حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430207340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4430207340/1444
رقم الحكم:4430207340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430207340 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430207340 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4430207340 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية المدعى عليه: تركي عائض جمعان الشهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه، وبسؤال الحاضرة عن خلاصة دعواها أجابت بأن موكلتها وردت للمدعى عليه مواد بترولية بمبلغ وقدره 96,500 ريال ولم يسدد المدعى عليه ثمنها وانتهت إلى طلب إلزامه بالمبلغ المذكور، وبسؤالها عن بيناتها أجابت بأنها تنحصر في العقد وكشف حساب وفواتير إضافة الى صورة من مطابقة بالرصيد جميعها أرفقت بملف القضية فطلبت الدائرة منها تقديم صورة لأصل مطابقة الرصيد وإرفاقها خلال سبعة أيام في ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسة الحكم حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدائرة على أصل مطابقة الرصيد المؤرخة من قبل المدعى عليه في 2016/7/12م المرفقة من المدعية بتاريخ 17/03/1444هـ المتضمنة إقرار المدعى عليه استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها قيمة المواد البترولية الموردة له من قبلها بمبلغ إجمالي وقدره (٩٦,٥٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي، ولما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الدعوى تعد في حق المدعى عليه حضورية، ولما قدمته وكيلة المدعية من بينات تتمثل في العقد وكشف حساب وفواتير إضافة الى أصل مطابقة الرصيدـ المؤرخة من قبل المدعى عليه في 2016/7/12م المتضمنة إقرار المدعى عليه استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليه، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات، وحيث إن المصادقة بالكتابة من المدعى عليه باستحقاق المدعية لما تطلبه في هذه الدعوى كاف في قيام دليل الكتابة حجة عليه، إضافة إلى كون المصادقة في حقيقتها إقرار بالمكتوب، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه تركي بن عائض بن جمعان الشهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٩٦,٥٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.