حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430144735
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161258/1444
رقم الحكم:4430144735
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161258 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144735 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٦١٢٥٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠١هـ لمدة (سنة كاملة) على أن تقوم موكلتها بالتسويق عن المدعى عليها من خلال برامج التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره (٢٦,٢٩٤) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال، وذكرت بأن المدعى عليها لم تسدد المستحقات، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٢٩٤) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد تقديم وإدارة خدمات تكنولوجية المحرر على مطبوعات المدعية والمبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠١م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد، وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد فحصها لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في اجراءاتها وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لجأت للمصالحة فطلبت منها الدائرة ارفاق نسخة منها فطلبت مهلة لذلك، ثم تعذر عليها ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في اجراءاتها مع امهال الدائرة لها المدة الكافية لذلك، وذكرت بأن موكلتها قيدت الدعوى فأحيلت مباشرة إلى مركز المصالحة وبناء على المادة ٥٩ من اللائحة قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي بما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى)، محمولا على أسبابه، ثم في الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى فتح هذه المحضر بعد ورود القضية من محكمة الاسئناف بالصك رقم (٤٤٣٠٠١١٩٦٠) المتضمن: إلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة و العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى، وقررت حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٢٦,٢٩٤) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال قيمة إدارة صفحات المدعى عليها عبر صفحات التواصل الإجتماعي، وتقديم اقتراحات وأفكار لتطوير أداء الصفحة وزيادة عدد مستخدميها، وقدمت نسخة من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٦م المتضمنة مبلغ المطالبة المعتمدة من المدعى عليها بالختم والتوقيع بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م؛ ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة فقل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٢٦,٢٩٤) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال قيمة إدارة صفحات المدعى عليها عبر صفحات التواصل الإجتماعي، وتقديم اقتراحات وأفكار لتطوير أداء الصفحة وزيادة عدد مستخدميها، ولئن كانت الدائرة غير مختصة بنظر مثل هذه الدعوى باعتبار أن أعمال المدعية هذه ليست أعمالاً تجارية، وإنما ذهنية تتقاضى عنها أتعاباً وليس أرباحاً، فإنه لاتثريب عليها النظر في هذه الدعوى باعتبار أن محكمة الاستئناف نصت في منطوق حكمها على النظر في موضوعها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٧٨٥٤٦٥٦٢، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على :"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على : "يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" وبما أن وكيلة المدعى عليها قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها نسخة من مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٦م المتضمنة مبلغ المطالبة المعتمدة من المدعى عليها بالختم والتوقيع بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م وبما أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها كما جرى العرف التجاري على توثيق المعاملات والعقود بالأختام لما تعطيه من الثقة في التعاملات لأنها حجة بذاتها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٦,٢٩٤ ريال، ستة وعشرون ألفا ومئتان وأربعة وتسعون ريالاً، وبالله التوفيق.