المبايعة بين الطرفين لعدم تقديم المدعى عليه وكالة أي مستند لإثبات ذلك طوال مدة الترافع في القضيتين رغم استمهاله، و أما فيما يتعلق بانتقال السيارتين التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) فقد ذكرت بنوعها في البند رقم (٢) من العقد بين الطرفين وقدم المدعي وكالة ما يثبت ملكيتها للمدعي وهي استمارتي الملكية، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة في القضية السابقة قيمته (١٨٤٠٠) ثمانية عشر ألف وأربعمائة ريال فرأت الدائرة التصدي لنظره لكون أصحاب الفضيلة في دائرة الاستئناف الثالثة لم يفصلوا فيه في القضية السابقة وقد تم تقدير قيمة المبلغ الذي ذمة المدعى عليها بناء على مبلغ المطالبة في تلك الدعوى كان بمبلغ قدره (٢٥٨٤٩٦) ريال شاملا قيمة الماء وقيمة تنفيذ المشروع لكن أصحاب الفضيلة في دائرة الاستئناف الثالثة لم يثبتوا للمدعي في تلك القضية إلا قيمة المياه مبلغ قدره (١١٨٢٢٩) مائة وثمانية عشر ألف ريال ومئتان وتسعة وعشرون ريالا لذلك قررت الدائرة أن المدعي يستحق من قيمة الخبير في القضية السابقة ما قدره (٨٤١٦)ثمانية ألاف وأربعمائة وستة عشر ريالا مقابل أتعاب الخبير الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض ولم يثبت للدائرة ما زاد عن ذلك، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية في هذه القضية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي لما يدعيه مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا مقابل الأرش في عقد البيع من عدم وجود رخصة الدفاع المدني في المطعم محل الدعوى حين البيع، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي وفق ما انتهى له الخبير، ولأن الدائرة بعد اطلاعها على ما قدمه الطرفان وبناء على المواد من نظام الإثبات: (٩٢ /٢) ونصها (اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة) والمادة (٩٣) ونصها (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) والمادة (١٠٥/١) ونصها (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وحيث تقوى جانب المدعي بما قدمه من مستندات وبقرار الخبرة في هذه القضية، ولأن الدائرة قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي (...) على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنّي اشتريت المطعم محل الدعوى على أن من التزامات المدعى عليه أن يكون للمطعم محل الدعوى رخصة بلدية و رخصة دفاع مدني و تسلم لي حين التعاقد لكن وعدني بتسليمها ولم يوف بذلك حتى الان و كذلك والله العظيم أن من التزامات المدعى عليه أن ينقل سياراتي المطعم التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) لي بعد التعاقد لكن لم يتم نقلها حتى تاريخ هذه الجلسة و والله العظيم أن هناك اشتراطات في السلامة من الدفاع المدني غير منفذة من المدعى عليه حين التعاقد على البيع بين الطرفين وأن المطعم محل الدعوى لم يكن له ترخيص من الدفاع المدني وأني نفذت كامل اشتراطات السلامة من أجل اصدار رخصة الدفاع المدني بمبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا والله العظيم)، ولأنه أدى اليمين كما طلبت منه بعد عرضها عليه، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة في هذه القضية ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبالغ المطالب بها في بداية الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه كامل قيمة أتعاب الخبير، وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالآتي للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ثانيا/ نقل سياراتي المطعم محل الدعوى التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) للمدعي ثالثا/ دفع مبلغ قدره (٤٦٠٠)أربعة ألاف وستمائة ريال مقابل أتعاب الخبير في هذه القضية رابعا/ دفع مبلغ قدره (٨٤١٦)ثمانية ألاف وأربعمائة وستة عشر ريالا مقابل أتعاب الخبير الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630311074 التاريخ: ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٩١٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه أولا/ قيمة الأرش وهو قيمة استخراج رخصة الدفاع المدني مبلغ قدره (١٤٠.٢٥٤) مائة وأربعون ألف ومائتا وأربع وخمسون ريال. ثانيا/ نقل سيارة ملكية سيارة (...) رقم اللوحة (...) ونقل سيارة (...) رقم اللوحة (...). ثالثا/ أتعاب الخبير في هذه القضية (٤.٦٠٠) أربع آلاف وست مائة ريال. رابعا/ أتعاب الخبير في القضية السابقة(١٨.٤٠٠) ثمان عشرة ألف و أربع مائة ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالآتي للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ثانيا/ نقل سياراتي المطعم محل الدعوى التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) للمدعي ثالثا/ دفع مبلغ قدره (٤٦٠٠)أربعة ألاف وستمائة ريال مقابل أتعاب الخبير في هذه القضية رابعا/ دفع مبلغ قدره (٨٤١٦)ثمانية ألاف وأربعمائة وستة عشر ريالا مقابل أتعاب الخبير الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن أولاً: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها وفقاً لما يلي: لقد خالف الحكم محل الطعن قواعد الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات الشرعية الذي يتطلب ضرورة أن تتصدى المحاكم للفصل في كافة الدفوع المقدمة من الأطراف وأن تكون الأحكام مبنية على أسبابها، فالتسبيب يجب أن يكون شاملاً ومفنداً لجميع النقاط، وبالنظر إلى الحكم محل الطعن، نجد أنه لم يتصدَّ للفصل في الدفوع الجوهرية المقدمة من موكلي (المُعترض) والمتمثلة في الآتي: ١- دفعنا بسبق الفصل في هذه الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه وذلك بموجب الصك الصادر من الدائرة التجارية (١٦) بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ والقاضي في منطوقه (.... رابعاً: رفض المطالبة بقيمة إستخراج رخصة الدفاع المدني ... إلخ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض. وحيث صدر سابقاً تقرير الخبير بأنه لا يستحق رخصة الدفاع المدني وفق القضية السابقة والمحكوم فيها بحكم قطعي. ٢- وجود اتفاقية نقل مديونية بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١ه تتعلق بمشروع مطعم (...) (محل الدعوى) من السيد/ (...) إلى السيد/ (...) وعدم سماع شهادة الشهود المذكورين في هذه الاتفاقية بالمخالفة للنظام. ثانياً: ندفع بالإخلال بحق الدفاع وفقاً لما يلي: ١- تم الدفع بأنه لا يوجد رخصة دفاع مدني ولكن كان النظام المعمول به التقدم على رخصة البلدية ومن ثم تحال إلى الدفاع المدني، ومن ثم يخرج الدفاع المدني (ومن ثم تخرج المعاملة بإحالة من الدفاع المدني إلى البلدية ومن ثم بموجبها تصدر الرخصة)، ولم يكن وقتها إلزامي أن تكون هناك شهادة من الدفاع المدني مستقلة. ٢- تم الشخوص سابقاً على المطعم محل الدعوى كما ورد من الخبير السابق بعدم استحقاق تجهیز المطعم باشتراطات الدفاع المدني الحديثة. ٣- سبق وأن صدر تقرير من مكتب خبرة وهو مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك في قضية سابقة برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والذي أكد على أنه لا يمكن تحميل المدعى عليه سداد قيمة المشروع. الطلبات: ١- قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم محل الاعتراض، وإعادة القضية لمواصلة النظر فیہا. ٢- الحكم برد دعوى المدعي (المعترض ضده) لعدم صحتها ومخالفتها صحيح الشرع والنظام.، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها في يوم الأربعاء الموافق ١٧ / ٠٢ /١٤٤٦هـ عقدت دائرة الاستئناف الثالثة جلستها في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، حيث تأخرت الجلسة قليلاً لثقل في النظام وتأخر في التحميل ثم انقطاع التيار الكهربائي ثم عودته بعد مدة، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى استئنافه وما أدلى به في هذا الشأن وبسؤال المستأنف ضده عن جوابه أحال على ما سبق أن أدلى به وذكر المدعي وكالة انه ارسل جوابه عبر إيميل الدائرة لتعذر ذلك في النظام وهو موجود في مرفقات القضية فذكر المدعى عليه وكالة أنه لم يطلع عليه فتم تزويده بنسخة منه فطلب مهلة للتعقيب عليه خلال ثلاثة أيام في نظام تقاضي فإن تعذر ذلك ففي مرفقات القضية فإن تعذر ذلك فعلى إيميل الدائرة كما التزم بتزويد خصمه بنسخة من ذلك، وبناء عليه جرى تحديد جلسة قادمة. وعليه قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية جاء فيها ما يلي: أولا: رداً على ما دفع به المستأنف وكالة من عدم تصدي المحكمة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها: فإن ذلك غير صحيح إطلاقا حيث ورد بصك الحكم بالصفحة رقم (٤) وتحديداً من بداية السطر رقم (١٤) برد المحكمة على هذا الدفع ما نصه وكذلك دفع المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في القضية بالدعوى السابقة في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٥-٣-١٤٤٣ه بحكم الدائرة رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ٢٩-٧-١٤٤٤ه وتبين للدائرة أن القاضي السلف في الدائرة نص في تسبيبه على أن للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع أو طلب الأرش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضية وقد تم تأييد الحكم من الاستئناف محمولاً على أسبابه والمدعي في هذه الدعوى قد طالب بقيمة الأرش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) وبذلك يتبين لفضيلتكم أن الدائرة ردت على هذا الدفع المرسل من المدعى عليه والذي يحاول تدليس على الدائرة و تكون الدائرة بذلك أصابت صحيح النظام حيث أن الحكم المستند إليه من المدعى عليه وجهتنا الدائرة بأن لنا المطالبة بفسخ عقد البيع أو الارش ولذلك فصلت محكمة الدرجة الأولى في طلبنا لان الدائرة السابقة لم تفصل في طلبنا الوارد في الدعوى الماثلة امامكم وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لابد من اتحاد خصومها وموضوعها وسبب الدعوى والطلب في الدعوى الماثلة مختلف عن الدعوى السابقة مما يتبين لفضيلتكم أن دفع المستأنف ليس في محله . ثانياً: رداً على ما ذكره المستأنف وكالة من وجود اتفاقية نقل مديونية بتاريخ ١١/٣/١٤٤٢ه: فإن ذلك غير صحيح ولا توجد أي بينة عليه وعلى فرض صحة ذلك فإن المدعى عليه طبقا للعقد المبرم مع موكلي ملزم بتوفير رخصة الدفاع المدني والتي نص عليها العقد حيث إنه الملزم بذلك وفي حالة عدم توفيرها وقيام موكلي بسداد ثمنها فإن المدعي ملزم بتسديدها لموكلي وكما تعلمون فضيلتكم أن عدم وجود هذه الرخصة في المطاعم قد يعرض موكلي للغرامات ويعتبر عيبا مخلا في المبيع ويستحق موكلي التعويض بناء على ذلك وخصوصا أن المدعى عليه قد غرر بموكلي وخدعه بأن هذه الرخصة موجودة وذلك على غير صحيح. ثالثا: رداً على ما ذكره المستأنف بشأن تقرير الخبرة الصادر في القضية السابقة برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٥/٣/١٤٣٤ه: سبق وأن بينا لفضيلتكم أن ندب الخبير من وسائل الاثبات و رأيه غير ملزم للمحكمة كما نص تسبيب محكمة الاستئناف في القضية السابقة ولم تقبله محكمة الاستئناف في القضية السابقة والخبير في القضية السابقة مكتب محاسبي لا يملك أدوات النظر في وغير مؤهل لإثبات ونفي الدعوى لاختلاف الاختصاص وليس لديه أهليه الفصل في الخصومات والدعوى السابقة أحيلت إليه للنظر في الفواتير ومراجعة الحسابات فقط، ولو كانت رخصة الدفاع المدنية موجودة حين التعاقد لأبرزها المدعى عليه للدائرة ناظرة الدعوى لكنه لم يبرزها وهذا يؤكد صحة ما انتهت إليه الدائرة وبالتالي فما دفع به المستأنف وكالة هو دفع غير مقبول وكما لا يخفى على دائرتكم الموقرة ان المحكمة هي الخبير الأول في القضية. رابعاً: رداً على ما جاء بصك الحكم والذي استند إليه المدعى عليه: نفيد فضيلتكم أن الدائرة الموقرة أثناء نظر القضية بأن لنا المطالبة بفسخ عقد البيع أو طلب الارش لذلك رفضت طلبنا حيث جاء في تسبيب الدائرة ما نصه (وتبين للدائرة أن القاضي السلف في الدائرة نص في تسبيبه على أن للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع أو طلب الأرش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضية وقد تم تأييد الحكم من الاستئناف محمولاً على أسبابه والمدعي في هذه الدعوى قد طالب بقيمة الأرش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) وبذلك يبطل دفع المدعى عليه وكالة. خامساً: ردا على ما ذكره بأن رخصة الدفاع المدني لم تكن إلزامية أن يتم استخراجها بشكل مستقل: فإن ذلك غير صحيح وهذا كلام مرسل فرخصة الدفاع المدني واشتراطات السلامة لابد من توافرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامة قبل اصدار رخصة الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ أكثر من عشرين سنة وليس كما ذكر المستأنف وكالة من أنها ليست إلزامية و يتم استخراجها بشكل مستقل على حسب زعمه، ومما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه المستأنف هو أن الخبير أثبت في تقريره بأن رخصة الدفاع المدني لابد من توافرها في المطاعم وتعتبر شرط أساسي في المطاعم وليس كما ذكر المدعي بأنها ليست إلزامية. سادساً: ردا على ما ذكره المستأنف وكالة من اطلاع موكلي على ترخيص الدفاع المدني: نفيد ان ذلك غير صحيح وفي الحقيقة لم يطلع موكلي على رخصة الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم أن المعاملات التجارية مبنية على السرعة فالمدعى عليه استغل ذلك وغرر بموكلي على أن رخصة الدفاع المدني موجودة وفي كل مرة يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه إلى الدفاع المدني فلم يجد للمطعم أي ترخيص وحيث نصت المادة (٦٢) من نظام المعاملات المدنية (يعد التغرير تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به) وهو ما جعل الدائرة تذكر في تسبيب حكمها (وقد دفع المدعى عليه وكالة بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من إقرار المدعي في العقد بانتقال رخصة الدفاع المدني وقد ظهر للدائرة عدم وجو د رخصة دفاع مدني للمطعم محل الدعوى قبل المبايعة بين الطرفين لعدم تقديم المدعى عليه وكالة أي مستند لإثبات ذلك طوال مدة الترافع في القضيتين رغم استمهاله) كل ذلك يثبت لفضيلتكم أن المدعى عليه غرر بموكلي فلو كانت رخصة الدفاع المدني موجودة لأحضرها للمحكمة وبذلك يصبح دفع المدعى عليه فغير محله ومن المعلوم لفضيلتكم أن المدعى عليه خالف نص الفقرة الثانية من المادة (٣٨٣) من نظام المعاملات المدنية ونصها ((إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع و الرجوع على البائع بفرق الثمن و هو نسبة قيمة المبيع سليماً إلى قيمته معيبا من الثمن و للبائع أن يتوقى ذلك بإحضار بديل مماثل للبيع غير معيب) و نصت الفقرة ٣ من المادة (للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة ٢ من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتض) و حيث عدم وجود رخصة الدفاع المدني يعد عيب فللمدعي طلب نسبة قيمة المبيع أو التعويض عما خسره لمزاولة نشاطه. سابعاً: ردا على ما ذكره المدعى فيما يتعلق بالشهود الذين ادعى المدعى عليه بأنهم حضروا البيع وأن الدائرة خالفت بذلك نص المادة (٧٢) من نظام الاثبات: من المعلوم لفضيلتكم أن سماع الشهود كعنصر من عناصر الاثبات في الدعوى هو من السلطة الجوازية لمحكمة الموضوع تقدرها حسب ظروف الدعوى وبالتالي فليس على المحكمة إلزاميا سماع الشهود الذين استند عليهم المدعى عليه وتكون بذلك المحكمة أصابت صحيح النظام حيث إن الدائرة رأت أن شهادتهم غير مؤثرة بالدعوى وبالتالي عدم وجوب سماع شهادتهم فضلا أن البينات المقدمة من موكلي قوية تؤيد رجحان حقه وبناء عليه قامت الدائرة بتوجيه اليمين المتممة لموكلي وذلك لقوة بيناته على دعواه وبالتالي فإن ذلك لا يعد قصوراً من الدائرة وعليه فإن ما دفع به المستأنف هو دفع في غير محله. الطلبات: - نطلب من فضيلتكم رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه. وفي الجلسة التالية جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد قدم وكيل المدعي مذكرتين في تاريخ ٠٧ /٠٣ /١٤٤٦هـ وقد قرر وكيل المدعى عليه ان لديه رد على المذكرتين ويرغب بإرفاقه في النظام وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها ما يلي: أولاً: ورد في مذكرة المدعي (أولاً) ما نصه: (أولا: رداً على ما دفع به المستأنف وكالة من عدم تصدى المحكمة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها: فإن ذلك غير صحيح إطلاقا حيث ورد بصك الحكم بالصفحة رقم (٤) وتحديداً من بداية السطر رقم (١٤) برد المحكمة على هذا الدفع ما نصه وكذلك دفع المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في القضية بالدعوى السابقة في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ١٥-٣-١٤٤٣هـ بحكم الدائرة رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٤هـ وتبين للدائرة أن القاضي السلف في الدائرة نص في تسبيبه على أن للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع أو طلب الأرش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضية وقد تم تأييد الحكم من الاستئناف محمولاً على أسبابه والمدعي في هذه الدعوى قد طالب بقيمة الأرش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) ويذلك يتبين لفضيلتكم أن الدائرة ردت على هذا الدفع المرسل من المدعى عليه والذي يحاول تدليس على الدائرة وتكون الدائرة بذلك أصابت صحيح النظام حيث أن الحكم المستند إليه من المدعى عليه وجهتنا الدائرة بأن لنا المطالبة يفسخ عقد البيع أو الارش ولذلك فصلت محكمة الدرجة الأولى في طلبنا لان الدائرة السابقة لم تفصل في طلبنا الوارد في الدعوى الماثلة امامكم وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لابد من اتحاد خصومها وموضوعها وسبب الدعوى والطلب في الدعوى الماثلة مختلف عن الدعوى السابقة مما يتبين لفضيلتكم أن دفع المستأنف ليس في محله. ونرد علی ذلك وفق الآتي: ما ورد في رد المستأنف ضده (المُدعي) غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أننا دفعنا بسبق الفصل في دعوی مقامة من المستأنف ضده في نفس الموضوع وصدر الحکم بعدم استحقاقه لقیمة الرخصة وهو حكم نهائي مكتسب القطعية فكيف بأتي الآن ويطالب بتعويض عنها !!!!! ونرفق لفضيلتكم الصك الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ وذلك بموجب الصك الصادر من الدائرة التجارية (١٦) بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ والقاضي في منطوقه (.... رابعاً: رفض المطالبة بقيمة إستخراج رخصة الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الریاض. وحيث صدر سابقاً تقرير الخبير بأنه لا يستحق رخصة الدفاع المدنى وفق القضية السابقة والمحكوم فيها بحكم قطعي. ثانياً: ورد في مذكرة المدعي (ثانياً) ما نصه: رداً على ما ذكره المستأنف وكالة من وجود اتفاقية نقل مديونية بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ: فإن ذلك غير صحيح ولا توجد أى بينة عليه وعلى فرض صحة ذلك فإن المدعى عليه طبقا للعقد المبرم مع موكلى ملزم بتوفير رخصة الدفاع المدني والتي نص عليها العقد حيث إنه الملزم بذلك وفى حالة عدم توفيرها وقيام موكلي بسداد ثمنها فإن المدعي ملزم بتسديدها لموكلي: ونرد علی ذلك وفق الآتي: ما ورد في رد المستأنف ضده (المُدعي) غير صحيح جملةً وتفصيلاً، حيث أن موكلي (المستأنف) غير ملزم باستخراج رخصة الدفاع المدني كما ذکر وكیل المستأنف. كما أنه لم يرد بجواب ملاقي لما ذكره موكلي من وجود اتفاقية نقل مديونية بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ تتعلق بمشروع مطعم (...) (محل الدعوی) من السید/ (...) إلی السید/ (...) وعدم سماع شهادة الشهود المذكورين فى هذه الاتفاقية بالمخالفة للنظام. ثالثا: ورد في مذكرة المدعى (ثالثاً) ما نصه: رداً على ما ذكره المستأنف بشأن تقرير الخبرة الصادر في القضية السابقة برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥هـ: سبق وأن بينا لفضيلتكم أن ندب الخبير من وسائل الاثبات ورأيه غير ملزم للمحكمة كما نص تسبيب محكمة الاستئناف فى القضية السابقة ولم تقبله محكمة الاستئناف فى القضية السابقة والخبير في القضية السابقة مكتب محاسبي لا يملك أدوات النظر فى وغير مؤهل لإثبات ونفي الدعوى لاختلاف الاختصاص وليس لديه أهليه الفصل في الخصومات والدعوى السابقة أحيلت إليه للنظر فى الفواتير ومراجعة الحسابات فقط، ولو كانت رخصة الدفاع المدنية موجودة حين التعاقد لأبرزها المدعى عليه للدائرة ناظرة الدعوى لكنه لم يبرزها وهذا يؤكد صحة ما انتهت إليه الدائرة وبالتالى فما دفع به المستأنف وكالة هو دفع غير مقبول وكما لا يخفى على دائرتكم الموقرة ان المحكمة هى الخبير الأول في القضية: ونرد على ذلك وفق الآتي: ما ورد في رد المستأنف ضده (المُدعي) غير صحيح جملةً وتفصيلاً، كما أنه لم يجب بجواب ملاقي لدفع موكلي (المستأنف)، حيث ذكر موكلي الدفوع الآتية: ١. تم الدفع بأنه لا یوجدرخصة دفاع مدني ولکن کان النظام المعمول به التقدم علی رخصة البلدية ومن ثم تحال إلى الدفاع المدني، ومن ثم يخرج الدفاع المدني (ومن ثم تخرج المعاملة باحالة من الدفاع المدني الی البلدیة ومن ثم بموجبها تصدر الرخصة)، ولم یکن وقتها الزامي أن تكون هناك شهادة من الدفاع المدنى مستقلة. ٢. تم الشخوص سابقاً على المطعم محل الدعوی کما ورد من الخبیر السابق بعدم استحقاق تجهیز المطعم باشتراطات الدفاع المدنی الحدیثه. ٣. سبق وأن صدر تقرير من مکتب خيرة وهو مكتب السالم وثركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك فى قضية سابقة برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والذى أكد على أنه لا يمكن تحميل المدعى عليه سداد قيمة المشروع. ٤. صدر الحكم فى القضية المذكورة والقاضى فى منطوقه (.... رابعاً: رفض المطالبة بقيمة إستخراج خصة الدفاع المدنى ... الخ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض. ٥. أيضاً ورد في البند التمهيدي من عقد المبايعة ما نصه (وقد أطلع الطرف الثاني المشتري على تراخيصها وعاينها معاينة نافية للجهالة شرعاً وقانوناً). ٦. وهذا یؤکد بما لا يدع مجالاً لأدنى شك علم ودراية وإطلاع المُدعی نفسه بحالة التراخيص فی المطعم، مما ينفي عنه الجهالة وعدم العلم بما يستوجب عدم تحميل موكلی لرخصة الدفاع المدني. رابعاً: ورد في مذكرة المدعي (رابعاً) ما نصه: رداً على ما جاء يصك الحكم والذي استند إليه المدعى عليه: نفيد فضيلتكم أن الدائرة الموقرة أثناء نظر القضية بأن لنا المطالبة بفسخ عقد البيع أو طلب الارش لذلك رفضت طلبنا حيث جاء في تسبيب الدائرة ما نصه (وتبين للدائرة أن القاضي السلف في الدائرة نص في تسبيبه على أن للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع أو طلب الأرش لذلك تم رفض طلبه فى القضية ..... إلخ): ونرد علی ذلك وفق الآتي: ما ورد في الرد غیر صحیح جملةً وتفصیلاً، والصحيح أننا دفعنا بسبق الفصل في دعوى مقامة من المستأنف ضده في نفس الموضوع وصدر الحکم بعدم استحقاقه لقیمة الرخصة وهو حکم نھائي مكتسب القطعية فكيف يأتي الآن ويطالب بتعويض عنها !!!!! ونرفق لفضیلتکم الصك الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ وذلك بموجب الصك الصادر من الدائرة التجارية (١٦) بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ والقاضي في منطوقه (.... رابعاً: رفض المطالبة بقيمة إستخراج رخصة الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض. وحيث صدر سابقاً تقرير الخبير بأنه لا يستحق رخصة الدفاع المدني وفق القضية السابقة والمحكوم فيها بحكم قطعي. خامساً: ورد في مذكرة المدعي (خامساً) ما نصه: ردا على ما ذكره بأن رخصة الدفاع المدني لم تكن الزامية أن يتم استخراجها بشكل مستقل: فإن ذلك غير صحيح وهذا كلام مرسل فرخصة الدفاع المدنى واشتراطات السلامة لابد من توافرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامة قبل اصدار رخصة الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ أكثر من عشرين سنة وليس كما ذكر المستأنف وكالة من أنها ليست الزامية ويتم استخراجها بشكل مستقل على حسب زعمه، ومما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه المستأنف هو أن الخبير أثبت في تقريره بأن رخصة الدفاع المدني لابد من توافرها في المطاعم وتعتبر شرط أساسى فى المطاعم وليس كما ذكر المدعى بأنها ليست الزامية. ونرد علی ذلك وفق الآتي: ١. بالنسبة إلى الرخصة فقد ذكرنا في مذكرتنا السابقة بأنها رخصة البلدیة ولیست رخصة الدفاع المدني، وللتوضيح لفضيلتكم فإننا نؤكد على أن ما ذكرناه هو أن المُدعي طلب نقل رخصةٍ البلدية ولم نذكر أبداً أنه طلب نقل رخصة الدفاع المدني. ٢. ذكرنا مسبقاً وأكدنا على أنه لا يوجد رخصة دفاع مدني ولكن كان النظام المعمول به التقدم على رخصة البلدية ومن ثم تحال إلى الدفاع المدني، ومن ثم يخرج الدفاع المدني (ومن ثم تخرج المعاملة باحالة من الدفاع المدني إلى البلدية ومن ثم بموجبها تصدر الرخصة)، ولم يكن وقتها الزامي أن تكون هناك شهادة من الدفاع المدنى مستقلة. سادساً: ورد في مذكرة المدعي (سادساً) ما نصه: ردا على ما ذكره المستأنف وكالة من اطلاع موكلى على ترخيص الدفاع المدني: نفيد ان ذلك غير صحيح وفي الحقيقة لم يطلع موكلى على رخصة الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم أن المعاملات التجارية مبنية على السرعة فالمدعى عليه استغل ذلك وغرر بموكلي على أن رخصة الدفاع المدني موجودة وفي كل مرة يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه إلى الدفاع المدني فلم يجد للمطعم أى ترخيص وحيث نصت المادة (٦٢) من نظام المعاملات المدنية ...... الخ) ونرد علی ذلك وفق الآتي: ما ذكره المستأنف ضده غير صحيح والصحيح هو كالآتى: ١. سبق وأن صدر تقرير من مكتب خبرة وهو مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك فى قضية سابقة برقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والذي أكد على أنه لا يمكن تحميل المدعى عليه سداد قيمة المشروع. ٢. ومن ثم صدر الحكم في القضية المذكورة والقاضى في منطوقه (.... رابعاً: رفض المطالبة بقيمة إستخراج رخصة الدفاع المدني ... الخ) والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض. ٣. أيضاً ورد في البند التمهيدي من عقد المبايعة ما نصه (وقد أطلع الطرف الثاني المشترى على تراخيصها وعاينها معاينة نافية للجهالة شرعاً وقانوناً). ٤. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً لأدنى شك علم ودراية وإطلاع المُدعي نفسه بحالة التراخيص في المطعم، مما ینفي عنه الجهالة وعدم العلم بما یستوجب عدم تحمیل موکلي لرخصة الدفاع المدني. سابعاً: ورد في مذكرة المدعي (سابعاً) ما نصه: ردا على ما ذكره المدعى فيما يتعلق بالشهود الذين ادعى المدعى عليه بأنهم حضروا البيع وأن الدائرة خالفت بذلك نص المادة (٧٢) من نظام الاثبات: من المعلوم لفضيلتكم أن سماع الشهود كعنصر-من عناصر الاثبات فى الدعوى هو من السلطة الجوازية لمحكمة الموضوع تقدرها حسب ظروف الدعوى وبالتالى فليس على المحكمة الزاميا سماع الشهود الذين استند عليهم المدعى عليه وتكون بذلك المحكمة أصابت صحيح النظام حيث إن الدائرة رأت أن شهادتهم غير مؤثرة بالدعوى وبالتالى عدم وجوب سماع شهادتهم فضلا أن البينات المقدمة من موكلى قوية تؤيد رجحان حقه وبناء عليه قامت الدائرة بتوجيه اليمين المتممة لموكلى وذلك لقوة بيناته على دعواه وبالتالى فإن ذلك لا يعد قصوراً من الدائرة .... إلخ) ونرد علی ذلك وفق الآتي: ما ورد في رد المستأنف ضده (المُدعي) غير صحيح جملةً وتفصيلاً، كما أنه لم يجب بجواب ملاقي لدفع موكلي (المستأنف)، حيث تجاهل قاضي الدائرة طلب موكلي بإدخال الشهود الحاضرين أثناء عملیة البیع وسماع شهادتهم وهم الشیخ/ (...) والسید/ (...)، بالمخالفة لنص المادة (٧٢) من نظام الاثبات والتي نصت على أنه: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقیقة). كما ذكر وكيل المُدعي (المستأنف ضده) بأنه كان يتواصل مع موكلي / (...): وهذا الكلام غير صحيح، حيث ورد بأقوال المُدعي سابقاً بأن التواصل كان مع الوسيط /(...) ولم يتم التواصل مع موكلى / (...) نهائياً. ولكل ما تقدم ولكل ما ذکر من أسباب بعالیه، يتضح لفضيلتكم أوجه القصور الواردة في صك حكم الدرجة الأولی محل الإعتراض، الأمر الذي یستوجب إعادة نظر الدعوی مرة أخری والحكم مجدداً برد دعوی المُدعي (المعترض ضده) لعدم صحتها ومخالفتها صحيح الشرع والنظام. طلبات المُعترض: وتأسیساً على ما ذکر ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: - أولاً: قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم محل الاعتراض، وإعادة القضية لمواصلة النظر فیها من جدید. ثانياً: الحكم برد دعوى المُدعي (المستأنف ضده) لعدم صحتها ومخالفتها صحيح المشرع والنظام. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة رد جاء فيها ما يلي: أولا: رداً على ما ورد في مذكرة المستأنف في (أولا):- حيث إن من المقرر نظاما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه يستوجب لقبول هذا الدفع أن تجتمع شروط ثلاثة هي: (وحدة الموضوع)، (وحدة السبب)، (وحدة الخصوم)، فعن وحدة الموضوع حيث يشترط لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو الموضوع ذاته الذي فصل فيه الحكم السابق، أي الحق ذاته، فلا يكفي أن يكون الحقين متعلقين بشيء واحد، وحدة السبب وهو أن يكون سبب الدعويين واحد وليس مشابها له حتى يمكن قبول الدفع وبمطالعة موضوع الدعوى الماثلة نجدها مختلفة عن موضوع الدعوى السابقة وليس أدل على ذلك أفضل مما ورد بصك الحكم بالصفحة رقم (٤) وتحديدا من بداية السطر رقم (١٤) برد المحكمة على هذا الدفع ونصه وكذلك دفع المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في القضية بالدعوى السابقة في القضية رقم (٤٣٩٠١١٨٣٥) وتاريخ (١٤٤٣/٣/١٥ه) بحكم الدائرة رقم (٤٤٧٢٠١٧٥٦) وتاريخ (٢٩-٧-١٤٤٤هـ) وتبين للدائرة أن القاضي السلف في الدائرة نص في تسبيبه على أن للمدعي الخيار في فسخ عقد البيع أو طلب الأرش لذلك تم رفض طلبه في تلك القضية وقد تم تأييد الحكم من الاستئناف محمولا على أسبابه والمدعي في هذه الدعوى قد طالب بقيمة الارش لذلك قد تم النظر في هذا الطلب) وطبقا للحكم السابق الإشارة إليه فإن موضوع الدعوى السابقة مختلف عن موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم مما يكون معه أن ما دفع به المستأنف هو دفع غير مقبول وتكون محكمة الدرجة الأولى أصابت صحيح النظام، حيث إن الحكم الذي يستند عليه المستأنف ذكرت نفس الدائرة مصدرة الحكم أن لنا المطالبة بفسخ عقد البيع أو الارش ولذلك فصلت محكمة الدرجة الأولى (الدعوى الحالية) في طلبنا لان الدائرة السابقة لم تفصل في طلبنا الوارد في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، ولما كان الثابت لفضيلتكم أن الطلب محل الدعوى الماثلة مختلف عن الدعوى السابقة مما يتبين معه أن دفع المستأنف ليس في محله . ثانيا -ردا على ما ذكره المستأنف بشأن تقرير الخبير:. سبق وأن بينا لفضيلتكم أن ندب الخبير من وسائل الاثبات ورأيه غير ملزم للمحكمة كما نص تسبيب محكمة الاستئناف في القضية السابقة ولم تقبله محكمة الاستئناف في القضية السابقة والخبير في القضية السابقة مكتب محاسبي لا يملك أدوات النظر في وغير مؤهل لإثبات ونفي الدعوى لاختلاف الاختصاص وليس لديه أهليه الفصل في الخصومات والدعوى السابقة أحيلت إليه للنظر في الفواتير ومراجعة الحسابات فقط، ولو كانت رخصة الدفاع المدنية موجودة حين التعاقد لأبرزها المدعى عليه للدائرة ناظرة الدعوى لكنه لم يبرزها وهذا یؤکد صحة ما انتهت إليه الدائرة وبالتالي فما دفع به المستأنف وكالة هو دفع غير مقبول وكما لا يخفى على دائرتكم الموقرة ان المحكمة هي الخبير الأول في القضية. ثالثا: ردا على ما ورد بمذكرة المستأنف في (ثانيا): ما ذكرناه سابقا هو الصحيح ولا يوجد اتفاقية نقل مديونية كما زعم المستأنف وعلى فرض صحة ذلك فإنه طبقا للعقد المبرم مع موكلي فإن المستأنف ملزم بتوفير رخصة الدفاع المدني والتي نص عليها العقد حيث إنه الملزم بذلك وفي حالة عدم توفيرها وقيام موكلي بسداد ثمنها فإن المستأنف ملزم بتسديدها لموكلي.وما ذكره المستأنف من عدم سماع الدائرة للشهود الذين ذكرهم بمذكرته فإن ذلك من السلطة الجوازية لمحكمة الموضوع طبقا لنص المادة (٧٦) من نظام الاثبات حيث إن شهادتهم غير مؤثرة في الدعوى وبالتالي فإن الدائرة لم تخالف النظام كما ادعى المستأنف. رابعا: رداً على ما ذكره المستأنف في (ثالثا): فإنه غير صحيح جملة وتفصيلا؛ ١- ما ذكره المستأنف بأن رخصة الدفاع المدني لم تكن إلزامية أن يتم استخراجها بشكل مستقل: فإن ذلك غير صحيح وهذا كلام مرسل فرخصة الدفاع المدني واشتراطات السلامة لابد من توافرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامة قبل اصدار رخصة الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ آکثر من عشرین سنة ولیس کما ذکر المستأنف وكالة من أنها ليست إلزامية ويتم استخراجها بشكل مستقل علی حسب زعمه، ومما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه المستأنف وهو أن الخبير أثبت في تقريره بأن رخصة الدفاع المدني لابد من تو افرها في المطاعم وتعتبر شرط أساسي في المطاعم وليس كما ذكر المستأنف بأنها ليست إلزامية. ٢-ما ذكره المستأنف بالدفع الثالث: فقد بينا لفضيلتكم أن هذا الخبير هو مكتب محاسبي لا يملك أدوات النظر الفنية وكانت مهمته فقط النظر في الفواتير ومراجعة الحسابات فقط،ولم يبحث أي مسائل فنية أخري حيث إنه ليس من اهل الاختصاص فيما يتعلق بتحقيق رخصة الدفاع المدني واشتراطات السلامة وبالتالي فإن ما انتهي إليه لايعتد به في الدعوى محل النظر الكريم. ٣- ردا على ما ذكره المستأنف بالدفوع (٤)، (٥)، (٦): المستأنف يذكر أن موكلي عاين التراخيص المعاينة التامة عند التعاقدان ذلك غير صحيح وفي الحقيقة لم يطلع موكلي على رخصة الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم أن المعاملات التجارية مبنية على السرعة فالمدعى عليه استغل ذلك وغرر بموكلي على أن رخصة الدفاع المدني موجودة وفي كل مرة يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه إلى الدفاع المدني فلم يجد للمطعم أي ترخيص وحيث نصت المادة (٦٢) من نظام المعاملات المدنية (يعد التغرير تعمد السكوت لإخفاء أمرلم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به) وهو ما جعل الدائرة تذکر في تسبیب حکمها (وقد دفع المدعی علیه وكالة بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من إقرار المدعي في العقد بانتقال رخصة الدفاع المدني وقد ظهر للدائرة عدم وجود رخصة دفاع مدني للمطعم محل الدعوى قبل المبايعة بين الطرفين لعدم تقديم المدعى عليه وكالة أي مستند لإثبات ذلك طوال مدة الترافع في القضيتين رغم استمهاله) كل ذلك يثبت لفضيلتكم أن المدعی عليه غرر بموكلي، وعلی فرض صحة ذلك فلو كانت رخصة الدفاع المدني موجودة عند التعاقد لأبرزها المدعى عليه للدائرة ناظرة الدعوى لكنه لم يبرزها وهذا يؤكد صحة ما انتهت إليه الدائرة ومن المعلوم لفضيلتكم أن المدعى عليه خالف نص الفقرة الثانية من المادة (٣٨٣) من نظام المعاملات المدنية ونصها ((إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخیرا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن وهو نسبة قيمة المبيع سليماً إلى قيمته معيبا من الثمن وللبائع أن يتوقى ذلك بإحضار بديل مماثل للبيع غير معيب) ونصت الفقرة ٣ من المادة (للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة ٢ من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتض) وحيث عدم وجود رخصة الدفاع المدني يعد عيب فللمدعي طلب نسبة قيمة المبيع أو التعويض عما خسره لمزاولة نشاطه. وبالتالي فإن ما دفع به المستأنف ليس في محله ولا نسلم بما ذکره المستأنف. خامساً: رداً على ما ذكره المستأنف في (رابعا): سبق الإجابة عنها. سادساً: ما ذكره المستأنف من أن النظام المعمول به التقدم على رخصة البلدية ومن ثم تحال إلى الدفاع المدني، ويخرج الدفاع المدني بإحالة من الدفاع المدني إلى البلدية ومن ثم بموجبها تصدر الرخصة وعلى حسب زعم المستأنف أن رخصة الدفاع المدني لم تكن إلزامية أن يتم استخراجها بشكل مستقل: فإن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً فرخصة الدفاع المدني واشتراطات السلامة لابد من تو افرها في المطاعم ويجب تطبيق اشتراطات السلامة قبل اصدار رخصة الدفاع المدني، وتشترط في المطاعم منذ أكثر من عشرين سنة وليس كما ذكر المستأنف من أنها ليست إلزامية، ومما يثبت عدم صحة ما ذهب إليه المستأنف هو أن الخبير أثبت في تقريره بأن رخصة الدفاع المدني لابد من تو افرها في المطاعم وتعتبر شرط أساسي في المطاعم وليس كما ذكر المستأنف بأنها ليست إلزامية مما يكون دفعه ليس في محله. سابعاً: ما ذكره المستأنف في سادساً غير صحيح: والصحيح ما ذكرناه لفضيلتكم أن موكلي لم يطلع على رخصة الدفاع المدني ومن المعلوم لفضيلتكم أن المعاملات التجارية مبنية على السرعة فالمدعى عليه استغل ذلك وغرر بموكلي على أن رخصة الدفاع المدني موجودة وفي كل مرة يتعذر، فشك موكلي في وجودها فذهب بنفسه إلى الدفاع المدني فلم يجد للمطعم أي ترخيص وحيث نصت المادة (٦٢) من نظام المعاملات المدنية (يعد التغرير تعمد السكوت لإخفاء أمر لم یکن المغرر به ليبرم العقد لوعلم به) وهو ما جعل الدائرة تذكر في تسبيب حكمها (وقد دفع المدعی عليه وكالة بما ورد في العقد في البند رقم (٣) من إقرار المدعي في العقد بانتقال رخصة الدفاع المدني وقد ظهر للدائرة عدم وجود رخصة دفاع مدني للمطعم محل الدعوى قبل المبايعة بين الطرفين لعدم تقديم المدعى عليه وكالة أي مستند لإثبات ذلك طوال مدة الترافع في القضيتين رغم استمهاله) كل ذلك يثبت لفضيلتكم أن المدعی علیه غرر بموکلي فلو کانت رخصة الدفاع المدني موجودة لأحضرها للمحكمة وبذلك يصبح دفع المدعى عليه فغير محله ومن المعلوم لفضيلتكم أن المدعى عليه خالف نص الفقرة الثانية من المادة (٣٨٣) من نظام المعاملات المدنية ونصها ((إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن وهو نسبة قيمة المبيع سليماً إلى قيمته معيبا من الثمن وللبائع أن يتوقى ذلك بإحضار بديل مماثل للبيع غير معيب) ونصت الفقرة ٣ من المادة (للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة ٢ من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتض) وحيث إن عدم وجود رخصة الدفاع المدني يعد عيب فللمدعي طلب نسبة قيمة المبيع أو التعويض عما خسره لمزاولة نشاطها وبالتالي فإن طلب موكلي أصاب صحيح النظام. ثامناً: ردا على ما ذكره المدعى فيما يتعلق بالشهود الذين ادعى المدعى عليه بأنهم حضروا البيع وأن الدائرة خالفت بذلك نص المادة (٧٢) من نظام الاثبات: من المعلوم لفضيلتكم أن سماع الشهود كعنصر من عناصر الاثبات في الدعوى هو من السلطة الجوازية لمحكمة الموضوع تقدرها حسب ظروف الدعوى وبالتالي فليس على المحكمة إلزاميا سماع الشهود الذين استند عليهم المدعی علیه وتكون بذلك المحكمة أصابت صحيح النظام حيث إن الدائرة رأت أن شهادتهم غير مؤثرة بالدعوى وبالتالي عدم وجوب سماع شهادتهم فضلا أن البينات المقدمة من موكلي قوية تؤيد رجحان حقه وبناء عليه قامت الدائرة بتوجيه اليمين المتممة لموكلي وذلك لقوة بيناته على دعواه وبالتالي فإن ذلك لا يعد قصوراً من الدائرة وعليه فإن ما دفع به المستأنف هو دفع في غير محله . الطلبات: نطلب من فضيلتكم رفض الاستئناف. وفي الجلسة التالية جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣١١٤٤٣٩١) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (١٤٠٢٥٤) مائة وأربعون ألفا ومئتان وأربعة وخمسون ريالا ثانيا/ نقل سياراتي المطعم محل الدعوى التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) و كذلك السيارة التي من نوع (...) رقم اللوحة (...) للمدعي ثالثا/ دفع مبلغ قدره (٤٦٠٠)أربعة ألاف وستمائة ريال مقابل أتعاب الخبير في هذه القضية رابعا/ دفع مبلغ قدره (٨٤١٦)ثمانية ألاف وأربعمائة وستة عشر ريالا مقابل أتعاب الخبير الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث