حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430237678
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232066/1444
رقم الحكم:4430237678
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237678 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470232066 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله يتقدم بصفته مدير ضد المدعى عليهما بصفتها الشريكين في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، وعدد حصصها (٢٨٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٤%)، ورأس مالها (١٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٦هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل (...) بناء على الاستقالة بتاريخ 2017/11/13م، وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: شركة أبناء (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (١٤%) من إدارة الشركة محل الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بعزل (...). وقدم سنداً لطلبه: صك حكم برقم (...) وتاريخ 1444/03/06هـ في القضية رقم (449008691) الصادر من المحكمة التجارية بالرياض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/06هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر- لاحقاً- ممثل المدعى عليها شركة (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ أجاب: نطلب إلزام المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة (...) بتعديل عقد التأسيس بحذف موكلي من كونه مديراً للشركة وتصحيح السجل التجاري بناء على ذلك. وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ ترك موكله للعمل كمدير لشركة دار التجزئة أجاب: بأن موكله ترك العمل بتاريخ 18 / 12 / 2017م، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب امتناع المدعى عليهما عن تعديل عقد التأسيس أجاب بأن شركة أبناء (...) موافقون، وموكله شريك فيها، ولكن شركة (...) مهملة ولم يعدل عقد التأسيس إهمالاً منهم ولم يظهروا أي تجاوب مع موكلي. ثم حضر ممثل المدعى عليها شركة أبناء (...)/ (...)؛ بصفته مدير شركة أبناء (...) بموجب عقد تأسيس الشركة المرفق في ملف القضية، كما أفاد بصفته مديراً لشركة أبناء(...) ومسؤولاً عنها بموافقته على تعديل عقد التأسيس وفق الوارد في الدعوى، ثم حضر ممثل شركة (...) (...) بصفته مدير المدعى عليها شركة (...)، وبعرض دعوى وكيل المدعي على مدير المدعى عليها شركة (...) أجاب: أطلب مهلة لتقديم جوابي مكتوباً ثم جرى إفهامه بتقديم جوابه أثناء الجلسة فأجاب بأنه سبق وأن تقدم المدعي بنفس دعواه في مواجهة شركة التجزئة وحكم برفض الدعوى، فعقّب المدعي وكالة بأن الحكم صدر بعدم قبول الدعوى وذكر بأن الدعوى تكون في مواجهة الشركاء. وبسؤال مدير المدعى عليها شركة (...) هل لديه مانع من إزالة المدير (...) كمدير للشركة؟ أجاب: بأنه لا مانع لديه، وهو يرغب أيضاً بالخروج، لكن الشركة عليها مشاكل وإيقافات، وكل المدراء يرغبون بالخروج منها. وبسؤال وكيل المدعى عليها شركة (...) متى كانت الإيقافات؟ أجاب: بأنها قديمة وأنها قبل تقديم المدعي الاستقالة. ثم أضاف وكيل المدعي بأن الحاضر عن شركة(...) موافق على إخراج موكله ولا يمانع، ونطلب إثبات ذلك ونحن نقوم بالتعديل في وزارة التجارة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليهما -بصفتهما الشريكين في شركة (...) المحدودة- إخراجه من إدارة الشركة وتعديل عقد التأسيس بما يتوافق مع ذلك، فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع وفق المادة (16 / 4) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان من الثابت في أوراق القضية أن المدعي هو أحد مدراء شركة (...) المحدودة، والمدعى عليهما هما الشريكين فيها، لذا فإن الصفة منعقدة لأطراف الدعوى، وفي موضوع الدعوى، فإن المدعي مدير في شركة تضم شريكين هما المدعى عليهما، وقد طلب المدعي في دعواه هذه إلزام المدعى عليهما بتعديل عقد التأسيس وإخراجه من إدارة الشركة استناداً إلى ما تقدم به من طلب الاستقالة وتركه للعمل منذ تاريخ 18 / 12 / 2017م، وحيث لم تمانع المدعى عليها شركة أبناء(...) من تلبية طلب المدعي، وحيث أقرّ ممثل المدعى عليها شركة (...) -ضمناً- بصحة تقدم المدعي بطلب الاستقالة، وذلك حينما ذكر أن على شركة (...) إيقافات ومشاكل قبل تقديم المدعي طلب الاستقالة، مما يفهم معه صحة تقدم المدعي بطلب الاستقالة عام 2017م، ولم ترَ الدائرة حاجة لفحص مسألة ترك المدعي للعمل والتحقق من تاريخها تحديداً؛ لأن الحكم يرتب أثراً لاحقاً بعد اكتسابه القطعية، وحيث قرّر ممثل المدعى عليها شركة (...) أمام الدائرة بأنه لا يمانع من إخراج المدعي من إدارة الشركة، وأنه هو مدير أيضاً ويرغب بالخروج من إدارة الشركة، وحيث أبدى ممثل المدعى عليها شركة (...) أن السبب في عدم إخراج المدعي من إدارة الشركة هو أن شركة (...) المحدودة عليها إيقافات ومشاكل، وفي نظر الدائرة للنزاع الماثل أمامها، وحيث لم تجد هذه المسألة موضعاً صريحاً لها في أحكام نظام الشركات، لذا فإن النظر فيها وفق الأحكام والقواعد العامة لا مندوحة عنه، وقد ألقت الدائرة نظرها لطلب المدعي فوجدته طلباً صحيحاً، إذ ليس فيه مخالفة لأحكام النظام، وإنما هو -أي طلب الاستقالة- حق أصيل له، لم تجد الدائرة له شرطاً مسقطاً أو حكماً مقيّداً، وحيث ثبت عجز المدعي عن تحصيل طلبه خارج المحكمة وفي حدود التواصل المعتاد بين الشركاء والمديرين؛ ولأن الحكم بإخراج المدعي من إدارة الشركة لا يتضمن إبراءه من أي التزامات ترتبت عليه قبل هذا الحكم، كما لا يسقط مسؤوليته عن أي مخالفات ثبت ارتكابها قبل هذا الحكم، لذا فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام شركة (...) العالمي للتجارة سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بصفتهما الشركاء في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بتعديل عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وإخراج المدعي (...)هوية رقم (...) من إدارة الشركة، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.