حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430404045

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439309055/1444
رقم الحكم:4430404045
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309055 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430404045 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٠٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٤١٩٣٩) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً متبقي قيمة أعمال سفلتة نفذتها موكلته لها. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة تحضيرية حضرها وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ حررتها بما نصه: " إن المدعى عليها أسندت لموكلتي سفلتت مشروع في حي (...) بـ(...) ومشروع آخر بـ(...) بموجب عقد مبرم بين الطرفين على مطبوعات تخص المؤسسة المدعى عليها موقعه ومختومة من الطرفين وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٦م على مبلغ مقسم كالآتي مشروع (...) ٣٣٠٤٧٧.٤٥ مقسمة على دفعتين لم يصل منها شيء *مرفق االفاتورة* • مشروع (...) ٢٠١٤٦٢.٤٥ تم دفع ٩٠٠٠٠ وتبقى ١١١٤٦٢.٤٥ *مرفق الفاتورة* تم انتهاء آخر عمل بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م أي بعد التعاقد بثلاثة أشهر و حتى الآن لم يتم إلا دفع جزء كم هو موضح أعلاه من أصل مبلغ إجمالي٥٣١,٩٣٩.٩ ريالا رغم مخاطبة المدعية وتزويدهم بالفواتير.الطلبات:ولما هو موضح في اللائحة أعلاه ومن باب وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بها وحرمة مماطلة سداد الديون؛ أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ٤٤١,٩٣٩.٩ ريال والمتمثلة في قيمة الأعمال المتفق عليها لصالح موكلتي". هكذا حررت دعواها، وأوضحت أن المرفقات المشار لها مرفقة مع صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم وكيل المدعية عبر النظام مستنداته على الدعوى تبين أنها تشتمل على عقد صادر على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات) تبين أنه عقد من الباطن يخص (أعمال أسفلت ضوئيات حي (...) (...)) مؤرخ بـ (٢٠٢٠/٨/٢٦م) مبرم بين المؤسسة المذكورة وبين (مؤسسة (...) للمقاولات ــ س.ت: (...) ممثلة في المدعية بصفة مؤسستها المقاول من الباطن الموكل إليه تنفيذ الأعمال المذكورة، متضمناً العقد في البند الثالث منه ما نصه:"الدفعات: * ٥٠% دفعة أولى بعد انتهاء الأعمال واستلام المختبر (بعد استلام قيمة الدفعة من شركة (...) العربية). * ٥٠% دفعة ثانية بعد إغلاق الفسوحات بدون ملاحظات (واستلام قيمة الدفعة من شركة (...) العربية) ". كما تتضمن المستندات فاتورة صادرة من مؤسسة المدعية المذكورة لـ (مؤسسة (...) للمقاولات) برقم (١) وتاريخ (٢٠٢٠/١١/٢٦م) مدون فيها اسم المشروع (...) ومبلغها الإجمالي (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. والفاتورة ممهورة بختم مؤسسة المدعية وتوقيعها. وغير موقعة في خانة المستلم. كما تضمنت المستندات صورة فاتورة مؤرخة بـ (٢٠٢٠/١٠/٢٥م) صادرة من مؤسسة المدعية لـ (مؤسسة (...) للمقاولات) بمبلغ قدره (١١١٤٦٢.٤٥) مائة وأحد عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً خمس وأربعون هللة. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى ونصه: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم إرفاق العقود لكل فاتورة، والعقد المرفق بالقضية تم الاتفاق على الدفعات حسب ما هو مذكور بالعقد. علماً بأننا لم نستلم حتى الآن الدفعة الأولى من شركة (...) العربية كاملة حيث أننا استلمنا جزء منها وذلك لشراء المواد الأولية للمشروع. والدفعة الثانية لم نستلمها ولم تغلق الفسوحات من أمانة منطقة (...) والجهة المالكة، والفواتير المرفقة ليست معتمد من قبلنا" هكذا ورد نصاً في جوابها. وقد ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة جاء فيها:" رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها / بخصوص عقد (...) كان بموجب عقد اتفاق شفهي ولدينا تحويل من المدعى عليها في جزء من عمل مشروع (...) كما ولدينا شهود بذلك. وما ذكره وكيل المدعى عليها في دعواه أنه لم يستلم حتى الآن من شركة (...) فإنه دفع لا يستقيم؛ فالعلاقة التعاقدية قائمة بينه وبين موكلتي وفي حال تضررت المدعى عليها جراء عدم التزام طرف خارجي في مواجهتها فلها الرجوع على من أجل بالتزاماته، وحيث إنه لا صفة لموكلتي بمطالبة الطرف الثالث وعليه الشرط فاسد ولا يصح إعماله ومن منطلق التزام موكلي بالعمل المكلف به بهذا التعاقد وانشغال ذمة المدعى عليها بأجرة هذه الأعمال، وما جاء في القاعدة الفقهية أن الضرر يزال " وأن الضرر يزال بدفع مستحقات موكلي بغض أن النظر عن ما للمدعى عليها تعاقدات مع الغير. أما عن الفواتير تم الاطلاع عليها من قبل المدعى عليها والسكوت عنها بل وعدم اعتراض المدعى عليها حتى الآن، وقد قررت القاعدة الفقهية بأن " السكوت في موضع الحاجة إلى بيان بيان" ولم تعارض المدعى عليها الفواتير طيلة مدة استلامها لها لمدة تجاوزت السنة والنصف مما يؤكد أن هذا الدفع إنما أريد به المماطلة وإبطال الحق الثابت. الطلبات: ولأن وكيل المدعى عيلها لم ينف الحق إطلاقاً إنما سبّب ذلك بعدم استلامه مبالغ من طرف ثالث وهكذا يتبين أنه مقر بالحق المدعى به أطلب إلزام المدعى عليها بسداد ٤٤١,٩٣٩.٩ ريال والمتمثلة في قيمة الأعمال المتفق عليها لصالح موكلتي مؤسسة (...)". هكذا تضمنت مذكرته نصاً. ثم عقدت الدائرة جلسة بعد ذلك سألت الطرفين فيها عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق. ثم وفي جلسة لاحقة سألت الدائرة وكيل المدعية عن منشأ التعامل محل الدعوى ؟ فأجاب بأنه عقد مبرم بين الطرفين يخص مشروع (...) فقط وأما مشروع (...) فليس له عقد، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب الجمع بين المطالبتين عن مشروعي (...) و(...)؟ أجاب بأن ذلك لاتحاد الأشخاص. ثم قرر قائلا: بناء عليه أحصر دعواي هذه في مشروع (...) فقط وسنقيم دعوى مستقلة بمشروع (...). هكذا قرر، وبسؤاله عما دفعت به المدعى عليها من أنه لم يتم إغلاق الفسوحات؟ أجاب قائلا: لا نعلم عن مدى إغلاق الفسوحات أو لا ولكن المدعى عليها لم تنف في جوابها اكتمال الأعمال واكتفت بعدم استلامها الدفعة من شركة (...). هكذا أجاب، ثم وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٤/١هــ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) و: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق، وأضاف وكيل المدعى عليها قائلا: أضيف على ما سبق أن موكلتي رفعت دعوى ضد شركة المنار للمطالبة بمستحقات موكلتي لديها وأُأكد أن سداد مستحقات المدعية معلق على استلام موكلتي مستحقاتها من شركة المنار حسب المتفق عليه في العقد وموكلتي لم تستلم مستحقاتها من شركة (...) بعد. هكذا أجاب، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث إن وكيل المدعية قد حصر دعواه في المطالبة بمستحقات موكلته المتعلقة بمشروع (...) التي بيَّن أنها بمبلغ قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أجاب بما سبق بيانه من دفعه بعدم استلام موكلته الدفعات من شركة (...) وعدم إغلاق الفسوحات بعدُ وأن الفواتير المرفقة لم تعتمد من موكلته، وحيث إن الأمر كذلك وأن وكيل المدعية قدم بينته على أصل العلاقة التعاقدية المتمثلة في صورة العقد الموافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوى، كما قدم الفاتورة منشأ المبلغ محل المطالبة، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينازع بشيء حيال أصل العقد، وحيث إنه ولئن دفع بأن الفاتورة لم تعتمد من موكلته فإنه لم ينازع بشيء حيال مضمون الفاتورة وأوصافها، كما لم يعقب بشيء على ما ادعاه وكيل المدعية من سكوت موكلته عن الاعتراض على تلك الفاتورة بعد استلامها ومضي مدة سنة ونصف على ذلك، ولم يصرح بإنكار أصل تنفيذ المدعية للأعمال، ولم يدعٍ في مقابل مبلغ تلك الفواتير مبلغا معينا يدعي أنه المستحق للمدعية، كما أن ما دفع به أخيراً بأنه تم رفع دعوى ضد شركة (...) دليل ظاهر على أنه تم تنفيذ الأعمال محل العقد؛ إذ موجب استحقاق موكلته قيمة تلك الأعمال على شركة (...) هو تنفيذ الأعمال، وطالما أن هذه الأعمال هي محل العقد من الباطن المبرم بين طرفي الدعوى فإن حاصل ذلك أن تكون الأعمال نفذت في الواقع، وحيث إن الأمر كذلك وأن موجب ما سبق ثبوت التزام لمدعية بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها في العقد محل الدعوى ومن ثم استحقاق استيفاء قيمتها من المدعى عليها، وإذ ثبت هذا فإنه وبخصوص تمسك وكيل المدعى عليها بعدم استلام موكلته الدفعات من شركة المنار وعدم إغلاق الفسوحات والتي هي شرط لسداد مستحقات المدعية حسب ما تضمنه العقد فإن الدائرة وقد تأملت ذلك لم ترَ فيه ما يسوغ للمدعى عليها عدم سداد مستحقات المدعية لها طالما ثبت تحقق موجب استحقاقها لها بثبوت تنفيذ الأعمال في الواقع طبقاً لما سبق تقريره؛ وذلك لأن أصل تعليق سداد مستحقات المدعية على استلام المدعى عليها للدفعات التي تخصها من شركة (...) وإغلاق الفسوحات مع عدم ضبط ذلك بأي قيد يعتبر تعليقاً لسداد مستحقات المدعية على سبب مجهول يؤول لزوماً إلى تأجيل أداء مستحقات المدعية لأجل مجهول، وعليه وحيث إن استلام المدعى عليها للدفعات من شركة (...) يعتبر تعاملاً محضاً بينهما ولا ينتج من أي تصرف من المدعية ولا يتوقف على أي تصرف منها عليه فلا يجوز تعليق أداء مستحقاتها لها على ذلك والحال ما ذكر، ومثل ذلك يقال فيما يخص إغلاق الفسوحات، والدائرة وقد قررت ذلك فإنها أخذت في عين اعتبارها أن وكيل المدعى عليها وقد تمسك بذلك الشرط فإنه لم يدعِ معه تسبُّبَ المدعية في عدم استلام موكلته الدفعات من شركة (...) ولا في عدم إغلاق الفسوحات، بل إن ما قرره أخيرا من كون موكلته رفعت دعوى ضد الشركة المذكورة للمطالبة بمستحقاتها لديها دليل على أن عدم استلام موكلته لمستحقاتها منها لا يعود لأي سبب من جهة المدعية، فلذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية لاستيفاء قيمة الأعمال محل الدعوى بالمبلغ الذي طالبت به، وعليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430404045 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٩٠٥٥ لعام ١٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى قيمة أعمال سفلتت مشروع في حي (...) بـ(...) ومشروع آخر بـ(...) بموجب عقد مبرم بين الطرفين على مطبوعات تخص المؤسسة المدعى عليها موقعه ومختومة من الطرفين وذلك بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٠ م، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بإلزام: (...) بأن تدفع لـ/(...) مبلغا قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة.، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، وقد اعترض المدعي عليها وكالة بما حاصله ان العمل محل التعاقد لم ينتهي ولم تُسلم المدعية الفسوحات الصادرة من بلدية (...) و إدارة مرور (...) لتقديمها و اعتمادها من (...) و (...) لإخلاء الطرف، و أن اعمال السفلتة لا تعتبر تامة الا بعد إمضاء الجهة المصدر لفسحها و اعتمادها و اخلاء طرف الجهة المستصدرة لهذه الفسوحات، و قد إشترطت موكلتي ذلك من خلال العقد حيث ذكر ما نصه " بعد إغلاق الفسوحات بدون ملاحظات "، و هذا ما لم تقم به المدعية حيث لم تسلم و لم تغلق الفسوحات، و بهذا فإن العمل لا يعتبر تام حتى الآن و تبعاً لذلك فإن المدعية لا تستحق المبلغ الذي تطالب به مرفق ملف يحتوي على بعض الفسوحات الصادرة للأعمال محل التعاقد، ان الحكم قد اعتبر العمل تام لمجرد مطالبة موكلتي لشركة (...) وهذا غير صحيح أن موكلتي تطالب شركة (...) بشكل رسمي حتى الان و لا توجد دعوى مقيدة لدى المحكمة او منصة تراضي حتى الآن، كما ان المطالبة الودية هذه ماهي الا مطالبة بالسداد عن قيمة أعمال أخرى بالمشروع ولا يدخل فيها العمل محل التعاقد مع المدعية، حيث كما ذكرت من خلال التمهيد أعلاه بإن العمل المسند للمدعية ما هو إلا جزء من المشروع و ليس كامل المشروع، و قد أفترض الحكم ذلك دون سؤال موكلتي و سبَّب بذلك و اعتبر المدعية مستحقة للمبلغ المحكوم به بناءً على هذه الدعوى الودية و اعتبرها دعوى قائمة، و هذا غير صحيح، و لم يسأل عن ما تطالب به موكلتي ولم يسأل عن رقم قيد هذه الدعوى التي اعتبرها قائمة، أن فضيلة القاضي قد خالف صريح القواعد النظامية و الشرعية: قد ادعت المدعية انها قد أتمت تسليم المشروع و بذلك تستحق المبلغ المطالب به، و أنكرت موكلتي ذلك حيث أجابت بإن العمل لم يُسلم و ذلك بعدم تسليم الفسوحات، و لم يعد فضيلته ليسأل المدعية عن بينتها عن تمام العمل و ذلك بتسليم الفسوحات لتستحق المبلغ المحكوم به، بل افترض صحة ادعائها هذا دون بينة منها، و بهذا فقد خالف فضيلته أساس قواعد التقاضي و هي أن "البينة على من إدعى و اليمين على من انكر"، و تجاوز ذلك أن حكم بعلمه و بإفتراض منه و دون طلب إجابة من موكلتي على ما تطالب به شركة (...) في الدعوى الودية المذكورة بالفقرة الثانية، و في هذا مخالفة لأصول التقاضي و اجراءاته حيث كان من المفترض أن تُسأل موكلتي عن ذلك و تُطلب إجابتها قبل الحكم عليها استناداً لواقعة لم يتحقق الدائرة منها، إن موكلتي قبل إسناد الأعمال الى المدعية قد اشترطت أن يكون سداد هذا المبلغ بعد سداد المقاول الرئيسي –شركة (...)– ولأن المقاول الرئيسي لم تسدد لموكلتي أي من مستحقاتها السابقة ولا التي تخص الاعمال محل الدعوى فإن المبلغ محل المطالبة غير واجب الأداء ولم يعمل القاضي أحد شروط العقد ونطلب النظر والأنصاف ونقض الحكم المعترض عليه والحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق. وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة لذلك ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١١هـــ القاضي بــــ (إلزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٣٠٤٧٧.٤٥) ثلاثمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث