حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531168020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571324011/1445
رقم الحكم:4531168020
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571324011 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531168020 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٤٠١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته الشركة في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط تشطيب المباني حيث بدأت الشركة في تاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢١ م، في عقد غير محدد المدة، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٣%) ثلاثة وثلاثون بالمئة، على أن يقوم الطرف الأول بعمل (المقاول المكلف للمشروع)، وعلى أن يقوم الطرف الثاني بعمل (ادارة وتمويل) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٣،٦٨٩،٠٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا منتهية بسبب (اتفق الطرفان على انهاء الشراكة بموجب التوقيع على التسوية المؤرخة في ٠٣/٠٣/١٤٤٤ هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد؛ نظرًا لعدم قيام المدعى عليه بـ(إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف ريال، إلزام المدعى عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة الف ريال مقابل أتعاب المحاماة) هكذا ادعى. ثم بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: القبول الشكلي: دعوى موكلي بناء على عقد الشراكة مع المدعى عليها (مرفق ١)، واستنادا للفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ هـ، ونصها (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية) لذا فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية لنظر النزاع، وسبق أن تم إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق عن طريق التبليغ العدلي (ناجز) بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٤ م، الموافق ٠٨/٠٨/١٤٤٥ هـ، (مرفق ٢)، أعمال لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية (١/يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)؛ كما سبق اللجوء للمصالحة ولعدم حضور المدعى عليها صدر تقرير انتهاء المصالحة رقم (٤٥٠٨٠٥٨٧٣٦-٠١) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥ هـ، (مرفق ٣)، موضوع الدعوى: في تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م، الموافق ٢٧/٠٩/١٤٤٢هـ تم توقيع عقد شراكة بين موكلي والمدعى عليها -مرفق ١- حيث ان المدعى عليها المقاول المكلف من شركة(...)(...)للتطوير العقاري للمشروع المسمى بـ (فلل (...))، وموكلي ممول للمشروع ومدير للموقع، على أن تكون الأرباح بعد ان تعيد المدعى عليها المبالغ المدفوعة من موكلي نسبة مئوية قدرها (٣٣بالمئة) لموكلي ونسبة قدرها (٦٧بالمئة) للمدعى عليها، وبدأ العمل في المشروع وكان موكلي يدير ويدفع مبالغ خلال فترات متفرقة بناء على الشراكة التي بينهم وقيدت هذه المبالغ في دفاتر المدعى عليها؛ وبعد ذلك قرر الطرفين إنهاء الشراكة وتوقيع اتفاقية تسوية مالية بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، مرفق ٤- على مطبوعات المدعى عليها وممهور بتوقيع (مدير ومسؤول المشاريع ومحاسب المدعى عليها) وبحضور شاهدين وتضمنت الاتفاقية جدولة للدين الثابت على المدعى عليها وقدره (٣،٦٨٩،٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وثمانون ألف ريال، على ان يكون السداد مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال نهاية كل شهر ميلادي تبدأ في ٢٩/١٠/٢٠٢٢ م، كما تضمنت الاتفاقية انه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد (ثلاثة) أقساط متتالية يكون كامل الدين حال الأداء، وسددت المدعى عليها عدد (٩) دفعات بمبلغ إجمالي وقدره (٩٥٠،٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال وتخلفت عن سداد المتبقي لموكلي دون سبب مشروع؛ لذا فإن ذمة المدعى عليها مشغولة بدين ثابت لموكلي بمبلغ وقدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، ونصت الفقرة (١/٢٩) من نظام الاثبات على ١/يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛... وتكون الاتفاقية المؤرخة في ٠٣/٠٣/١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، محرر عادي وحجه على المدعى عليها؛ ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، إلزام المدعى عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة الف ريال مقابل أتعاب المحاماة ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تحقق إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى المذكرة المقدم منه عبر النظام في ٢٨/١١/١٤٤٥هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب الحكم بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغاً قدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر، وبرجوع الدائرة إلى الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وجد اختلاف بين ما قرره وكيل المدعي أعلاه وبين ما ورد في الصحيفة فجرى إفهامه بتعديل طلباته المسجلة في النظام بما يتوافق مع طلباته المذكورة أعلاه ضمن إجراء (تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله) في بوابة ناجز فاستعد بذلك. وبسؤاله عن أسانيده في هذه المطالبة ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/عقد الشراكة المؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠٢١ م، ٢/اتفاقية التسوية المالية المؤرخة في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر. وبسؤاله عن عدد الأقساط التي استوفاها موكله من المدعى عليها ؟ أجاب قائلاً: مجموع المبالغ التي سددتها المدعى عليها من اتفاقية التسوية بلغت (٩٥٠،٠٠٠) ريال، فقط ثم توقفت عن سداد باقي الدفعات وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة هكذا أجاب. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجد صرف النظر عنها لذلك، ولحين استيفاء وكيل المدعي لما طلب منه جرى رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تحقق إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية بشأن تعديل طلباته المسجلة في النظام ؟ أجاب قائلاً: تقدمت بالطلب ضمن إجراء (تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله) في بوابة ناجز وسجل برقم (...) في ٠٣/١٢/١٤٤٥ه هكذا أجاب، وبتحقق الدائرة من بيانات الطلب تبين وجوده في النظام وحالته (جديد) ويتعذر على الدائرة الدخول عليه في النظام وقبوله، وتم إرفاق صورة الطلب وصورة من الخلل التقني أثناء الدخول عليه في ملف القضية لكي لا يخفى. كما جرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية التسوية المالية المؤرخة في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، وقد جاء في نصَّها: (اتفاقية تسوية مالية، بعون الله تعالى تم تحرير هذه الاتفاقية في مقر شركة(...)المحدودة بمدينة (...)في يوم الأربعاء ٠٣/٠٣/١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، بين كل من: ١/شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذه الاتفاقية(...)، وعنوانها الرياض - حي (...)- شارع (...): ص.ب (...) جوال رقم (...) ويشار إليها فيما بعد بـ الطرف الأول)، ٢/(...)هوية وطنية رقم: (...) وعنوانه الرياض جوال رقم (...) ويمثله في هذه الاتفاقية (أصالة عن نفسه) ويشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني). تمهيد: وحيث سبق للطرف الثاني تمويل الطرف الأول ماليا على سبيل السلفة لدعم نشاط الشركة المالي حيث قيدت المبالغ التي تم تمويلها للطرف الأول بكشف حساباتها الموضحة على يلي: (...) (...) (...) حيث بموجبها أصبح الطرف الأول ملزم بالوفاء بها خلال فترة زمنية محدده وهي (٣٦) شهر ميلادي. لذا فقد تم الاتفاق على التالي: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: يلتزم الطرف الأول عند التوقيع على هذه الاتفاقية بسداد مبلغ وقدرة (٣،٦٨٩،٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمئة وتسعة وثمانون الف ريال سعودي للطرف الثاني حيث اتفق الطرفان بأن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني على دفعات شهرية، بحيث تكون كل دفعة مبلغ وقدرة (١٠٠،٠٠٠ مئة الف ريال سعودي تدفع بنهاية كل شهر ميلادي تبدأ في ٢٩/١٠/٢٠٢٢ م، وتنتهي في ٢٩/١٠/٢٠٢٥ م، بواسطة حوالة بنكية من حساب الطرف الأول رقم (...) وحساباتها الأخرى الموضحة أعلاه) الى حساب الطرف الثاني البنكي حسب البيانات التالية (بنك (...)- الاسم/(...)- آيبان رقم (...) ويقر الطرف الأول بالالتزام بسدادها حسب الجدولة الزمنية المتفق عليها وهي (٣٦) شهر ميلادي وفي حال توفر مبالغ مالية للشركة فلها الخيار بسداد اكثر من قسط دفعة واحدة لتخفيض المدة المتبقية، مع العلم انه في حال تأخر الطرف الأول عن سداد ثلاث أقساط متتالية يعتبر كامل المبلغ حالاً ولازم السداد. البند الثالث: تنازل الطرف الثاني عما في حوزته من وثائق رسمية خاصة بالطرف الأول كما يلتزم عند التوقيع على هذه الاتفاقية في حال وجود أية وثائق فإنه يتعهد بتسليمها للطرف الأول فوراً، البند الرابع: تشكل هذه الاتفاقية مخالصة نهائية وقاطعة بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما وتلغي جميع ما سبقها من مفاهمات سواء كانت مكتوبة أو شفهية ويقر الطرف الثاني بالتوقيع على هذه الاتفاقية بحيث لا توجد لديه أو لأي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو المملوكة بالكامل أو جزئياً أو مؤسساته أي مطالبات ضد الطرف الأول أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أو المملوكة كلياً أو جزئياً أو المالكة لها أو موظفيها أو مساهميها أو الشركاء فيها أو أعضاء مجلس إدارتها في مشاريع شركة (...)المحدودة سواء كانت سابقة أو لاحقة لتوقيع هذه الاتفاقية. البند خامس: حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية وتخضع في تفسيرها للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. البند السادس: تم التوقيع على نسختين استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. والله الموفق، الطرف الأول الاسم (...)الصفة مدير الشركة، الطرف الثاني الاسم (...)الصفة أصالة عن نفسه، الاسم: (...)الصفة مسؤول المشاريع، الاسم: (...)الصفة محاسب، الشهود(...)، (...)) ا.هـ وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في القضية. وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل فيما سبق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)سجل مدني رقم (...) وقد جرى من الدائرة التحقق من بياناته وصفته في تمثيل الشركة المدعى عليها، وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلاً: ما جاء بشأن الدعوى فإن موضوع التعامل صحيح واتفاقية التسوية المالية المؤرخة في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م صحيحة وقد أحضروها لي للتوقيع ووقعت عليها كما تم سداد عدد من الأقساط الواردة فيها، ولكن الذي يتعامل مع المدعي هو شريكي (...)وهو من لديه التفاصيل وآخر ما أخبرني به أنه تواصل مع المدعي وتفاهم معه على إغلاق كامل المديونية المتبقية له بعد أربعة أشهر تقريباً ولا أعلم عن تفاصيل السداد الذي تم على المديونية المثبتة في اتفاقية التسوية والمتبقي منها هذا ما لدي. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للحكم جرى النطق به علناً وفقاً للمادة رقم (٦١) من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم (١٦٩) من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ وقدره (٢,٧٣٩.٠٠٠) مليونين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال سعودي باقي مستحقاته المالية في اتفاقية التسوية المالية المؤرخة في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م بالإضافة للتعويض عن أتعاب المحاماة على التفصيل الوارد بدعواه، وقدَّم سنداً لدعواه: ١/عقد الشراكة المؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠٢١م، ٢/اتفاقية التسوية المالية المؤرخة في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م المبرمة مع المدعى عليها والمعتمدة بإمضاء الطرفين والمرصود نصُّها في وقائع الحكم، ولأن مدير الشركة المدعى عليها حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وصادق على صحة التعامل مع المدعي كما صادق على صحة اتفاقية التسوية المالية -سند الدعوى- وتوقيعه عليها، ولم ينازع في انشغال ذمة الشركة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، ولأن الإقرار حجة على المقر في حقوق الآدميين ولا يحتاج معه إلى طلب الإثبات بطريق آخر، واستناداً لما جاء في المادة رقم (١٧) من نظام الإثبات ونصُّها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر) ا.ه والمادة رقم (١٨) من نظام الإثبات ونصُّها: (يلزم المقر بإقراره) ا.ه فإن الدائرة تنتهي لثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وإلزامها بأدائه للمدعي. وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعي الناشئة عن اتفاقية التسوية المالية المؤرخة في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م سند الدعوى حتى أحوجت المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وفيها: (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) ا.ه ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعدُّ من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (٦٨.٤٧٥) ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً فقط وتسط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...) ما يلي: ١- مبلغاً قدره (٢,٧٣٩.٠٠٠) مليونين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال. ٢- مبلغاً قدره (٦٨.٤٧٥) ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً عن أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث