حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430249242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439481579/1444
رقم الحكم:4430249242
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439481579 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430249242 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439481579 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الصناعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة 30/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها تعديل وكالته أو حضور من يمثل الشركة تمثيلا نظامياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأبرز صحيفته المعدلة ونصها: (تعاقدت مع موكلي بموجب الاتفاقية المرفقة المبرمة بتاريخ 10/01/2013م على أن يقوم موكلي لمدة ثلاث سنوات بتوفير (150) موظفًا من (...) و(...) وفقًا للبند الأول من الاتفاقية، وذلك مقابل أن تدفع المدعى عليها لموكلي مبلغ (12.50) ريال عن كل موظف للساعة الواحدة وفقًا للبند الثاني، على أن يتم الدفع بعد ثلاثين يوم من تاريخ اصدار الفاتورة، ويتحمل موكلي الرواتب وغيرها من الرسوم الحكومية، وقد التزم موكلي بالاتفاق، وبتاريخ 30/10/2015م أقرت المدعى عليها بموجب مطابقة الرصيد المرفقة أن في ذمتها لموكلي حتى تاريخ 30/09/2015م مبلغ قدره (3٫013٫572.26) ثلاثة مليون وثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعين ريال وستة وعشرون هللة، ثم اصدر بعد ذلك موكلي خمس فواتير جميعها مستلمه من قبل المدعى عليها بإجمالي قدره (150٫057) مئة وخمسون أف وسبعة وخمسون ريال (مرفقة بملف الدعوى)، وتفصيلها كالآتي: فاتورة عن شهر نوفمبر 2015م بتاريخ 04/01/2016م بمبلغ (43٫512) ثلاثة واربعون ألف وخمسمائة واثنا عشر ريال، وفاتورة عن شهر ديسمبر 2015 بتاريخ 04/01/2016م بمبلغ (38٫023) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة وعشرون ريال، وفاتورة عن شهر يناير 2016م بتاريخ 17/02/2016م بمبلغ (31٫437) واحد وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وفاتورة عن شهر فبراير 2016م بتاريخ 24/03/2016م بمبلغ (34٫777) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال، وفاتورة عن شهر مارس بتاريخ 18/04/2016م بمبلغ (2٫308) ألفين وثلاثمائة وثمانية ريالات، ليصبح إجمالي ما في ذمة المدعى عليها لموكلي مبلغ قدره (3٫163٫629.26) ثلاثة مليون ومائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة، وقد سددت منه المدعى عليها بموجب أريع شيكات مصرفية مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال (مرفقة بملف الدعوى)، وتبقى في ذمتها لموكلي مبلغ حال منذ تاريخ 18/05/2016م قدره (2,163,629.26) مليونان ومائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، عليه نطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ المبلغ الحال في ذمتها وقدره (2,163,629.26) مليونان ومائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، هذه دعواي)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة، ثم في جلسة لاحقة تخلف المدعى عليه واكتفي المدعي وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 11/2/1444ه حضر وكيل المدعي، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعي عن صورة واضحة من المصادقة فطلب الامهال لذلك، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليها/ (...)، أن موكلته تحت التصفية الاختيارية وبسؤاله عن تمثيل المصفي فأجاب بأنه لا يمثل المصفي، وأصر على تمثيل المدعى عليها غير أن الدائرة قررت عدم صحة تمثيله للمدعى عليها، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعية، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليها/ (...) بأنه ممثل عن المصفي بموجب قرار التصفية والوكالة ثم قدمهما وضما لملف القضية، وطلب إضافته، ولتأمل ذلك قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 24/2/1444ه حضر المشار إليهم، وبعد تأمل الدائرة لما قدمه الحاضر عن المدعى عليها/ (...) تبين تعينه مصفي بموجب المستندات المشار إليها في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن جوابه على الدعوى، أبرز مذكرة نصها: (أقام المدعي دعواه على سند من علاقة تعاقدية مع المدعي عليها مطالباً بمبلغ 2,163,629 ريال وقدم بينة على دعواه ما أسماه مطابقة الرصيد بمبلغ 3,013,572 ريال وقدم إنه استلم فقط عدد خمسة شيكات من المدعي عليها بمبلغ إجمالي قدره مليون ريال , وأدعى بوجود فواتير تعامل لاحقة بعد تلك المصادقة. الدفوع:- بداية نود إحاطة فضيلتكم أن المرفقات أعلاه لم يتم استلامها من وكيل المدعي إلا منذ حوالي 10 أيام , وحيث أن الشركة تحت التصفية وبالتالي تدقيق المعاملات للرد على الدعوى يحتاج بعض الوقت إلا إننا مبدئياً وجدنا تلك المطالبة غير دقيقة وفقاً لمايلي:- الدفوع الشكلية:- لم يقدم المدعي مايفيد ويؤيد العلاقة التجارية مع المدعي عليها حتى يبني عليها. الدفوع الموضوعية:- أولاً: - أقر المدعي بسداد مبلغ خمسة شيكات كل منها بمبلغ 200.000 ريال (مائتي ألف ريال فقط) تم سدادها . وهذا غير دقيق حيث أظهرت الأوراق أن المدعي قد استلم أيضاً عدد ستة شيكات أخرى حسب الجدول التالي: 1 نوفبمر 2016م 75000 ريال (خمسة وسبعون ألاف ريال)، 14 مارس 2016م 75000 ريال (خمسة وسبعون ألاف ريال)، 4 مايو 2016م 50,000 ريال (خمسون ألف ريال)، 2 يونيو 2016م، 50,000 ريال (خمسون ألف ريال)، 14 يونيو 2016م، 75,000 ريال (خمسة وسبعون ألف ريال)، 3 أغسطس 2016م، 55,692 ريال (خمسة وخمسون ألف وستمائة وأثنان وتسعون ريال)، 12 أكتوبر 2016م، 125,000 ريال (مائة وخمسة وعشرون ألف ريال) , متضمن 109,906ريال لا ترتبط بالعلاقة موضوع الدعوى ومنهم مبلغ 15,093 ريال (خمسة عشر ألف وثلاثة وتسعون ريال) تخص الدعوى. الإجمالي: 396,329 ريال (ثلاثمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال) ثانياً:- أصدر المدعي خطاب إشعار دائن بتاريخ 25/08/2016م يمنح المدعي عليها خصم مبلغ 800,000 ريال ثمانمائة ألف ريال فقط مع طلبة بسداد المتبقي من المديونية. وبالفعل قد تم سداد 1,396,329 ريال (مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال) حسب التفصيل أعلاه (مليون بإقرار المدعي بالإضافة إلى الشيكات التي لم يذكرها). فإذا تم إضافة مبلغ 800,000 ريال (قيمة التخفيض) فيكون الإجمالي المتوجب خصمة من أصل المطالبة هو 2,196,329 ريال (مليونان ومائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال) ثالثاً:- وحيث كما ذكرنا آنفاً فقد توقفت أعمال الشركة منذ عدة سنوات وتم تعيين مصفي للشركة وهو مكتب (...) وجاري البحث حالياً عن تسديدات أخرى يمكن أن يكون قد تم سدادها ولكن بناء على ما هو متوفر حالياً تكون المطالبة وفقاً للتفصيل التالي: أولاً / أصل المطالبة وفقاً لمطابقة الرصيد 3,013,572 ريال (ثلاثة مليون وثلاثة عشر ألف وخمسمائة وأثنان وسبعون ريال) ماتم سداده حسب المرفقات 1,396,329 ريال (مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال) . قيمة التخفيض الممنوح من المدعي 800,000 ريال (ثمانمائة ألف ريال) . وبذلك يكون ماتم سدداه مع التخفيض بإجمالي 2,196,329 ريال (مليونان ومائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال) إذن يكون المتبقي للمدعي حتى هذه اللحظة هو 817,243 ريال (ثمانمائة وسبعة عشر ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال) وفي ضوء ماذكر نأمل من المدعي مراجعة المصفي (مكتب (...)) حيث نطاق عملة يتضمن التسوية مع الدائنين مع منحتنا فرصة للبحث على مرفقات آخرى قد يكون قد تم سدادها للمدعي)، ثم ذكر المصفي بأن هناك مرفقات مع هذه المذكرة تم ارفقها من خلال النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرد، ثم أبرز وكيل المدعية مذكرة ضمنها وحيث تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية تضمنت ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، ومستندات لا علاقة لها بالدعوى الهدف من تقديمها إدخال اللبس على الدائرة الموقر وأكل أموال موكلتي بالباطل، لذا فإننا نستسمح فضيلتكم في الجواب عن ذلك كالآتي: أولاً: الرد على المبالغ المدعى سدادها:1- فيما يخص الشيكات المحررة بتاريخ 01 نوفمبر 2016م بمبلغ قدره (75000) ريال وتاريخ 14 مارس 2016م بمبلغ قدره (75000) ريال وتاريخ 12 أكتوبر 2016م بمبلغ (15093) ريال، فنرد على ذلك- وعلى الرغم من عدم صحة التواريخ المذكورة- بأن هذه السدادات تخص عدد تسع فواتير غير الفواتير المقدمة في هذه الدعوى، ولم يتم تقديمها كونها مسددة مسبقًا من قبل المدعى عليها، فلم نتقدم سوى بالفواتير التي لم يتم سدادها حتى الآن وعددها خمس فواتير، بالتالي فلا يصح الاستناد إلى هذه الشيكات للحسم من مبلغ المطالبة كونها مقابل فواتير مختلفة لم تقدم في هذه الدعوى، (مرفق صورة الفواتير الصادرة عن المدعى عليها والمسددة بموجب الشيكات المذكورة أعلاه). 2- فيما يخص الشيكات المحررة بتاريخ 4 مايو 2016م مبلغ قدره (50000) ريال وتاريخ 2 يونيو 2016م بمبلغ (50000) ريال وتاريخ 14 يونيو 2016م بمبلغ (75000) ريال وتاريخ 3 أغسطس 2016م بمبلغ (55692) ريال فنرد على ذلك بأن هذه السدادات كانت من شركة (...) للخدمات الفنية والطلاء، فالشيكات المرفقة صادرة عنها وليس عن المدعى عليها، وهي تخص معاملات خاصة بين موكلتي وشركة (...) للخدمات الفنية والطلاء، ونرفق لفضيلتكم العقد المبرم بين موكلتي والشركة المذكورة لإثبات وجود تعامل آخر لا يتعلق بهذه الدعوى، كما أن المدعى عليها أقرت في مذكرتها أن الشيك الصادر بتاريخ 12/10/2016م بمبلغ قدره (125000) ريال (متضمن 109906 ريال لا ترتبط بالعلاقة موضوع الدعوى ومنهم مبلغ 15093 ريال تخص الدعوى)، وهذا اثبات آخر أنه يوجد تعاملات أخرى، لذلك فإن على المدعى عليها أن تثبت أن هذه السدادات تخصها. ثانيًا: الرد على الحسم المدعى به: ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلتي حسمت مبلغ قدره (800000) ثمانمائة ألف ريال مقابل سداد باقي المديونية، وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة، والمدعى عليها تعمدت عدم ذكر تفاصيل الاتفاق لعلمها بعدم استحقاق الحسم المذكور، فالاتفاق كان بشروط محددة وواضحة في ذات المستند الذي يحتج به وكيل المدعى عليه، حيث ورد ما نصه (بهذا نتقدم إليكم بإشعار دائن مقابل الخصم المعروض للرصيد العالق من مبلغ السادة/ (...) بموجب الشروط الأحكام التالية: التفاصيل على النحو التالي: المبلغ كتابة: ثمانمائة ألف ريال سعودي لا غير. يجب أن تحصل مؤسسة (...) للمقاولات على الرصيد العالق على أربع أقساط شهرية متساوية. يجب أن تستلم مؤسسة (...) القسط الأول قبل أو بتاريخ 04/09/2016م. على السادة/ (...) أن تقدم خطاب تأكيد فيما يخص شروط الدفع.) فهل التزمت المدعى عليها بالشروط المذكورة أعلاه حتى تطالب بالحسم!! فالمدعى عليها لم تلتزم بتقديم خطاب تأكيد المديونية ولم تلتزم بالأقساط المذكورة في التواريخ المحددة فكيف تطالب بالحسم!! وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وبالتالي فإنه لا يحق للمدعى عليها المطالبة بالحسم المذكور لما ذكر أعلاه (مرفق ترجمة الاتفاق المقدم من قب المدعى عليها).ثالثًا: مماطلة المدعى عليها.تقدمنا في هذه الدعوى بمطابقة رصيد وعدد خمس فواتير غير مسددة لاحقة للمطابقة، وقد ثبت للدائرة بإقرار المدعى عليها محاولات موكلتي العديدة لتسوية المبلغ وتقديم عرض بحسم جزء كبير مقابل الالتزام بالسداد وفق الشروط الواردة في الاتفاق، ولكن المدعى عليها طوال هذه الفترة تماطل وتمتنع عن السداد، فقد اضطرت موكلتي لتوكيل مكتب محاماة للمطالبة بالمبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها، بأتعاب قدرها (200000) مئتي ألف ريال (مرفق عقد المحاماة)، وحيث أن المدعى عليها من أحوجت موكلتي للاستعانة بمكتب محاماة، وبما أن مطل الغني ظلم قال صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، قال في الانصاف (لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء وعطله حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) وحيث أن المقرر فقهًا أن من عليه حق لغيره يجب عليه توفية ذلك الحق لصاحبه متى طولب به، ويؤكد المماطلة الحاصل أن المديونية مستحقة منذ ما يزيد على الست سنوات، مما يستوجب معه تحمل المدعى عليها ما غرمته موكلتي في سبيل تحصيل حقها، لا سيما أن المدعى عليها لا زالت مستمرة في المماطلة بتقديم مستندات لا تتعلق بهذه الدعوى الهدف منها عدم الوفاء لموكلتي بحقوقها، لذلك فإن عليها دفع أتعاب المحاماة التي دفعتها موكلتي للمطالبة بحقها بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم تعديل طلباتنا لتكون إلزام المدعى عليها بدفع (2163329) أثنين مليون ومائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال مقابل الأجرة المستحقة في ذمتها، وأتعاب المحاماة وقدرها (200,000) مئتي ألف ريال، ثم أبرز المدعى عليه مذكرة ضمنها لقد انتهج وكيل المدعية ألفاظ نتحفظ عليها من وصم المدعي عليها بأكل أموال الناس بالباطل أو ادعاء إدخال اللبس على الدائرة أو ما وصفه بالمماطلة ونركز على الرد بقدر ما جاء بمذكرة المدعي الجوابية أولاً: الشيكات وسندات القبض. في إطار المبدأ القانوني بأن البينة على المدعي والذي تقدم بما لديه من بينة في مطالبته وتم الرد عليه من المدعي عليها بإغفاله سداد مبلغ إجمالي قدره 396,329 ريال ثلاثمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال بعدد ستة شيكات بيانها وتواريخها ومبالغها مدونة بمذكرة المدعي عليها هذا بالإضافة إلى ما أقر به من سداد بموجب عدد خمسة شيكات كل شيك بمبلغ 200,000 ريال مائتي ألف ريال بإجمالي مليون ريال وعليه يكون إجمالي ما تم سداده هو مبلغ 1,396,329 ريال. وقد أقر المدعي في لائحة دعواه بمبلغ المليون ريال والأن يطالعنا بالاعتراض على الشيكات الستة التي كانت مدونة بمذكرتنا مع صورها والتي أغفل ذكرها المدعي والتي مبالغها 396,329 ريال. وحيث للأسف تناقض المدعي في منحه تصور وسيناريو بعيد كل البعد عن الحقيقة وفق الحقائق التالية:- أ: أن شركة (...) للخدمات الفنية هي شركة شقيقة للشركة المدعي عليها حيث أنها مملوكة لأحد الشركاء بالشركة المدعي عليها، ونشير للدائرة الموقرة بأن المدعي عليها إبان تسليم تلك الشيكات للمدعية حرصت على أن تحصل من المدعية على سند قبض يفيد باستلام المدعية للشيكات يحتوي هذا السند على أسم العميل المدعي عليها رقم الفاتورة الفواتير الصادرة للمدعي عليها رقم الشيك هي ذات الشيكات الصادرة من شركة (...) وعليه فهذا يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن الشيكات صادرة لسداد مديونية المدعي عليها وليس كما يدعي المدعي بأنها تخص معاملات تجارية بين المدعي وشركة (...). ب: حاول المدعي من خلال السيناريو أعلاه بأن يفصل بين الشيكات الستة المرتبطة بالسداد على جزئي وادعى أن ثلاثة منهم بمبالغ 75,000 ريال , وآخر 75,000 ريال والأخير 15,093 ليكون مجموعهم 165,093 ريال وقدم صور فواتير بعدد 9 فواتير بمبالغ لا ترتبط باي صلة سواء من حيث القيمة أو التاريخ او من حيث المجموع بتلك الشيكات حيث فواتيره التي ارفقها من حيث القيمة ليس بها أي رقم يتوافق مع قيم الشيكات المستلمة، ومن حيث المجموع فإن إجمالي فواتيره التي أرفقها هي مبلغ 186,909 ريال وهي تختلف عن إجمالي فواتير الشيكات التي حاول أن ينتقيها من بين الشيكات الستة. ج:- الشيكات الثلاثة الأخرى ادعى إنها عن تعامل مع شركة (...) ولا تخص المطالبة موضوع الدعوى وهنا لنا وقفة تدحض ما أُشار إليه المدعي فيما يلي:- 1-سندات القبض الصادرة من المدعي وعلي أوراقه مؤشر بها بشكل صريح أنها تخص الشركة المدعي عليها. 2-الشيك الذي اختاره في البند الأول بمبلغ 15,093 ريال هو الوحيد الذي يحمل سند قبض لا يخص الشركة المدعي عليها وقد أقر المدعي بمبلغه في معرض السيناريو الذي حاول اختلاقه بالفقرة (ب) أعلاه 3-إتفاقية العلاقة مع شركة (...) منتهية بتاريخ 8/3/2014م أي أن تاريخها لا يمت بصلة للشيكات أو الفواتير. ثانياً:- إشعار الدائن بمبلغ 800,000 ريال.1-أن الخصم الممنوح للمدعي عليها بالمبلغ أعلاه هو أولاً يعد بمثابة الوعد والهبة حتى وإن علق على شرط ويجب أن يؤخذ بالاعتبار أن المدعي عليها قد سددت مبلغ يعادل ثلثي المديونية بمبلغ 1,396,329 ريال وبالتالي ليس صحيح أن المدعي عليها خالفت الشروط بالكلية ولكن ما حدث يعد من باب إنها أكرهت على ذلك بسبب الظروف المالية التي ألمت بالمدعي عليها والتي أدى بدورها إلى التأثير على السيولة المتوفرة لديها وهنا ينطبق قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال إنَّ اللهَ وَضَع عن أُمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهُوا عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، وعليه فليس من الصواب أسقاط الخصم جملة ما لم يدرك جله لا يترك كله 2-أن منح التخفيض بلا شك هو ليس بإطار خسارة للمدعية حيث بلا شك هي تعلم عند منح التخفيض بأنها مازالت تحقق ربح من وراء المدعي عليها.3-أن توقف نشاط المدعي عليها ومن ثم اتخاذ قرار التصفية يؤكد بلا شك مصداقية المدعية وأن عدم الوفاء الكامل هو خارج عن أرادتها. ثالثاً:- أن مطالبة المدعي بتحميل المدعي عليها أتعاب المحاماة على سند من أننا السبب في لجوئه للقضاء لهو أمر غير حقيقي وذلك لعدة أسباب:1-لو تقدم المدعي بمطالبته الصحيحة للشركة لكان الشركة توصلت إلى حل معه يرضي جميع الأطراف.2-إصرار المدعي على أخذ ما ليس له بحق على الوجه الذي تم بيانه بصدر مذكرتنا هذه من إنكاره لسداد بعض الفواتير من خلال شركة شقيقة هو ما أدى على رفضنا ذلك وعليه لجأ للقضاء. 3- بلا شك أن اتخاذ إجراءات التصفية نتيجة خسائر الشركة المتراكمة هو دليل على دحض أي نوع من المماطلة بل على العكس قد قام المصفي بالتواصل عدة مرات مع المدعية إلا أنها رفضت التفاوض. 4-استشهد المدعي بعدد من الاحاديث وأقوال الفقهاء وكلها معلقة على شرط عدم الوفاء مع القدرة على الوفاء وهذا مخالف للوقائع التي آلمت بالشركة حتى وصلت للتصفية وبالتالي فإن المدعية تستحق فقط 817,243 ريال ثمانمائة وسبعة عشر ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال فقط، ويجب أن يراجع المدعي المصفي ليدخل ضمن التسوية مع الدائنين بالمبلغ المُشار إليه وفي جلسة 16/3/1444ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته فذكر وكيل المدعي بأن وكيل المدعى عليها أقر بمخالفة موكلته الاتفاقية؛ وعليه فلا يستحق الخصم، كما أن السدادات ليست متعلقة بالفواتير محل الدعوى وإنما متعلقة بفواتير سابقة تم إرفاقها في المذكرة الأخيرة، كما أن الشيكات متعلقة بشركة (...) للخدمات الفنية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بمذكرته الأخيرة، ثم قررا الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 8/4/1444ه حضر المشار إليهم، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2,163,629.26) مليونان ومائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وستة وعشرون هلله، مستنداً في مطالبته إلى مصادقة المدعى عليه على رصيد الحساب مؤرخة في 30/10/2015م، بمبلغ قدره (3٫013٫572.26) ثلاثة مليون وثلاثة عشر ألف وخمسمائة واثنان وسبعين ريال وستة وعشرون هللة، وإلى خمس فواتير مستلمة من قبل المدعى عليها بإجمالي قدره (150٫057) مئة وخمسون ألف وسبعة وخمسون ريال، وإلى شيكات مصرفية، وبما أن المدعى عليها تدفع بأن المدعي أصدر خطاب إشعار دائن بتاريخ 25/08/2016م يمنح المدعى عليها خصم بمبلغ 800,000 ريال ثمانمائة ألف ريال فقط مع طلبه بسداد المتبقي من المديونية، كما يدفع بأنه تم سداد مبالغ حسب المرفقات-شيكات وسندات قبض- بمجموع 1,396,329 ريال (مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال) وبذلك يكون ماتم سدداه مع التخفيض بإجمالي 2,196,329 (مليونان ومائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال) ويكون المتبقي للمدعي مبلغ 817,243 (ثمانمائة وسبعة عشر ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال)، وبما أن المدعي يدفع أن اتفاقية الخصم تضمنت شروطاً لم تلتزم بها المدعى عليها؛ وعليه فلا تستحق الخصم، وأن السدادات ليست متعلقة بالفواتير محل الدعوى وإنما متعلقة بفواتير سابقة وأن الشيكات متعلقة بشركة (...) للخدمات الفنية، وبما أن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (2,163,629.26) مليونان ومائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وستة وعشرون هلله، لما ثبت بالبينة المشار إليها بمصادقة الرصيد المؤرخة في 30/10/2015م، بما يفوق مبلغ المطالبة، ولإقرار المدعى عليه بصحة المصادقة، وإنما دفعه أنه تم منح موكلته تخفيضاً بمبلغ قدره (800.000) ثمانمائة ألف ريال، وباطلاع الدائرة على اتفاقية الخصم تبين أنها مقيدة بشروط لم تلتزم بها المدعى عليها بالتالي فإن استنادها على تخفيض المبلغ غير سليم ولا يمكن الاتكاء عليه؛ بل الثابت خلافه كما أن المدعى عليها لا تنكر عدم التزامها بموجب اتفاقية التخفيض بما أوضحته من دفوعها، أما ما ادعته المدعى عليها من دفعها بالسداد واتكائها على شيكات وسندات وحيث إن الدائرة اطلعت عليها وفحصتها وتبين لها صحة ما ادعته المدعية في دفعها بعدم تعلق هذه السدادات بمبلغ المطالبة وأنها متعلقة بشركة (...) للخدمات الفنية، وبما أن المدعى عليها صادقت على صحة المبلغ للمدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يطالب به استنادً لمطابقة الرصيد وللبينات المشار إليها، ولعدم قيام دفوع المدعى عليها على أساس سليم؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للخدمات الصناعية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع/ ل(...) مبلغاً وقدره (2.163.629) مليونان ومائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث