حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430210466
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470193713/1444
رقم الحكم:4430210466
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470193713 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210466 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470193713 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مصنع (...) للثلاجات وتمديدات التكييف المركزي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "أنه بتاريخ 1443/04/20هـ الموافق 2021/11/25م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي شوايات؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1443/04/20هـ الموافق 2021/11/25م بثمن إجمالي قدره (34,500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/8هـ الموافق 2022/02/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، حيث (المدعى عليه غش على موكلي وباع له شوايات بها عيب مصنعي وبعد أن اكتشف موكلي ذلك قام برد الشوايات إلى المدعى عليه منذ تاريخ 9/ 2/ 2022م والمدعى عليه استلم الشوايات ولم يرد لموكلي مبلغ الشراء 34500 ريال حتى تاريخ اليوم)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبلغ المدفوع وقدره 34500 ريال، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر بينته في المستندات المقدمة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن الشوايات محل النزاع قد جاء توريدها وفق ما هو متفق بين الطرفين وليس فيها خلل أو غش، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليها على النفي فذكر بأن موكله يرفض يمين المدعى عليه، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبلغ المدفوع وقدره 34500 ريال لكون المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين في مواصفات البضاعة محل النزاع، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن البضاعة محل النزاع جاءت وفق المواصفات المتفقة بين الطرفين، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه فاتورة صادرة من المدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت منه مزيد بينه على صحة دعواه فحصرها فيما تقدم، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت اختلاف البضاعة عما تم الاتفاق به بين الطرفين وإنما استند إلى كلام مرسل خال من المستندات التي تؤيده، وبما أن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه نفي الدعوى استناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."فرفض يمينها، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.