حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430250401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242902/1444
رقم الحكم:4430250401
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242902لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430250401 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470242902 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة الحلويات الفرنسية للحلويات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ 1443/01/21هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة، وذلك بقيمة (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريالاً، ويكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (1,800) ألفاً وثمانمائة ريالاً، والمسددة بتاريخ 1443/01/21هـ، والدفعة الثانية قيمتها (1,800) ألفاً وثمانمائة ريالاً، والحالة بتاريخ 1443/07/27هـ، وقد انتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800) ألفاً وثمانمائة ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها اتفاقية خدمة مبرمة بين الطرفين، برقم (21102276)، وتاريخ البدء من 2021/08/29م إلى 2022/02/25م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (1,800) ألفاً وثمانمائة ريالاً، مطبوعة على أوراق شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، وذكرت بأنها تتنازل عن هذه الدعوى، وأفهمتها الدائرة بأن الحكم الصادر يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800) ألفاً وثمانمائة ريالاً، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن الدعوى حق للمدعية وهي صاحبة المصلحة فيها، وبما وكيلة المدعية قررت تنازل موكلتها عن هذه القضية، حسب المرصود في الوقائع أعلاه، واستناداً على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل وإمضاءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث