حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430209756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470164603/1444
رقم الحكم:4430209756
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164603 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430209756 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤٦٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ورق صحي مناديل على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٨/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٦,٢١١.٠٠) ستة آلاف ومئتان وأحد عشر ريالا ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه)، وعدم تسليم أضرار التقاضي والتي تقدر بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠ريال)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢١١ ريال تمثل قيمة توريد مناديل لصالح المدعى عليها، ثم سألته الدائرة هل المدعى عليها مركز طبي فذكر بأن ذلك صحيح، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أحالت إلى جوابها المرفق في ملف القضية والتي تدفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً نظراً لكون موكلتها مركز طبي، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٢١١ ريال تمثل قيمة توريد مناديل لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره ٦٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بأن موكلتها مركز طبي وتدفع بعدم الاختصاص النوعي لذلك، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية (مركز طبي)، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما نصت على ذلك المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليها مركز طبي وهو عبارة عن عيادات أسنان وجلدية، وعليه فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ أن من المقرر قضاء على أنه لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية (المستشفيات – الاستشارات.. إلخ) وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعياً تأسيساً على ما سبق بيانه وينعقد الاختصاص إلى المحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين