حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430251359

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176964/1444
رقم الحكم:4430251359
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176964 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430251359 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470176964 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعجنات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٨٧,٤٨١.٠٠) سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، سُدد منه مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٥٢,٤٨١.٠٠) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1-نموذج فتح حساب وتسهيلات بيع آجل.2- فواتير مبيعات بكامل القيمة ومجموعها (87,481) سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها.3- كشف حساب صادرة على مطبوعات المدعية مقدم من مؤسسة (...) للتسويق لشركة (...)، الأول بمبلغ وقدره (25,909) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة ريال، والثاني بمبلغ وقدره (61,572.13) واحد وستون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثة عشر هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/04/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها أو من ينيبها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء ًعلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبالرجوع إلى مرفقات الدعوى تبين وجود كشفين حساب صادرة على مطبوعات المدعية الأول كشف الحساب مقدم من مؤسسة (...) للتسويق بمبلغ وقدره(25,909) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة ريال لشركة (...) وليس عليه ختم أو توقيع المدعى عليها، والثاني كشف حساب مقدم من مؤسسة (...) للتسويق بمبلغ وقدره (61,572.13) واحد وستون ألف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثة عشر هللة لشركة (...) وليس عليه ختم أو توقيع المدعى عليها، ولا يوجد فواتير، وبسؤال وكيل المدعية عن الفواتير قال: أرفقتها مع الدعوى وسأرفقها الآن عبر الدردشة هكذا قال فأفهمته الدائرة أن النظام لا يوجد فيه الفواتير التي يذكرها ثم أضافها عبر الدردشة وتم الاطلاع عليها، وعليها توقيع وختم المدعى عليها ومجموعها (87,481) سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال ذكر وكيل المدعية أنه تم سداد منها مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، و المتبقي مبلغ قدره (52,481) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، وعليه قرر وكيل المدعية الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٢,٤٨١.٠٠) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، والذي يمثل الثمن المتبقي في ذمة المدعى عليها من بيع مواد غذائية، وقدّم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ وحيث رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها مع عدم تقديمها عذرًا تقبله المحكمة وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها قوة جانب وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها استنادًا إلى الفواتير الممهورة توقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ قدره (87,481) سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، وحيث ذكر وكيل المدعية أنه تم سداد منها مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، و المتبقي مبلغ قدره (52,481) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قـدمه وكيل المدعية من مسـتندات وبيّنات، مما يؤيد بمجموع ما سبق قوة جانب المدعية وضعف جانب المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمعجنات أن تدفع مبلغ وقدره (٥٢,٤٨١) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال لـ(...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث