حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430222296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470136935/1444
رقم الحكم:4430222296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470136935 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430222296 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٦٩٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع شركة المدعى عليه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مخالفة المدعى عليه لمواد النظام منها المادة الثانية والخمسون بعد المائة والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، فعليه يتحمل المدعى عليه المسؤولية في طلب المدعي بالتعويض. وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره: (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٣٩٠٨٦٣٩٠) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ. ٢- اتفاقية التوريد المبرمة بين المدعي وشركة المدعى عليه على مطبوعات الشركة وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. ٣- سند لأمر على مطبوعات شركة المدعى عليه بمبلغ قدره ;(٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال لصالح المدعي وممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. ٤- مستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه بشخصيته الطبيعية مديراً للشركة. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بأن ذمة موكله مستقلة عن ذمة الشركة، والديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، كما لم يُثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يُثبت أنّ المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط أو قصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة وعليه طالب بعدم قبول دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى التي حصر وكيل المدعي طلبه فيها بإثبات مسؤولية المدعى عليه: (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المائة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المائة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المائة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه/ (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المائة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المائة) من نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والانتهاء إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٩٠٨٦٣٩٠) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ بمبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مائة وثمانون ألف ريال سعودي والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث