حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430248806

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470074152/1444
رقم الحكم:4430248806
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470074152 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430248806 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٤١٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والتي أفاد فيها: " إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز الرياض، وموطنه القطيف وحالتها غير ساريه خلال الفترة من ١٤٣٧/١٠/١٣هـ إلى ١٤٤٢/٠٦/٢١هـ، ونطاقه المكاني الرياض، بنسبة عمولة (٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: موكلتي شركة (...) للسفر والسياحة لديها برنامج امتياز تجاري وتمنح اسم مستخدم وكلمة مرور على أنظمة التوزيع العالمي لشركات الطيران (...) و (...) واسم مستخدم على أنظمة الحجوزات الطيران وقد تم منح المدعى عليه هذا الامتياز واسم مستخدم ويقوم من خلاله بإصدار تذاكر سفر داخلي وخارجي حسب بنود العقد حيث قام المدعى عليه بإصدار تذاكر واستخدام الامتياز ولم يقم بسداد المبالغ المستحقة عليه، طالباً إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٦٦٠١٦.٤٥ سته وستون الفا وستة عشر ريالا وخمسة واربعون هللة)، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ٩/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة مكتفياً بها، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٨/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليه من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة نظرت الدعوى حضورياً، وحيث إن المدعية وكالة تهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٦٦٠١٦.٤٥ سته وستون الفا وستة عشر ريالا وخمسة واربعون هللة)، مستنداً في مطالبته إلى العقد المبرم مع المدعى عليه والمؤرخ في ١٣/١٠/١٤٣٧ه الموافق ١٨/٧/٢٠١٦م، وكشف حساب صادر من موكلته بمبلغ المطالبة، وكمبيالة بمبلغ (٨٧.٠٠٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وجدولة سداد مؤرخة في ١٣/١٢/٢٠٢٠م لمجوعة مبالغ تفوق المطالبة، وبما أن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (٦٦.٠١٦.٤٥)، لما ثبت بالبينة المشار إليها؛ وبالتالي وعلى أساس ما تقدم ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لشركه (...) للسفر والسياحة –سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٦٦.٠١٦.٤٥) ستة وستون ألف وستة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث