حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430196404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548513/1443
رقم الحكم:4430196404
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548513 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430196404 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٥١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: محطة (...) للمحروقات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة أن موكله ورد للمدعى عليه موادا بترولية بمبلغ وقدره (١٧٢,٣٣٦) لم يسددها المدعى عليه وطلب إلزامه بسداد المبلغ المذكور، وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين تبلغ المدعى عليه وبسؤال الحاضر عن بيناته ذكر بأنها تنحصر في مصادقة رصيد وبعرض الصلح على الحاضر ذكر تعذره مع المدعى عليه، وذكر بأنه أرفق بينته عبر الطلبات وبالاطلاع عليها تبين أنها مصادقة على الرصيد بملغ المطالبة ومذيلة باسم المدعى عليه مالك المحطة وتوقيعه وختم المنشأة وإلى جواره تاريخ٣/٣/٢٠٢١م وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له قيمة المواد البترولية الموردة له من قبل المدعي بمبلغ إجمالي وقدره مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمئة وستة وثلاثون ريالاً، ولما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً ، وبناء على ما نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الدعوى تعد في حق المدعى عليه حضورية، ولما قدمه المدعي من بينات تتمثل في مصادقة على الرصيد من المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة وبذيلها اسم المدعى عليه مالك المحطة وتوقيعه وختم المنشأة وإلى جواره تاريخ٣/٣/٢٠٢١م ، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة"، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية من أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المصادقة بالكتابة من المدعى عليه باستحقاق المدعي لما يطلبه في هذه الدعوى كاف في قيام دليل الكتابة حجة عليه، إضافة إلى كون المصادقة في حقيقتها إقرار بما تضمنه المكتوب، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...) مالك محطة (...) للمحروقات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالاً ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث