حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 439088845
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088845/1443
رقم الحكم:439088845
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088845 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439088845 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٨٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وبحضور أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ونصها: (بأن المدعى عليها استلمت بموجب عقد المخارجة المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٢٣ه الالعاب والموجودات المملوكة للمدعي الموصوفة عدداً وقيمتها ريــ(٢,٧٥٢,٩٤٨)ــال بمحضر الجرد الموقع من منسوبي الطرفين بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٢٣هـ مع التزامها بالمحافظة عليها لحين قيام المدعي بنقلها، وحيث منعت المدعى عليها المدعي من نقل ألعابه وموجوداته المذكورة وقامت بالتعدي عليها بنقلها وإزالتها على نحو تسبب في تلفها وهلاكها على نحو يحق معه للمدعي مطالبتها بتعويضه بقيمتها, وطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض مبلغاً قدره مليونان وسبعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريـ(٢,٧٥٢,٩٤٨)ـال, وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم أفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات عبر بوابة ناجز، وبتاريخ ١٨/١/١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها: أنّه سبق وأن تم رفع قضية من المدعي بنفس الموضوع لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وصدر فيها حكم، والقضية رقمها ٤٤٤٣ لعام ١٤٣٣هـ (مرفق صورة الحكم) وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة التجارية الثانية (جدة) بموجب القرار رقم ١١٤٢ لعام ١٤٤٠ هـ بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٠ هـ (مرفق صورته)، ومما تقدم نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوى ورفضها لأسباب إيضاحها على النحو المتقدم كما أطلب الحكم بالتعويض عن الدعوى الكيدية والمقامة من المدعي ضد موكلتي بتكرار المدعي بدعوى منتهية ، وبجلسة ١٨/٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وبعرضها على وكيل المدعي طلب أجلاً للرد على هذا الدفع، وأكد أن طلبه في هذه الدعوى لم يتم طلبه في الدعوى السابقة، وبتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي مذكرة مفادها: بناء على توجيه الدائرة بالرد على ما تضمنه جواب المدعى عليه من أنه سبق رفع قضية بنفس الموضوع وتم الفصل فيها بالقضية رقم٤٤٤٣ لعام ١٤٣٣ه والمؤيد بحكم الاستئناف رقم ١١٤٢لعام ١٤٤٠هـ، مع بيان وجه الاختلاف بين موضوع هذه الدعوى والدعوى السابقة، وعليه نجيب بالآتي: اختلاف موضوع الدعوى السابقة: وهي المطالبة بقيمة الألعاب والتي تعذر التحقق من قيمتها بسبب قيام المدعى عليها بإزالتها وتجميعها كخردة في مكان واحد مما أصابها بضرر كامل بحسب ما تضمنه تقرير الخبرة بالفقرة (١) من نتائجه بالبند رابعاً أنه من خلال معاينة الحديقة في ١١/٢/١٤٣٧هـ ومعاينة الالعاب تبين أن الالعاب الموجودة بالحديقة تم إزالتها وتجميعها كخرده في مكان واحد مما أصابها بضرر كامل ولم نتمكن من التحقق من قيمتها.وهو ما يختلف عن موضوع الدعوى الحالية وهو المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن تلف ألعاب المدعي بسبب خطأ المدعى عليه وتفريطها في حفظها والمبني على أساس المسؤولية العقدية، لأن المدعى عليها بموجب عقد المخارجة الموقع معها ملتزمة بالمحافظة على ألعاب وموجودات المدعي مع تمكينه من نقلها، وحيث خالفت المدعى عليها هذا الالتزام العقدي ومنعت المدعي منذ تاريخ ٠٧/٠٢/١٤٢٤هـ من نقل ألعابه وموجوداته بل وتعدت عليها على نحو تسبب في تلفها بإزالتها من الحديقة وتجمعيها كخردة في مكان واحد مما أصابها بضرر كامل بحسب معاينة الخبير لها، فإن المدعى عليها والحالة هذه تضمن ألعاب وموجودات المدعي لتسببها في تلفها بما يوجب التعويض له باعتبار أن الحيلولة بين المالك وملكه من أسباب الضمان عند جمهور الفقهاء، وقد قررت الشريعة مبدأ التضمين للحفاظ على حرمة أموال الأخرين جبراً للضرر، وهو ما يلزم معه تعويض المدعي بقيمة ألعابه وموجوداته مبلغ وقدره (٢,٧٥٢,٩٤٨) ريال حسب التقييم الحاصل لها بموجب محضر الجرد المعتمد من المدعي والمدعى عليها، وحيث الحال ما ذكر، فإن الدعوى السابقة مختلفة عن الدعوى الحالية من حيث الموضوع، بما ينتفي معه صحة جواب المدعى عليها بأنه سبق رفع قضية بنفس الموضوع وبالتالي عدم صحة الدفع بسابقة الفصل لاختلاف موضوع الدعوى في كل الدعويين على النحو المفصل أعلاه. لذلك نطلب من فضيلتكم رفض جواب المدعى عليها لعدم صحته من الناحية النظامية والحكم للمدعي بطلباته في الدعوى لتحقق موجبها من الناحية الشرعية والنظامية ، وبجلسة ١/٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا اكتفائهما، وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها التعويض عن قيمة الألعاب مبلغاً قدره مليونان وسبعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريـ(٢,٧٥٢,٩٤٨)ـال، والتي تسببت المدعى عليها في إتلافها بسبب نقلها وإزالتها, وبعد الاطلاع على الحكم في القضية رقم (٤٤٤٣) , والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم (١١٤٢) , وحيث جاء في حيثيات الحكم بناء على ما ورد في تقرير الخبير ومعاينته للموقع من أن الألعاب (محل الدعوى) أصبحت خردة؛ بسبب أن لها مدة افتراضية وقد تمّ تشغيلها واستهلاكها بالكامل لمدة ست سنوات تقريباً , ولما كان للتعويض أركان وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث إن المدعى عليها لم يثبت بأنها أخطأت بسبب هلاك الألعاب وتلفها، وإن الثابت حسب ما جاء في الحكم المشار له أعلاه بأنها تلفت وأصبحت خردة بعد تشغيلها واستهلاكها لكامل مدتها الافتراضية, ما يتبين معه للدائرة انتفاء ركن من أركان التعويض والمتمثل في خطأ المدعى عليها، ومن ثم لا يكون المدعي مستحقًا للتعويض، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي/(...) حامل الهوية الوطنية (...) ضد المدعى عليها/الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530529191 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٨٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٧٥٢,٩٤٨) مليونان وسبعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال، يمثل التعويض عن قيمة الألعاب والتي تسببت المدعى عليها في إتلافها بسبب نقلها وإزالتها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم لم تناقش المدعى عليها على مسألة تفريطها في حفظ العاب موكله، وامتناعها عن تسليمها له في حينه حسب العقد وبقائها في حيازتها بدون وجه حق حتى تلفت بتفريطها في المحافظة عليها، ولم تندب خبير في ذات المجال لفحص الألعاب وتقيمها، وأن ما انتهى إليه الخبير في القضية رقم (٤٤٤٣) من أن إجمالي ايرادات التشغيل لألعاب موكله خلال الفترة من بداية عام ١٤٢٤هـ وحتى بداية عام ١٤٣٠هـ مبلغ (١,٨٩٥,٥٨٨) ريال فقط، تُعد بينة حاسمة على بقاء الالعاب بحالة سليمة وصالحة للتشغيل حتى غلق الحديقة في ١/٢/١٤٣٠هـ من جهة الأمانة، وأن دخل الالعاب من التشغيل لا يتناسب مع قيمتها المرصودة باتفاق الطرفين، على نحو يثبت معه أن تفريط المدعى عليها في حفظ الالعاب بما يتوافق مع طبيعتها هو السبب المباشر في هلاكها وتلفها وليس تشغيلها مع الصيانة لها، وطلب نقض الحكم، وأخذ رأي جهة خبرة مختصة لتحديد عما إذا كان هلاك وتلف العاب موكله بسبب خطأ المدعى عليها في حفظها وإزالتها ونقلها بالمخالفة للعقد أم بسبب تشغيلها بحسب ما افترضته الدائرة مع عدم وجود البينة على ذلك، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر مدير المستأنف ضدها (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المستأنف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت المستأنف أسبوعا تاليا للجواب على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمت الدائرة الطرفين بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وبجلسة أخرى حضر ممثل المستأنفة (...)، كما حضر وكيل المستأنف ضده، وقدم وكيل المستأنفة نسخة من الحكم السابق وتقرير الخبير، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة أكد فيها على أن ما ذكره المستأنف مكرر وأنه تم الرد عليه وأنه يتمسك بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، فأفهمته الدائرة أنه سبق وأن طلبت منه تقدم جواب تفصيلي على صحيفة الاستئناف بمذكرة مكتوبة فاستعد بذلك، فأمهلته أسبوعا لتقديم المطلوب، كما أمهلت المستأنف أسبوعا تاليا لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه خصمه، وذكر وكيل المستأنف ضدها أن لديه جواباً لم يتمكن من ارفاقه عبر النظام لخلل تقني، فأفهمته الدائرة أنها سبق أن زودت الطرفين ببريدها الالكتروني لبعث ما يلزمهما عن حصول أي خلل تقني إلا أنه لم يلتزم بذلك وأفهمته بعدم تكرار ما بدر منه فأستعد بذلك ووعد ببعث مذكرته على بريد الدائرة خلال هذا اليوم، وذكر أنها من ورقة واحدة، وقد تسلم وكيل المستأنف نسخة منها وذكر أنها لا تتضمن جواباً تفصيلياً كما طلبت منه الدائرة، وأنه يطلب أجلاً للرد فأمهلته الدائرة أسبوعاً لتقديم ما لديه، وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة من ورقة واحدة تضمنت أن كل ما ذكره ممثل المستأنف سبق وأن تم ذكره وتم الرد عليه في القضية الأساسية ورقمها ٤٤٤٣ لعام ١٤٣٣هـ وقد صدر فيها حكم نهائي كما أننا متمسكين بمطالبتنا بتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى مع المطالبة بالتعويض عن الدعوى الكيدية بتكرار دعوى منتهية، وباطلاع المستأنف قدم مذكرة من ثلاث ورقات أرخها في ١٧/٥/٢٠٢٣م تضمنت أن جواب المستأنف ضدها غير ملاقي، وأن المدعى عليها خالفت شروط الاتفاق برفض تسليم موكله موجوداته والعابه في حينه بل وانكار وجودها لديها والتفريط في حفظها حتى هلكت وهي في حيازتها بما يلزمها بالتعويض عنها، وتناقض أقوال المدعى عليها، وتحقق أركان المسؤولية التقصيرية في جهة المدعى عليها لمخالفتها لشروط العقد بالامتناع عن تسليم الألعاب، وعدم صحة ما ذكرته المستأنف ضدها من انكارها لمحضر الجرد المتضمن قيمة موجودات والعاب موكله والادعاء بأنه موقع من اشخاص غر معروفين، وأن موكله يستحق المبلغ المطالب به حسب التقييم الحاصل لها بموجب محضر الجرد المعتمد من موكله والمستأنف ضدها، وتمسك بطلبات موكله، وأرفق معها (٢٥) ورقة، وباطلاع وكيل المستأنف ضدها طلب أجلاً للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام، تليها مدة مماثلة للمستأنف وأفهمت الطرفين بتقديم ما لديهما خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة من (٣) ورقات تضمنت سبق الفصل في الدعوى في القضية رقم (٤٤٤٣) لعام ١٤٣٣هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف، وأن العقد المبرم مع المدعية (عقد المخارجة) لم يتضمن أي بند أو التزام يلزم المدعي عليها بدفع قيمة الألعاب على العكس إنما جاء الالتزام صراحة على المدعي نحو العابه، وأن عبء صيانة هذه الموجودات تقع على عاتق المدعي فهو المسؤول عن صيانتها وذلك بموجب الفقرة ٣ من البند رابعاً من العقد، وأن بقاء الألعاب بالموقع كان بسبب عدم التزام المدعي بسداد المستحقات التي عليه لصالح المدعي عليها وكان بموافقة المدعي كما نص عليه محضر الاستلام، وأن المدعى عليها لا تتحمل أي التزام نحو هذه الألعاب، فهي لم تلتزم بدفع قيمتها عند انتهاء العقد أو إغلاق الحديقة، وأن ما يدعيه المدعي من رفض المدعى عليها تسليم موجوداته غير صحيح، وأن التقرير النهائي المحاسبي أكد بأن الألعاب المرصودة في كشف الجرد المؤرخ في ٣٠/١٠/١٤٢٣هـ ظلت كما هي في مكانها، ولم تستولي عليها المدعى عليها أو تتعرض لها، وطلب تأييد الحكم الصادر برفض الدعوى، والتعويض عن الدعوى الكيدية بتكرار دعوى منتهية، وأرفق معها (١٠) أوراق بعد انتهاء المهلة لتقديمها، وأفهمته الدائرة بأن تأخره بعد انتهاء المهلة جاء مخالفاً لما وجهت به الدائرة من تقديم جوابه خلال المدة المحددة وأفهمته بعدم تكرار ذلك، فتفهم ذلك ووعد بعدم تكرار ذلك وذكر أن عذره في ذلك عدم الحصول على الأوراق اللازمة لإعداد رده، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد فأمهلته الدائرة أسبوعاً من تاريخه، وأمهلت وكيل المدعى عليه مدة مماثلة للاطلاع والرد، وقدم وكيل المستأنف مذكرته المؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٤هـ، ومكونة من (٤) ورقات تضمنت عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها فيما يخص موجودات موكله من أنه يقع على المدعي عبء نقل موجوداته، إذ تم مخاطبة المدعى عليها ولم تتجاوب مع طلبه، وعدم صحة تبرير المدعى عليها لخطائها بحفظ العاب موكله بما ذكرته من أن بقاء الألعاب بالموقع كان بسبب عدم التزام موكله بسداد المستحقات التي عليه لصالح المدعى عليها، وعدم صحة ما ادعته المدعى عليها من أنه جرى تشغيل العاب موكله واستهلاكها وانتهت مدتها الافتراضية بعد تشغيلها في الغرض التي يتم التعاقد عليه، وأن المدعى عليها أقرت برفض تسليم موكله موجوداته والعابه إلا بعد سداد ما عليه من مستحقات، وخالفت العقد مما تحقق موجب المسؤولية العقدية في جانب المدعى عليها من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بما يلزمها بالتعويض باعتبار أن الحيلولة بين المالك وملكه من أسباب الضمان عند جمهور الفقهاء، وهو ما يلزم تعويض موكله بقيمة العابه وموجودته مبلغ قدره (٢,٧٥٢,٩٤٨) مليونان وسبعمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال، وباطلاع وكيل المستأنف ضدها أجاب بأن ما ورد فيها غير صحيح وأن موقع الحديقة تم إقفاله من قبل أمانة (...) وإلغاء العقد نتيجة المخالفات التي قام بها المدعي أثناء إدارته للموقع وأنه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستأنف الاكتفاء كذلك، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عن إمكان ندب خبير للوقوف على الألعاب وتقييمها وأفهمته الدائرة بأن موكله هو من سيتحمل أتعاب الخبرة مبدئيا ثم يتحملها الطرف الخاسر، فذكر أن موكله يرغب بندب خبرة لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير فني مختص بتقييم الألعاب ومدى صلاحيتها وأفهمت الطرفين بأنه سيتم ذلك عن طريق منصة خبرة وأن يتولى المستأنف دفع الأتعاب ثم تكون في النهاية على الخاسر في الدعوى، وأفهمتهما أن على الطرفين متابعة الإجراءات عبر منصة خبرة، فاستعدا بذلك، وتشير الدائرة إلى أنه قد تم ندب خبير عن طريق منصة خبرة، وذكر وكيل المستأنف أن موكله لم يدفع أتعاب الخبرة وأنه غير مستعد لدفعها لكون المبلغ كبيراً وأنه يتمسك بما سبق تقديمه في الدعوى وما جاء في تقرير الخبير السابق، كما ذكر وكيل المستأنف ضده أنه لا يرغب في ندب خبرة ويتمسك بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة إلغاء ندب الخبير عن طريق المنصة ورفع القضية للدراسة، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وأكدا على اكتفائهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وبما أن المستأنف طلب في صحيفة الاستئناف تقدير الألعاب بندب جهة خبرة تقيّمها، فلما وافقت دائرة الاستئناف على طلبه واستعد بدفع أتعاب الخبرة، عدل عن استعداده، ولسقوط حقه في ندب الخبير لعدم استعداده بدفع الأتعاب استناداً للفقرة (٣) من المادة (١١٢) من نظام الإثبات، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤هـ، عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٠٨٨٨٤٥)، القاضي بـ:(رفض هذه الدعوى والمقامة من المدعي/(...) حامل الهوية الوطنية(...) ضد المدعى عليها/الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.