حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430242352
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439017371/1443
رقم الحكم:4430242352
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017371 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430242352 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439017371 لعام 1443هـ المدعي: بدر طراد حطب العنزي المدعى عليه: فهد عبدالعزيز فهد الشمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي عمر بن ربيع الريس، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (3876)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت النظر فيها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسة 29/ 06/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة حرر فيها دعواه، والتي جاء فيها ما يلي: أولاً: قام المدعي ببيع شركة دار فاتنه وفروعها للمدعى عليه فهد عبد العزيز الشمري بقيمة قدرها (750.000) ريال وفقًا للعقد المرفق بإقرار المدعى عليه والتزامه بسداد قيمة المبيع، حيث إنه قام بسداد جزء من المبلغ المذكور وماطل بسداد الجزء المتبقي وقدره (285.000) ريال، علمًا أنه تم تسليمه كشف بمبالغ السداد في 15/ 11/ 2017م وبحضور المحاسب لديه، وفي مقر عمله، وتمت مراجعة ذلك بين الطرفين، وإقراره بالمبلغ المتبقي (285.000) ووعد بتسديدها لاحقًا، ولكنه لم يلتزم بذلك وقام بإغلاق جواله وعدم الرد على مطالبات المدعي لإكمال المتبقي من المبلغ المذكور. ثانيًا: المطلوب: إلزام المدعى عليه بسداد باقي مبلغ المبيع وهو (250.000) ريال إضافة إلى (35.000) ريال قيمة نصف سعر الأدوية المستلمة من قبله. ثالثًا: المبالغ المستلمة من المدعى عليه لصالح المدعي وفقًا للكشف البنكي ولا يوجد سداد نقدي: 1- تاريخ العملية: 12/ 08/ 2014م، نوع السداد: شيك، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 2- تاريخ العملية: 18/ 01/ 2015م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 3- تاريخ العملية: 16/ 05/ 2015م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 4- تاريخ العملية: 23/ 06/ 2015م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 5- تاريخ العملية: 20/ 08/ 2015م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 6- تاريخ العملية: 13/ 10/ 2015م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 7- تاريخ العملية: 07/ 12/ 2015م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 8- تاريخ العملية: 19/ 01/ 2016، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (25.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 9- تاريخ العملية: 20/ 03/ 2016م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (50.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. 10- تاريخ العملية: 25/ 05/ 2016م، نوع السداد: حوالة بنكية، المبلغ: (25.000) ريال، وصف السداد: دفعة من شراء النور. المجموع: (450.000) ريال، وتم إرسال نسخة للمدعى عليه للاطلاع والرد ، وفي جلسة 06/ 07/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 18/ 07/ 1435هـ الموافق 17/ 05/ 2014م بحسب ما ورد في صحيفة دعوى المدعي قد تم الاتفاق بين كل من المدعي بدر السبيعي والمدعى عليه فهد الشمري على شراء شركة دار فاتنه للتجارة وهي شركة تضامنية تعمل في مجال إقامة وإدارة وصيانة المراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات الطبية، وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات الطبية والسيارات والأغذية الصحية وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، وأن الاتفاق كان على شراء مستوصف النور التابع للشركة ، وبالفعل تم عمل اتفاقية تخارج من الشركة تنازل بموجبها المدعي، وكذلك شريكه سلطان محمد سيف آل شرف للمدعى عليه وكذلك للسيد فيصل فهد الشمري عن حصصهم بالشركة، بموجب قرار شركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435هـ الموافق 06/ 06/ 2014م، ولكن فوجئ المدعى عليه بعد ذلك عند استلامه للعقار مقر المستوصف بأن المكتب العقاري (مكتب أرسان نجد للعقارات)، قد سبق له توجيه إشعارات للمدعي ولشريكه بإخلاء الموقع المستأجر في عمارة الفوز بالشميسي وهو مقر المستوصف، فضلاً عن عدم وجود عمالة لتشغيل المستوصف، ونقل كفالة جميع العاملين بالمستوصف "مستوصف النور"، ولذلك لم يتمكن المدعى عليه من تجديد التراخيص اللازمة لتشغيل المستوصف ، الدفوع الموضوعية: أولاً: بداية ننكر كل ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه جملة وتفصيلاً. ثانيًا: قيام المدعي ببيع المستوصف على الرغم من علمه واستلامه لإشعارات مالك العقار بالطرد وإخلاء العقار: حيث تم الاتفاق مع المدعي في تاريخ 18/ 07/ 1435هـ الموافق 17/ 05/ 2014م على شراء المستوصف، على الرغم من سابق استلام المدعى عليه وشريكه للإشعار الأول بإخلاء العقار والطرد بتاريخ 01/ 05/ 1435هـ الموافق 02/ 03/ 2014م، أي قبل شهرين فقط من بيعه للمستوصف، وهذا غش واضح من قبل المدعي، وإشعارًا "ثانيًا" بالإخلاء والطرد بتاريخ 01/ 02/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م، فضلاً عن عدم وجود العمالة اللازمة للتشغيل. ثالثًا: انعدام السند القانوني لمطالبة المدعي للمبالغ محل الدعوى، فضلاً عن إيقاف التراخيص التشغيلية من قبل الجهات المختصة: حيث إن المدعي يطالب بالمبالغ محل الدعوى استدلالاً بعقد البيع الذي لا نعلم عنه شيئًا، ولم يقم بإرفاقه بالدعوى، وهذا استدلال خاطئ وغير سديد؛ لأن المدعي هو من أخل بالتزامه التعاقدي، وقام ببيع شركة لا وجود لها على أرض الواقع، ونأمل إلزام المدعي بتزويدنا بصورة من عقد البيع المزعوم. رابعًا: قرار الشركاء في شركة دار فاتنه للتجارة: قيام المدعي وشريكه بتوقيع اتفاقية تخارج من الشركة بموجب قرار الشركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435هـ وفيه أقرا بصفتهما الملاك السابقون للشركة بأنهما استلما كل حقوقهما المالية، وكذلك بعدم وجود أي مديونيات على المدعى عليه أو الشركة ، وذكر المدعي في صحيفة دعواه بأنه قد باع شركة دار فاتنه وفروعها، ونحن لا نعلم ماذا يقصد بفروع الشركة؛ فنأمل مطالبته بالإفصاح عن هذه الفروع، وتزويدنا بصورة من سجلاتها التجارية. خامسًا: سداد مبلغ البيع بالكامل وتكبدي لمصاريف إضافية: استلام المدعي مبالغ تفوق المبلغ المتفق عليه لبيع المستوصف بقيمة (623.000) ريال، على الرغم من إغلاق المستوصف، وعدم انتفاعي به بسبب عدم القدرة على تجديد التراخيص التشغيلية، وقد تم مخاطبة المدعي أكثر من مرة بصفة ودية لإلغاء الاتفاق واسترجاع الثمن، لكنه كان يماطل في ذلك، ويتعهد بمخاطبة مالك العقار ، ومما لا يستسيغه العقل والمنطق ويخالف الحس، أن أفوت على نفسي فرصة العمل والاستفادة من المستوصف، على الرغم من سدادي لمبلغ مالي كبير، بالطبع لا أريد خسارته ، وعليه وبناء على ما تقدم نطلب ما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي؛ لعدم وجود سند قانوني لها، ولعدم موجبها الشرعي. ثانيًا: الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي وشريكه، ورد مبلغ (623.000) ريال مستحقة لي في ذمته، وفي جلسة 02/ 11/ 1443هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (423874175) كما حضر المدعى عليه أصالة، ونظرًا لإعادة تشكيل الدائرة فقد صادق الطرفان على ما سبق ضبطه، وبعد مراجعة مستندات القضية سألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على ما دفع به المدعى عليه من أنّ المدعي لم يخبر المدعى عليه بأمر صاحب العقار الموجود في المستوصف بالإخلاء له، وما جوابه على ما دفع به المدعى عليه من عدم وجود عمالة في المستوصف للتشغيل وعدم نقل كفالة العاملين بالمستوصف (مستوصف النور) وعدم القدرة بناء على ذلك من تجديد التراخيص؟ وما جوابه على ما دفع به المدعى عليه من استلام المدعي لمبلغ قدره (623.000) ريال وليس (450.000) ريال؟ ثم أجاب المدعي أصالة قائلًا: أمّا بخصوص الإخلاء فليس بصحيح، والصحيح أن المدعى عليه استمر في العمل بالمستوصف بعد البيع لمدة سنتين تقريبًا وأصدر شيكات بالإيجار باسم صاحب المبنى، وأما بخصوص إشعار الإخلاء المرفق من المدعى عليه والمؤرخ في 01/ 02/ 1436هـ فإن هذا الخطاب بعد سنة من تاريخ البيع، وقد استلمه أحد عمال المدعى عليه، يدل على ذلك هو أن المدعى عليه قد أصدر شيكات بمبالغ الإيجار بعد البيع لصاحب المبنى مما يدل على أنه يعمل، كما أن البند الأول من عقد البيع ينص على أن البيع للتراخيص والأصول الموجودة في المستوصف وليس للمبنى والمدعى عليه كان يرغب في شراء المستوصف لنقله إلى خارج الرياض بسبب عدم استطاعته استخراج تراخيص جديدة وهي ممنوعة من قبل الصحة، إلا أنه يُسمح بالتراخيص القديمة وهي صادرة ومجددة قبل البيع من قبلي، إلا أن التراخيص الجديدة لإنشاء مستوصفات جديدة ممنوع، ولذلك اشترى المدعى عليه المستوصف بأصوله من أجهزة ونحوها وتراخيص، وأما بخصوص مسألة العمالة فإنه مذكور في العقد أنه لا يوجد عمالة في عقد البيع وهي الكوادر (البند رقم 4 و 5) وذلك باتفاق بيننا أن المدعى عليه سيحضر عمالته كما نص عليه البند (5)، وأمّا بخصوص استلامي لمبلغ قدره (623.000) ريال فغير صحيح جملة وتفصيلًا، والصحيح استلامي لمبلغ (450.000) ريال وهي المثبتة بالتحويلات هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل للجواب، وفي 24/ 12/ 1443هـ قدم وكيل المدعي مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: 1. لم يجب المدعى عليه إجابه ملاقية لما هو مذكور بالدعوى وتهرب من الرد على ما تم إرفاقه سابقًا بصحيفة الدعوى من عقد البيع وملحق العقد والموقعة من طرفي العقد، وبه جدول يبين سداده لجزء من المبلغ المالي الذي بذمته لصالح المدعي بعد سنوات من عقد البيع، وانتفاع المدعى عليه بالمبيع الذي هو المستوصف والصيدلية، واستمراره في سداد الأقساط طيلة سنوات مضت، وقد ثبت في البند رقم (1) من العقد المرفق أن الطرف الثاني أي المدعى عليه حر التصرف بنقل المستوصف والصيدلية، وهذا يثبت كذب المدعى عليه فيما ذكره في دفوعه، ويثبت أن الشراء لنقله إلى مكان آخر. 2. لم يذكر المدعى عليه أي شيء عن عقد بيع شركة دار فاتنه للتجارة وفروعها مستوصف النور وصيدلية طب الدواء وملحق العقد وأنكر علمه بذلك، علمًا أنه بتوقيعه وعلمه وهو بكامل أهليته الشرعية وعالمًا علمًا كاملًا نافيًا للجهالة أو الغرر بموضوع العقد وبموافقته الكاملة على ذلك، كما أنه أقر بإقرارات مثبتة بالعقد الملحق والموضحة بالبنود المذكورة والإقرار سيد الأدلة، كما أنه لا يحق له الاعتراض على أي شيء يخص العقد وملحقه بعد توقيع العقد ، وأقر بإقرارات عدة مثبتة بعقد البيع وملحق العقد تلزمه سداد ما بذمته للمدعي. 3. نرفق عقد بيع الشركة وفروعها وملحق العقد والموقعة من قبل المدعي والمدعى عليه والذي يملك المدعى عليه نسخة أصلية منها يحتوي على إقرارات كاملة وصريحة صادرة من المدعى عليه الذي قام بشراء شركة دار فاتنه للتجارة المالكة للمستوصف والصيدلية بفروعها وبتوقيعه وهو بكامل قواه العقلية المعتبرة شرعًا وقانونًا وتلزمه دفع جميع مبلغ العقد ودون أي اعتراض من قبل المدعى عليه على ذلك بحسب البند (1) من ملحق العقد المرفق. 4. توجد عدة إقرارات بتوقيع المدعى عليه والإقرار سيد الأدلة وإقرار المدعى عليه في البند (3) من ملحق العقد المرفق أنه استلم جميع السجلات والتراخيص الخاصة بالشركة وفروعها وجميع ما يخص العقد وملحقه كاملًا ودون أي اعتراض من المدعى عليه على ذلك وأن المدعى عليه عالم علمًا كاملًا نافيًا للجهالة أو الغرر بكل ما يخص العقد وشروطه، وأنه لا يحق له الاعتراض على أي شيء يخص العقد وملحقه بعد توقيعه على ذلك ، فبناء عليه هذا يكشف كذب المدعى عليه وما جاء بدفوعه من كذب وافتراءات غير صحيحة، وذكر أنه لا يعلم شيء عن ذلك، علمًا أن كل شيء بتوقيعه وعلمه وبأهليته الكاملة. 5. جاء بالبند (4) لملحق العقد المرفق أن المدعى عليه مقر إقرارًا كاملًا وملتزم التزامًا تامًا وغير مشروط بسداد كامل مبلغ الشراء بعد نقل السجل التجاري الرئيسي للشركة باسمه وباسم شريكه ولا يحق له تأجيل ذلك مهما كانت الأسباب. 6. إقرار المدعى عليه إقرارًا كاملًا في البند (6) من ملحق العقد المرفق بأنه لا يحق للمدعى عليه تأجيل سداد وتسليم المبلغ المذكور بالعقد لصالح المدعي، وذلك بعد نقل السجل التجاري الرئيسي باسمه وهو سجل الشركة وإقرار المدعى عليه أن المبلغ المذكور بذمته حتى استلام سند براءة ذمة من المدعي وهذا يكشف زيف ما ذكره المدعى عليه بدفوعه. 7. في البند (7) من ملحق العقد المرفق يوضح إقرار المدعى عليه بالتزامه وعلمه بأن ملحق العقد مكملًا وجزءً لا يتجزأ من العقد وملزم للمدعى عليه أمام أي جهة كانت وهذا دليل واضح جدًا ضد المدعى عليه وإقرار ثابت من المدعى عليه لصالح المدعي. 8. في البند (8) من ملحق العقد المرفق إقرار المدعى عليه وبتوقيعه بأن هذا العقد يعتبر سندًا لأمر على المدعى عليه لضمان سداد كامل المبلغ المالي (750.000) لصالح المدعي ويحق للمدعي تقديمه لأي جهة قضائية أو تنفيذيه دون أي اعتراض من المدعى عليه مهما كانت الأسباب. 9. في بند (1) من العقد المرفق باع المدعي مستوصف النور فرع شركة دار فاتنه تراخيصًا ومحتويات ومعدات وأجهزه وأثاث بحسب ما هو موجود بالمستوصف فقط وليس مبنى أو موقع، ولم يتم الإشارة بتاتًا لأي مبنى أو موقع تجاري لأن المدعى عليه يرغب بنقل الترخيص لمكان آخر وهذا مثبت بالبند رقم (1) من العقد المرفق من ثبوت كلمة (ونقله وحر التصرف به)، ولكنه قام بالتفاهم مع مالك المبنى لاحقًا وقام بسداد قيمة إيجار للمبنى بشيك مصرفي بقيمة (150,000) ريال باسم المالك لمدة سنتين بعد عقد البيع مما يثبت تفاهم المدعى عليه مع مالك المبنى واتفاقه على ذلك وهذا لا يخصنا بشيء نهائيًا ولا يخص موضوع العقد بتاتًا. وقام بإحضار كوادر طبية وإدارية غير مكتملة من شركته الطبية المسماة (نون الطبية) والتي تمتلك مستوصفات أخرى في عدة مناطق بالرياض وقام بتشغيل المستوصف والصيدلية طيلة سنتان كاملتان، ولكنه فشل في الاستمرار بتشغيله بسبب وجود امبراطورية طبية تدعى مجمع شركة العبير الطبية مجاورة له، وهي شركة طبية عالمية ويحتوي مجمع العبير الطبي على أكثر من خمسين عيادة طبية تعمل أربعة وعشرون ساعة بطاقم طبي وإداري متكامل، وهو ما جعله يفشل في مجاراة هذه الشركة الطبية الضخمة، وقام بتشغيل المستوصف بعيادتين فقط وموظف استقبال وبطبيبة عامة تدعى فرزانه باكستانية الجنسية، وطبيب آخر عام اسمه برويز بنغالي الجنسية، وبسبب ذلك ارتكب مخالفات طبية وإدارية تخالف الأنظمة المعمول بها وعدم الالتزام بها معتمدًا على شركائه المستترين والذين ساعدوه في ذلك، وهم أصلًا يعملون موظفين في الرخص الطبية في الشؤون الصحية والذين بيدهم تجديد التراخيص الطبية ومتابعة المخالفات على المراكز الطبية وهم الذين يساعدونه ويقدمون له الدعم اللوجستي في تجديد تراخيص مجمعاته الطبية الأخرى والتستر عليه وعلى مخالفاته للأنظمة الصحية، وهذا عكس ما ذكره بدفوعه كذبًا وبهتانًا. ومحاولته خداع مقام المحكمة بما ذكره وأراد به باطلاً. 10. كما ذكر في البند (2) من مرفق العقد ما يلي نصًا: (باع المدعى عليه الصيدلية بتراخيصها ومحتوياتها) ولم تتم الإشارة إلى مبنى أو موقع تجاري لرغبة المدعى عليه نقلها من مكانها، وفعلًا قام بنقلها لاحقًا بعد تشغيلها والاستفادة منها، وهذا كذلك يكشف مدى تلاعبه وكذبه بما ذكره في دفوعه واستفادته من ترخيص الصيدلية لعدم استطاعته سابقًا من استخراج ترخيص جديد لصعوبة ذلك، وقام بشراء الترخيص القديم الخاص بالمدعي لأن التراخيص القديمة تنقل ويستفاد منها كاملة. 11. البند (4) بالعقد المرفق ورد نصًا شرط في عقد البيع واضح وصريح جدًا ويكشف أن بيع المستوصف من غير كوادر سواء طبية أو إدارية، لأن المدعى عليه اشترى تراخيص وسجلات وأثاث وتجهيزات فقط وليس مكانًا أو مبنى وهذا يكشف كذب المدعى عليه وما ذكره بدفوعه. 12. أن المدعي لم يعرض المستوصف للبيع على المدعى عليه ولم يركض خلفه لبيعه ذلك، وإنما المدعى عليه هو من لاحق المدعي وطلب منه ذلك بإلحاح وإصرار شركاء المدعى عليه المستترين وهو يعلم من هم والذين أرادوا نقل المستوصف بترخيصه القديم لمصلحتهم لمنطقه أخرى لعلمهم باستحالة استخراج تراخيص جديدة، لأن التراخيص الجديدة موقفه نهائيًا من وزارة الصحة، لذلك قام المدعى عليه وشركائه المستترين بشراء تراخيص المستوصف والصيدلية والشركة المالكة لهما، لسهولة نقل ملكيتها والاستفادة من ذلك طيلة سنوات مضت مما حدا بالمدعى عليه باللهث وراء المدعي ليبيعه الشركة والمستوصف وكان الترخيص فقط يباع بأكثر من قيمته المذكورة، ولكن لما بين المدعي والمدعى عليه من صداقة سابقة قام المدعي بتخفيض قيمة البيع وهذا معروف لدى المدعى عليه وشركائه، علمًا أن المدعي حضر للمدعى عليه وأثناء تواجدهم باستراحتهم التي يجتمعون بها وقال المدعي للمدعى عليه وشركائه: إن هناك شخصًا يطلب شراء المستوصف منهم بزيادة مائتي ألف ريال عن القيمة التي اشتروا بها الشركة وفروعها، ولكنهم رفضوا رفضًا قاطعًا طمعًا بأنهم سوف ينقلونه إلى منطقه أخرى، حيث إن التراخيص الجديدة يصعب جدًا الحصول عليها عكس التراخيص القديمة التي يسهل نقلها والاستفادة منها ولرغبتهم من الاستفادة من تراخيص المستوصف والصيدلية الحالية. 13. يوضح عقد البيع وملحقه الذي هو جزء لا يتجزأ منه أن المدعى عليه قام بشراء شركة دار فاتنه للتجارة وفروعها مستوصف النور وصيدلية طب الدواء، حيث إن السجلات واضحة جدًا وشركة دار فاتنه المالكة للمستوصف والصيدلية ومالك الشركة هو المدعي فكيف ينكر المدعى عليه ذلك ويحاول التهرب مما ذكر ويحاول خلط الأمور بأشياء غير صحيحة رغبة منه في تشتيت نظر ناظر الدعوى. 14. بند (11) بالعقد المرفق والمذكور بعقد البيع أن المدعى عليه وافق وفهم جميع ما ذكر بالعقد فكيف يأتي الآن بعد أكثر من سبع سنوات وينكرها وهي بتوقيعه وبإقراراته الثابتة والإقرار سيد الأدلة. 15. قيام المدعي بالاستفادة من الشركة والمستوصف والصيدلية طيلة سنوات وقيامه بالاستمرار طيلة سنوات كاملة بسداد دفعات من قيمة المبيع المذكورة بالعقد يثبت علمه وموافقته على كل شيء وينفي ما ذكره بدفوعه من غش ومحاولاته التهرب من إكمال باقي القيمة المالية التي بذمته، فلو أنه تعرض للغش كما يدعي لما قام بدفع الأقساط طيلة هذه السنوات، ولو كان فعلاً تعرض للغش لقام بالاعتراض على ذلك بأول الأمر، خاصة أنه وشركائه المستترين يجتمعون مع المدعي يوميًا باستراحتهم في الدرعية طيلة سنوات قبل وبعد عقد البيع واستمر المدعى عليه بدفع الأقساط لما يقارب (500) ألف ريال. 16. المدعى عليه صاحب شركة نون الطبية والمالك لعدة مستوصفات إذًا وبناءً عليه فهو صانع، والصانع أعلم بصنعته، فكيف يتم الغش له بمجال صنعته وهذا ينافي ما ذكره بدفوعه؛ فهو ليس جاهلًا بالتجارة وأعمال المستوصفات، ولديه مستوصفات من قبل عشرين عامًا حتى اليوم بعقد الشركة إذ هو عالم لما يقوم به جيدًا ، ولم يقم بالشراء إلا وهو عارف وعالم جيدًا بما يقوم به. 17. قام المدعي بمطالبة المدعى عليه بسداد المبالغ المالية المتبقية عليه عدة مرات بالحضور لمقر إدارته وإرسال رسائل كثيرة جدًا لجواله، كما أن المدعي اجتمع مع المدعى عليه في يوم 15/ نوفمبر 2017م بمقر إدارته في شركة نون الطبية بمجمع نون الطبي بالرياض في حي أم الحمام وبحضور محاسبين المدعى عليه لإثبات المتبقي من المبلغ المطلوب وتمت مراجعة المدفوعات والأقساط المسددة سابقًا، وتم تسليم المدعى عليه نفس الكشف المقدم للدائرة وبحضور المحاسب خالد المصري (الخاص بالمدعي عليه) وحضور المدعى عليه وتبين بالإثباتات القاطعة وهي كشف الحساب البنكي الذي قدمناه لهم، وبعد مراجعة ذلك ومقارنته بالسدادات تبين وجود (285.000) ريال لم تسدد ووعدنا المدعى عليه بسدادها، ولكنه ماطل بذلك وأخذ يتعذر بأن لديه إرث سوف يتم تصفيته خلال أيام، وكذلك لديه شيكات بنكية من آخرين سوف يقوم بتحصيلها وتسديد المبلغ المتبقي بذمته، ولكنه للأسف لم يلتزم بوعده وأخذ يماطل بحجج واهية ويغلق جواله، وكلما حضرنا له بمقر إدارته يقال لنا إنه غير موجود ولدينا ما يثبت مطالبته بذلك بعد اجتماعنا وهي رسائل نصية بالجوال والواتس اب نطلب منه خلالها الالتزام بما وعدنا به بالاجتماع من إكمال باقي المبلغ المتبقي بذمته وهو ما يكشف كذب المدعى عليه وما ذكره بدفوعه. 18. ما ذكره المدعى عليه من صورة عقد دخول شركاء غير موقعة وبتاريخ 01/ 09 هذه تخص إجراءات إضافة المدعى عليه لعقد الشركة ودخولهم كشركاء هو وابنه لإنهاء إجراءات نقل الملكية لهم وتخص سجل شركة دار فاتنه ورأس مالها (30) ألف ريال وحاول بها المدعى عليه إيهام مقام المحكمة بأنه أراد بها باطلًا فهذه بروفات لوزارة التجارة يتم التعديل عليها عدة مرات حتى يتم إخراج الأوراق المطلوبة للشركة وفقًا للنظام، ونقلها باسم المدعى عليه ولدينا كافة الأصول التي تم التعديل عليها حتى إنهاء نقل السجلات باسم المدعى عليه، علمًا أنه يتم نقل السجلات التجارية بناء على موعد ملزم ومسبق لدى وزارة التجارة بالرياض بعد عدة أشهر من تاريخ البيع حتى يتم نقل السجلات وهذه النقطة اتخذها المدعى عليه وسيلة للكذب والتدليس على مقام المحكمة ومحاولًا التهرب بها من الالتزامات التي بذمته والتي تكشفها إقراراته الموقعة بيده والتي تثبت حقوقنا كاملة. 19. كما نرفق صور للسجلات والتراخيص موقعة ومستلمة من المدعى عليه بخط يده وعلمه الكامل بها علمًا نافيًا للجهالة أو الغرر فكيف يذكر بدفوعه أنه لم يستلمها. 20. الإقرار سيد الأدلة وإقرارات المدعى عليه المذكورة بعقد البيع واضحة جدًا بالتزامه بسداد كامل القيمة أعلاه دون أي قيد أو شرط، وذكر المدعى عليه بإقراره أنه لا يحق له الاعتراض على ذلك ولأي سبب كان، ولا يحق له الاعتراض على عقد البيع، وأنه يلتزم ويقر بكل ما ذكر بالعقد وملحق العقد الذي هو جزء لا يتجزأ من العقد، وبناء على ما ذكرنا وبناء على العقد وملحق العقد وكذلك سندات استلام السجلات والتراخيص الموقعة من المدعى عليه واستمراره في السدادات السابقة طيلة سنوات نرجو التكرم بإلزام المدعى عليه دفع باقي المبلغ المذكور. 21. حاول المدعى عليه التلاعب ومحاولة خداع عدالة المحكمة بتقديم ورقة بخروجه من المبنى الخاص بالمستوصف، ونسي المدعى عليه تاريخها فهي بعد عقد البيع بسنة كاملة، ولا تخص المدعي بأي صورة كانت، وليس للمدعي شأن بها، علمًا أن من استلمها وقام بالتوقيع عليها هو عامل يعمل لدى المدعى عليه وتحت كفالته بشركة نون الطبية المملوكة للمدعى عليه، وهذا إثبات آخر على تلاعب المدعى عليه ومراوغته وتضليله للحقيقة. 22. مرفق بطية صور عن عقد البيع والملحق الذي هو جزء لا يتجزأ عن العقد، وكذلك صور التراخيص والإثباتات بتوقيع أصلي للمدعى عليه والتي تثبت استلامه وبعلمه بكل ما يخص موضوع العقد، وفي حال إنكار المدعى عليه لذلك فإن الجهات الأمنية تستطيع وبكل سهولة إثبات صحة توقيع المدعى عليه من عدمه، وهي ملزمة للمدعى عليه إلزامًا تامًا غير قابل للاعتراض عليها من قبله، ولا يحق له أصلاً الاعتراض على أي شيء يخص العقد وموضوعه بعد توقيع العقد وملحقه. 23. مرفق صورة صك وكالة من المدعى عليه للمدعي بإنهاء إجراءات شركة دار فاتنه وفروعها وكل ما يتعلق بها وهذا بعلمه الكامل بذلك وتكشف كذب المدعى عليه وما ذكره بدفوعه بعدم العلم بذلك. اهـ. وفي جلسة 02/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 18/ 07/ 1435هـ الموافق 17/ 05/ 2014م تم الاتفاق بين كل من المدعي والمدعى عليه، بموجب خطاب بيع وتنازل على شراء شركة دار فاتنه للتجارة وهي شركة تضامنية تعمل في مجال إقامة وإدارة وصيانة المراكز الطبية... الخ. وأن الاتفاق كان خاصًا بتقبيل العقار كله من موقع وتراخيص، عن طريق شراء كافة فروع الشركة والتي تتمثل في مستوصف النور وسيارة الإسعاف الخاصة به، وصيدلية طب الدواء التابعة له، وأن يتم الاستفادة من العقار الكائن به المستوصف والصيدلية، وهذا لم يحدث، ولم يتم تنفيذ جميع شروط العقد، الدفوع الموضوعية: أولاً: قيام المدعي ببيع الشركة محل التعاقد وفروعها والتي تشمل (المستوصف والصيدلية وسيارة الإسعاف)، على الرغم من استلامه المسبق لإشعارات الطرد والإخلاء من العقار: حيث تم الاتفاق مع المدعي في تاريخ 18/ 07/ 1435هـ الموافق 17/ 05/ 2014م على شراء شركة دار فاتنة وفروعها المتمثلة في (المستوصف/ الصيدلية/ سيارة الإسعاف)، على الرغم من استلام المدعي وشريكه، للإشعار الأول بإخلاء العقار والطرد بتاريخ 01/ 05/ 1435هـ الموافق 02/ 03/ 2014م، أي قبل شهرين فقط من بيعه للمستوصف، وكذلك إشعارًا ثانيًا بالإخلاء والطرد بتاريخ 01/ 02/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م. ولم أعلم عن خطابات الطرد والإخلاء من العقار إلا بعد فترة من استلام الإشعار الثاني، حيث أبلغني المكتب العقاري بكل التفاصيل، وعلمت أن للمدعي شريك في الشركة من متن خطاب الطرد، وبعد ذلك من قرار الشركاء، وكذلك عند نقل كفالة العامل عبد الرؤوف سيد إبراهيم، الذي كان على كفالة شريك المدعي (سلطان اليامي). كما أن العامل/ عبد الرؤوف سيد إبراهيم والذي استلم إشعار إخلاء العقار في تاريخ 01/ 02/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م، كان على كفالة شريك المدعي (مؤسسة سلطان محمد اليامي للتجارة وفروعها) وقت استلامه لإشعار الطرد، حيث لم تتم نقل كفالة العامل على منشأة المدعى عليه (شركة نون الطبية) إلا بتاريخ 19/ 02/ 1437هـ الموافق 01/ 12/ 2015م . ثانيًا: المخالفة للقاعدة الفقهية "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني": حيث إن المعتبر في العقود هو المقصد والنية للمتعاقدين، والتي تتضح من معاني الألفاظ، فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر، واستنادًا لنص البند (5) من خطاب البيع والتنازل على أنه "يمكن للطرف الثاني إحضار كوادر فنية من قبله، والعمل بتشغيل المستوصف...الخ"، وهذا نص صريح يدل على أن موقع العقار الكائن به المستوصف والصيدلية كان من شروط العقد، كذلك تم تسليم المدعي الشيك رقم (۳۰۳٠) بتاريخ 15/ 08/ 1435هـ الموافق 13/ 06/ 2014م، باسم المدعي بغرض سداد إيجار مستوصف النور لمدة ستة أشهر قادمة بعد البيع، تنتهي في 15/ 02/ 1436هـ الموافق 07/ 12/ 2014م، وذلك بسبب إصرار المدعي على تسليمه قيمة الإيجار ليتعامل مع صاحب العقار وذلك لإخفاء عملية الإخلاء على المدعى عليه ، حيث إنه عقب استلام العقار الكائن به المستوصف والصيدلية، طالبني المدعي بتحرير وكالة باسمه، وأصر المدعي على أنه هو من سيتعامل مع (مكتب أرسان نجد للعقارات)، بخصوص دفع الإيجارات، وتم تسليمه شيك بمبلغ الإيجار، ولكن قبل انتهاء مدة الإيجار بأسبوعين فوجئت بالمكتب العقاري يرسل الإشعار الثاني بالطرد في تاريخ 01/ 05/ 1435هـ الموافق 02/ 03/ 2014م، وبعدها أبلغني المكتب العقاري بتعذر تجديد الإيجار ذلك بسبب أنه قد سبق له توجيه إشعارات للمدعي ولشريكه/ سلطان محمد اليامي (الملاك السابقين)، بإخلاء الموقع المستأجر في عمارة الفوز بالشميسي، ونتيجة لرفض تجديد عقد الإيجار، لم أتمكن من تجديد التراخيص اللازمة لتشغيل المستوصف والصيدلية ، ثالثًا: بطلان "خطاب البيع والتنازل" والمحرر بتاريخ 18/ 07/ 1435هـ الموافق 17/ 05/ 2015م: حيث ورد في مقدمة العقد على خلاف الحقيقة أن المدعي هو مالك الشركة وفروعها، ولم يذكر شريكه في الشركة على الإطلاق وهو (سلطان محمد اليامي). فضلاً عن أن العقد ليس مكتوبًا على الورق الرسمي للشركة، الذي تم تحرير قرار الشركاء عليه ، تحرير خطاب البيع والتنازل على أوراق شركة دار فاتنة (القسم الطبي) باسم المدعي فقط دون شريكه، يدل على نية الغش من قبل المدعي عند التعاقد، كذلك نص عقد البيع في البند (1): أن المدعي (الطرف الأول) قد باع (مستوصف النور الطبي/ سيارة إسعاف) للمدعى عليه، تراخيصًا ومحتويات من معدات وآلات وأجهزة وأثاث، بقيمة (600.000 ريال)، ولكن لم تتم عملية نقل ملكية سيارة الإسعاف، والتي كانت تقدر بمبلغ (75.000 ريال) ولم يتم تسليمها لنا، ثم فوجئت باختفاء السيارة من أمام المستوصف (مرفق خطاب البيع والتنازل). وكذلك نص في البند (۲): بأن المدعي باع صيدلية طب الدواء بتراخيصها ومحتوياتها بقيمة (150.000 ريال)، ولم تتم نقل ملكية الصيدلية للمدعى عليه، وذلك بسبب أنها ملك لشريك المدعي (سلطان محمد اليامي)، والذي قام بعمل خروج نهائي للصيدلي، وقام بإغلاق الصيدلية دون أن أتمكن من استلامها، ويبدو تناقض المدعي في مطالبته بمبلغ (35.000 ريال) قيمة أدوية في الصيدلية، في حين ورد في عقد البيع أن سعر بيع الصيدلية يشمل محتوياتها ، ومرفق صورة من ترخيص البلدية بأن المالك هو شريك المدعي (سلطان اليامي)، وعند طلب نقل الملكية طالبتني بلدية حي الشميسي بالرياض بضرورة تنازل (سلطان اليامي) لكي يتم نقلها باسم المدعى عليه، ولم يحضر شريك المدعي للتنازل إلى تاريخه، فضلاً عن انتهاء السجل التجاري لصيدلية طب الدواء، منذ تاريخ 13/ 04/ 1431هـ الموافق 29/ 03/ 2010م، وكذلك انتهاء ترخيص الشئون الصحية للصيدلية ، كذلك نص عقد البيع في البند رقم (7) بأن يقوم المدعي بإنهاء إجراءات نقل فروع الشركة المذكورة باسم المدعى عليه، وتسجيل ذلك بالسجل التجاري للشركة وفروعها، وتسجيل اسم المدعى عليه مديرًا لها، وهذا لم يحدث بالنسبة للصيدلية وسيارة الإسعاف. رابعًا: قيامي بسداد جزء كبير من مبلغ البيع وتكبدي لمصاريف إضافية يفيد عدم المماطلة من جانبي: حيث إن استلام المدعي لمبالغ مالية تفوق المبلغ المتفق عليه لبيع المستوصف فقط بقيمة (٦٢٥.٠٠٠ ريال)، على الرغم من إغلاق المستوصف منذ تاريخ علمنا بالإشعار الثاني بالطرد ولإخلاء، وحتى تاريخه، وعدم انتفاعي به بسبب عدم القدرة على تجديد التراخيص التشغيلية، بسبب عدم وجود عقد الإيجار، وقد تم مخاطبة المدعي أكثر من مرة بصفة ودية لإنهاء الاتفاق واستكمال الإجراءات أو استرجاع الثمن، لكنه كان يماطل في ذلك، وكان يتعهد بمخاطبة مالك العقار على خلاف الحقيقة، ومما لا يستسيغه العقل والمنطق ويخالف الحس، أن أفوت على نفسي فرصة العمل والاستفادة من المستوصف، على الرغم من سدادي لمبلغ مالي كبير، بالطبع لا أريد خسارته، بالإضافة إلى أنني أملك شركة طبية ولدي الحق في استصدار تراخيص جديدة، ولا حاجة لي لترخيص المدعي، والدليل على ذلك قيامي باستصدار ترخيص صيدلية نون الطبية (۲) في تاريخ 09/ 09/ 1435هـ، وكان الغرض الأساسي من عملية البيع هو موقع المستوصف والصيدلية، حيث أوهمني المدعي بقوله بأنهما بمثابة مستشفى دلة مصغر، فضلاً عن أن التراخيص الطبية تنتهي بمجرد الانتقال من الموقع أو عند انتقال الملكية لمالك جديد والمذكور هذا البند في أسفل ترخيص المستوصف المرفق، ورغم ذلك أشتري ترخيص منشأة صحية بقيمة سبعمائة وخمسون ألف ريال. خامسًا: اتفاقية التخارج من الشركة بموجب قرار الشركاء في شركة دار فاتنه للتجارة: قيام المدعي بعمل قرار الشركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435هـ الموافق 06/ 06/ 2014م، ولم يطلعني المدعي عليه إطلاقًا، إلا بعد مرور فترة طويلة، وللعلم لم يتم توثيق قرار الشركاء لدى كاتب العدل إلا بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر في تاريخ 20/ 05/ 1436هـ الموافق 11/ 03/ 2015م. ونفيد بأن قرار الشركاء صادر على الأوراق الرسمية للشركة، الموضح بها أسماء الملاك في أعلى الصفحة، وهذا الشريك غير متواجد بعقد البيع والتنازل، كما لم يتم الإشارة إليه في العقد. ، سادسًا: استحواذ المدعي على عقد البيع وجميع المستندات الأخرى الخاصة بعملية البيع، وذلك عن طريق التحايل بغرض إنهاء إجراءات عملية البيع: والمتعلقة بنقل ملكية الشركة وفروعها، وتعديل التراخيص الطبية التشغيلية المطلوبة لتشغيل المستوصف والصيدلية وسيارة الإسعاف، وكذلك تجديد ترخيص البلدية، ولكن المدعي لم يسلمني أية مستندات نهائيًا مستغلاً الثقة بيننا بسبب علاقة الصداقة القديمة معه، وطالبني بتحرير وكالة باسمه نيابة عني. واستنادًا إلى عقد البيع في البند رقم (۸) نص على أنه: "يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليه) بعمل وكالة خاصة للطرف الأول (المدعي) لإنهاء الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية". وبالفعل قمت بتحرير وكالة للمدعي رقم (351003680) في تاريخ 03/ 08/ 1435هـ الموافق 06/ 01/ 2014م، مدون بها العديد من الصلاحيات بغرض إنهاء إجراءات نقل فروع الشركة المذكورة (المستوصف والصيدلية وكذلك سيارة الإسعاف) باسم المدعى عليه وولده. (مرفق الوكالة للمدعي). سابعًا: بطلان المرفق المسمى بـ (عقد بيع شركة دار فاتنة وفروعها) والمحرر في نفس تاريخ عقد البيع والتنازل، فلا أعلم عنه شيئًا، ويحمل هذا المرفق تضارب واضح وجلي مع عقد البيع: حيث ورد مبهمًا بدون ذكر للفروع التي تتضمنها الشركة المذكورة، وهو دليل مصطنع من قبل المدعي ، كذلك فإن بنود هذا العقد تتناقض مع بنود عقد البيع والتنازل، وهي لمصلحة المدعي جملة وتفصيلاً. وهذا المرفق لا يتضمن الختم الرسمي لشركة نون الطبية، وبه العديد من شواهد التزوير اختلاف القلم الذي تم به التوقيع، وكذلك عدم وضوح ختم شركة فاتنة بالمقارنة مع خطاب البيع، واختلاف لون الختم حيث إنه هنا أزرق وهو لون مخالف تمامًا للختم الأصلي. تم ضغط جميع بيانات العقد في صفحة واحدة فقط، وهنا يثور التساؤل عن جدوى عمل ملحق للعقد في نفس تاريخ العقد الأصلي، وإضافة اسم شريك المدعي، وهذا مخالف للحقيقة ، ومما يثير الشك أن مذكرة المدعي تستند لهذا الملحق أكثر من العقد الأصلي ، ونفيد بحصول المدعي على أوراق خالية من البيانات تحمل توقيعي عن طريق التحايل والاحتيال بحجة إنهاء إجراءات السجل التجاري، بحجة أن الوكالة صدرت عقب عقد البيع وأن إدارة سجل الشركات تتطلب أوراق موقعة من قبلي أثناء الفترة من تحرير عقد البيع وحتى تاريخ تحرير الوكالة ، وإن الغش الذي أدخله المدعي بتصويره الدعوى على أنها إخلال المدعى عليه بالاتفاق، وتفسيره بأن حبس الثمن يعد مماطلة من جانب المدعى عليه، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فالدعوى ليست خلاف في إثبات البيع، ولكنها تنفيذ شروط البيع التي أخل بها المدعي ابتداءً، وعجز عن نقل ملكية الصيدلية وسيارة الإسعاف بسبب أنه ليس المالك الفعلي لهما، وأن المدعي باع ما لا يملك. وعليه وبناء على ما تقدم نطلب: أولاً: صرف النظر عن الدعوى، ورد دعوى المدعى لعدم وجود سند قانوني لها، ولعدم موجبها الشرعي. ثانيًا: فسخ العقد المبرم مع المدعي وشريكه، ورد المبالغ المالية التي استلمها بقيمة (٦٢٥.٠٠٠ ريال) ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مستحقة لي في ذمته. ثالثًا: إلزام المدعي بتسليمي الأوراق التي تحمل توقيعي والتي حصل عليها عن طريق التحايل بموجب الوكالة المحررة باسمه، والتي تم إلغاؤها. اهـ. ، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان أصالة وسألت الدائرة الطرفين هل تم نقل التراخيص باسم المدعى عليه؟ فأجاب المدعي: بأنه تم نقل جميع السجلات التجارية باسم المدعى عليه وهي شركة دار فاتنة وصيدلية طب الدواء ومستوصف النور، وتم استلامها من قبل المدعى عليه وتوقيعه على ذلك والاستفادة منها طيلة السنوات الماضية، وأنه يطلب إلزام المدعى عليه (250.000) ريال المتبقي من قيمة البيع، فعقب المدعى عليه: بأنه تم نقل السجلات التجارية باسمه وهي شركة دار فاتنة وصيدلية طب الدواء ومستوصف النور، ولكنه تم رفض تجديد ترخيص الصيدلية من قبل البلدية، كما أنه تبين أن الصيدلية ليست باسم المدعي وإنما باسم شريكه سلطان اليامي ولم يذكر ذلك في عقد المبايعة، وأن المدعي لم ينقل سجلات الشركة الأم إلا بعد ثمانية أشهر من المبايعة، فعقب المدعي: بأن ذلك غير صحيح، وقد تم نقلها جميعها وفق نظام سجلات الشركات التجارية، حيث يتم أخذ موعد لدراسة السجلات التجارية لدى قسم الشركات ولدى المستشار المختص بذلك، ثم يقوم المستشار بدراستها وإكمال النواقص وهي موجودة لدينا جميعًا، ثم ترفع لفضيلة كاتب العدل بوزارة التجارة، وقد شخص المدعى عليه مع المدعي والتوقيع أصالة كلاهما أمام فضيلة كاتب العدل، ومن ثم تم نقل سجلات الشركة والصيدلية والمستوصف باسمه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل لديه بينة على أنه قام بسداد مبلغ قدره (625.000) ريال للمدعي؟ فأجاب: بأن بينته إقرار المدعي باستلامه (450.000) ريال، وأما مبلغ (175.000) ريال تم تحويلها لبدر طراد، فعقب المدعي: بأن ذلك غير صحيح، وأنه لا علاقة له بمبلغ الـ (175.000) ريال وأنها لا تخص البيع محل الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل تقبل بيمين المدعي على إنكار استلامه لمبلغ (175.000) ريال وأن المتبقي له في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره (250.000) ريال فقرر رفضه ليمين المدعي، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المنازعة محل الدعوى بين تاجرين وتتعلق بعقد بيع ، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية ، وحيث إن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 250.000 ريال المتبقي من قيمة بيع شركة دار فاتنة للتجارة وفروعها (مستوصف النور وصيدلية طب الدواء) للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد وذكر بأنه فوجئ عند استلامه للعقار مقر المستوصف بأن المكتب العقاري (مكتب أرسان نجد للعقارات)، قد سبق له توجيه إشعارات للمدعي ولشريكه بإخلاء الموقع المستأجر في عمارة الفوز بالشميسي وهو مقر المستوصف، فضلاً عن عدم وجود عمالة لتشغيل المستوصف، ونقل كفالة جميع العاملين بالمستوصف "مستوصف النور"، ولذلك لم يتمكن المدعى عليه من تجديد التراخيص اللازمة لتشغيل المستوصف ، كما أن المدعي باع له شركة ليس لها وجود في أرض الواقع ، وأن المدعي وشريكه قاما بالتوقيع على اتفاقية تخارج من الشركة بموجب قرار الشركاء بتاريخ 01/ 09/ 1435هـ وفيه أقرا بصفتهما الملاك السابقون للشركة بأنهما استلما كل حقوقهما المالية ، وحيث إن المدعي دفع بأن إشعار الإخلاء المرفق من المدعى عليه مؤرخ بعد سنة من تاريخ البيع، كما أن المدعى عليه قد أصدر شيكات بمبالغ الإيجار بعد البيع لصاحب المبنى مما يدل على أنه يعمل، كما أن البند الأول من عقد البيع ينص على أن البيع للتراخيص والأصول الموجودة في المستوصف وليس للمبنى والمدعى عليه كان يرغب في شراء المستوصف لنقله إلى خارج الرياض بسبب عدم استطاعته استخراج تراخيص جديدة وهي ممنوعة من قبل الصحة، إلا أنه يُسمح بالتراخيص القديمة وهي صادرة ومجددة قبل البيع من قبل المدعي ، كما أن اتفاقية التخارج التي يستند عليها المدعى عليه في سداد المبلغ محل المطالبة غير موقعة ، وحيث إن المدعى عليه يمتهن التجارة في المجال الطبي وسكت طيلة الفترة الماضية عن المطالبة بما يدعيه من وجود الغش والتدليس في عقد البيع محل الدعوى والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان كما أنه قام بسداد جزء من المبلغ محل المطالبة مما يدل على الرضا من قبله وعليه فإنه لا يقبل قوله في ادعاء الغش والتدليس ، وحيث إن العلاقة بين طرفي الدعوى يحكمها خطاب البيع والتنازل المؤرخ في 18/07/1435هـ والمذيل بختم وتوقيع الطرفين والذي نص في بنده الأول على أن المدعي مالك مستوصف النور الطبي باع للمدعى عليه فرع شركة فاتنة تراخيصا ومحتويات من معدات والات وأجهزة واثاث بحسب الموجود في المستوصف وسيارة اسعاف بمبلغ قدره 600.000 ريال والمدعى عليه حر التصرف بنقله والتصرف به كاملاً ، كما نص البند الثاني من الخطاب على أن المدعي باع للمدعى عليه صيدلية طب الدواء بتراخيصها ومحتوياتها الحالية بمبلغ قدره 150.000 ريال ، كما نص البند الرابع على أن الكوادر الموجودة ليست من ضمن العقد ، وبما أن المدعي قام بنقل ملكية المستوصف والصيدلية باسم المدعى عليه وأقر المدعى عليه بنقلها باسمه ، وبما أن المدعي أقر باستلامه مبلغاً قدره 450.000 ريال من قيمة المبيع ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على أنه قام بسداد مبلغ قدره 623.000 ريال للمدعي فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين المدعي على إنكار ذلك فقرر رفضه ليمينه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 250.000 ريال وهو المتبقي من قيمة المبايعة، وأما بخصوص ما ذكره المدعى عليه من أن المدعي لم يلتزم بنقل سيارة الإسعاف باسمه فللمدعى عليه الحق في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بنقل ملكيتها له لا أن يمتنع عن سداد قيمة العقد، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: فهد عبد العزيز فهد الشمري، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي: بدر طراد حطب العنزي، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430242352 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439017371 لعام 1443هـ المدعي: بدر طراد حطب العنزي المدعى عليه: فهد عبدالعزيز فهد الشمري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع شركة دار فاتنة للتجارة وفروعها (مستوصف النور وصيدلية طب الدواء) للمدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ فهد عبد العزيز فهد الشمري، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ بدر طراد حطب العنزي، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب ما يلي: أولاً: نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى. ثانياً: فسخ العقد المبرم مع المدعي وشريكة، ورد المبالغ المالية التي استلمها بقية (625,000) ستمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، مستحقة لموكله بسبب عدم تنفيذ شروط العقد. ثالثاً/ إلزام المدعي بتسليم موكله الأوراق التي تحمل توقيع موكله والتي حصل عليها بموجب الوكالة المحررة باسمة عقب عملية البيع، وقد تم إلغاء هذه الوكالة بعد اكتشاف الحقيقة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات موعدًا للنظر في القضية. وفي جلسة 29 /03 /1444ه سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن دعواه وطلبت منه تحريرها، فذكر انه يحتاج الى الرجوع الى موكله ثم أفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم تحرير دعواه بما في ذلك تحديد المبلغ محل الدعوى، هل هو مقابل قيمة الحصص ومن يملك هذه الحصص وما نسبتها وما نسبة استحقاقه من المبلغ محل المطالبة؟ وما هو العقد الذي يستند عليه؟ وإن كان المبلغ محل الدعوى مقابل بيع مستوصف أو صيدلية فمن هو مالك المستوصف أو الصيدلية عند إبرام عقد البيع؟ وهل هو قبل التنازل عن الحصص ام بعده؟ وتحديد العقد الذي يستند عليه إذا كان مقابل المبلغ محل الدعوى هو المستوصف أو الصيدلية؟ وبيان ما يتوجب بيانه بتحرير الدعوى، وإيداع ذلك بمذكرة ختامية خلال يومين من تاريخ هذه الجلسة فالتزم بذلك، كما أفهمت الدائرة الطرف الأخر المدعى عليه في حال تقديم المذكرة من المدعي بأن يرد عليها خلال اليومين التالية عن طريق النظام فالتزم بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وتمسك المستأنف بلائحة استئنافه كما تمسك المستأنف ضده بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر؛ وذلك أن موضوع الدعوى منحصر وفق ما حرر به المدعي دعواه في قوله (أولا/ مطالبة المدعي بدر طراد السبيعي للمدعى عليه فهد الشمري باستكمال المبلغ المتبقي من قيمة بيع المستوصف والصيدلية، وهو (250.000) ريال، حيث إن مالك المستوصف والصيدلية عند توقيع العقد هما المدعي بدر طراد السبيعي وشريكه سلطان محمد آل شرف وتاريخ البيع 18/ 7/ 1435هـ ، والبيع تم قبل التنازل عن الحصص.... رابعا/ أن المبلغ المدعى به لا يخص الحصص وإنما هو قيمة بيع مستوصف النور وصيدلية طب الدواء فقط)، وعليه فإنه لا يخلو إما أن يكون المستوصف والصيدلية - وقت البيع - مملوكان للشركة النظامية (شركة دار فاتنة للتجارة وفروعها) ومقيدان باسمها باعتبارهما أصل من أصولها، وإما أن يكونان مملوكين ومقيدين باسم المدعي وشريكه مباشرة؛ فإن كانا مملوكين ومقيدين باسم الشركة فإن الذي يملك الصفة في إقامة الدعوى بخصوصهما هي الشركة باعتبارهما من أملاكها وأصل من أصولها، وإن كان مملوكين ومقيدين نظاما باسم المدعي وشريكه مباشرة وليس الشركة، فالذي يملك الصفة في إقامة الدعوى هما المالكان معاً، ولا يصح أن ينفرد أحدهما بإقامة الدعوى بالمطالبة بكامل القيمة دون الآخر، فإن أقميت الدعوى من أحدهما بالمطالبة بذلك - كما هو حال هذه الدعوى - فإن الصفة بذلك تكون غير مكتملة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: اولاً: إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 17 /02 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439017371). القاضي بـ (إلزام المدعى عليه/ فهد عبد العزيز فهد الشمري، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ بدر طراد حطب العنزي، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال). ثانياً: عدم قبول الدعوى. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبة اجمعين. العضو الأول إبراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيس الدائرة القضائية خالد بن صالح الثويني