حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430259866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470248038/1444
رقم الحكم:4430259866
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248038 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430259866 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470248038 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٥٣٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ والمنظورة لدى (الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية من نوعية كوكيز براونيز وتاريخ ابتداء التعامل الموافق بثمن إجمالي قدره تسعة وستون الف وتسعمائة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ومدة العقد سنة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ هـ الموافق لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره تسعة وستون الف وتسعمائة وستة وتسعون ريال سع)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري مبلغا وقدره تسعة وستون وتسعمائة وستة وتسعون ريالا وتسعون هللة لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٨٥٣٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، الطلبات: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٩٩٩.٢٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، قائمة البينات: حكم.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 12/04/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وحضر من أشار لاسمه (...) وبالمناداة عليه أكثر من مرة لاستكمال تحضيره لا يستجيب، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (13,999.20) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا وعشرين هلله. وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (6.999) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (6.999) ريال ستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.