حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430221443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812777/1444
رقم الحكم:4430221443
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812777 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430221443 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٧٧٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ (...)، أن المدعى عليها التزمت لموكل / ١٢ / ١٤٣٩هـ الموافق ١٢ / ٠٨ / ٢٠١٨م بأن تدفع لموكله ما نسبته (٣%) من قيمة المشروع البالغ قيمته (١١٦.٠٠٠.٠٠٠) مائة وستة عشر مليون ريال، والذي تمت ترسيته على المدعى عليها كمقاول من الباطن من قبل شركة (...)والخاص بإنشاء هناجر ومكاتب طائرات الهيلوكوبتر في مطار القوات البحري�، وذلك نظير جهد وسعي موكله في ترسية المشروع على المدعى عليها، وقد كان مضمون التعهد بأن تلتزم المدعى عليها بدفع النسبة المتفق عليها وهي عبارة عن مبلغ وقدره (٣.٤٨٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال�، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما تعهدت به وعند قيام موكله بمطالبتها بالاتفاق قامت بالمماطلة ورفض السداد، وحيث رفع موكله دعوى قضائية ضد المد�/١٤٤١هـ لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بشأن الالتزام المشار له بعالية، وتم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره%) من المستخلصات المقدمة من المدعى عليها حتى تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٠م, طالباً إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من مستحقات موكله والبالغ قدرها (٢.٨٩٥.٨٦٩) مليونان وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ري�، وطلبت من المدعى عليها الإجابة عن الدعوى، فقدمت جوابها والذي يتلخص في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث تقدم المدعي بدعوى مش�، وصدر حكم مكتسب القطعية وقام المدعي بتنفيذ الحكم وهذا إشعار منه برضاه الكامل عن الحكم وقامت موكلته بدفع المبلغ المحكوم به عليها دون أي تأخير�/ (...), ووكيل المدعى عليه/ (...)، وحيث قدّم كل طرف ما لديه من خلال الترافع الكتابي، أصدرت الدائرة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢هـ حك، وقد أصبح الحكم نهائيًا بمضي المدة المقررة للاعتراض عليه، ثم إن وكيل المدعي تقدم بطلب لتفسير الحكم، حيث يرغب بتفسير الدائرة لحكمها السابق ومدى شموله لكامل مبلغ المطالبة أو أنه خاص بالفترة التي صدر بها الحكم من الدائرة التجارية السابعة وهي �، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم لإصدار قرار بتفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة، وحضرها وكيل المدعي/ (...)، وكانت الدائرة قد/١٤٤٤هـ من وكيل المدعي لتفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢هـ بصك الحكم رقم: (٤٢٩٠٨٣٦٦٢)، وبدراسة الدائرة للطلب المقدم قررت رفع الجلسة لل. الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ودراسة الطلب الوارد من وكيل المدعي لتفسير الحكم، وحيث نصت المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجارية ع�: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما)، وبما أن وكيل المدعي حصر دعواه في الدعوى التي فصلت فيها الدائرة بعدم جواز نظرها في المطالبة في إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من قيمة المستح� عن مبلغ وقدره (٢.٨٩٥.٨٦٩) مليونين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة ستون ريال، وكان يستند في الدعوى إلى أنه قد كان يطالب في الدعوى السابقة بمبلغ وقدره (٣.٤٨٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وصدر الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨٤.١٣١) خمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال عن مستحقات المدعي للفترة حتى تار، فنظرت الدائرة الدعوى المقامة أمامها على أساس أن المدعي يطالب عن المبلغ المتبقي لنفس الفترة التي ورد بها الحكم السابق، حيث لم يحصر مطالبته أمام هذه الدائرة بأنها عن الفترة التي لم تلِ فترة الحكم السابق، وإنما كان مفهوم طلبه الذي فصلت فيه الدائرة بعدم الجواز أنه يطالب بالمبلغ الذي لم تحكم به الدائرة عن نفس فترة الحكم السابق، وبالتالي فإن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى هو عن نفس الفترة التي صدر بشأنها حكم الدائرة التجارية السابعة والتي تسبق تاريخ ١/١٢/٢٠٢٠م، وحيث طلب وكيل المدعي تفسير الحكم فإن الدائرة تنتهي إلى التفسير الوارد في أسباب هذا الحكم. نص الحكم: قررت الدائرة: تفسير الحكم الصادر بالصك رقم (٤٢٩٠٨٣٦٦٢) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢هـ وفق ما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث