حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430220537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219267/1444
رقم الحكم:4430220537
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219267 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430220537 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470219267 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة٬ وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم عبر المحادثة ما نصه (لقد تم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وذلك مساهمة في مشروع بناء شقق تمليك وتم تقييد ذلك في سند قبض رقم (...) بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٧ه خاص بالمدعى عليه، وبحوالة بنكية على فرع مؤسسة (...) رقم المرجع (...) برقم تسلسل (...) ولم يقم بإنشاء المشروع ولم يسلم لي المبلغ، لذا أطالب المدعى عليه بتسليم كامل المبلغ الموجود في ذمته) ثم أفاد بعد سؤاله بأن الشراكة في عقار معين بمكة المكرمة بحي (...)، وأفاد بعدم سبق تقدمه بهذه الدعوى للمحكمة العامة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، إذ نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين كون الشراكة في عقار معين وحيث أن الدعاوى المتعلقة بالشراكة في عقار معين لا تعد من الأعمال التجارية وخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليه في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة؛ لكونها مساهمة في عقار معين وفق ما جاء في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى٬ وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة٬ لما هو موضح بالأسباب٬ والله الموفق.