حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430198627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439352075/1444
رقم الحكم:4430198627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352075 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430198627 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٠٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اشترت المدعى عليها من المدعية لحوم بمبلغ قدره: (١٧١,١٣٧) مئة وواحد وسبعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال ولم تسدد منها شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (١٧١,١٣٧) مئة وواحد وسبعون ألف ومائة وسبعة وثلاثون ريال، وإلزامها بمبلغ: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: مجموع فواتير عددها (١٩) على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومجموع المبالغ قدرها (١٥٢,٠٠٧) مئة واثنان وخمسون ألف وسبعة ريالات. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المثبتة بياناته سابقا، كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق من وكالة (...) عن المدعى عليها تبين عم ظهور أي وكالة للمدعى عليها، ثم أبرز الوكالة عبر الاتصال المرئي تبين أنها صادر بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٣٧هـ، فجرى إفهامه بأن هذه الوكالة منتهية بمضي المدة النظامية لها مدة خمس سنوات، فذكر أنه سيقدم وكالة جديدة في جلسة قادمة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية من مستندات تبين أن الفواتير المرفقة أقل من المبلغ المطالب به فقرر وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه فيما أرفق من فواتير أما ما تبقى فسيقيم فيه دعوى مستقلة وذكر أن الفواتير المرفقة بمجموع المطالبة بمبلغ (١٥٢٠٧) مائة واثنين وخمسين وسبعة ريال وحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (١٥٢,٠٠٧) مئة واثنان وخمسون ألف وسبعة ريالات، وإلزامها بمبلغ: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وبما أن ممثل المدعية استند في دعواه على مجموعة فواتير متضمن مجموعها مبلغ أقل من مبلغ المطالبة، ثم حصر مطالبته في مبلغ الفواتير، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كانت المدعى عليها لم تجب على موضوع الدعوى فإنها تغيبت عن الجلسة الأولى وحضر من لم يمثلها تمثيلا صحيحا في الجلسة الثانية ولما كانت المدعى عليها تبلغت بموعد هذه القضية في كلا الجلستين، مما تعده الدائرة نكولا عن الجواب ومماطلة في أداء الحق، واستنادا إلى المادَّة السابعَة بَعْدَ المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي ، وبذلك فقد انتهيت إلى الحكم أدناه وجعلته حكما حضوريا؛ عملا بالمادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُذّت الخصومة حضورية ، وبالنظر في الفواتير المقدمة من المدعية ظهر أنها بتوقيع منسوب باستلام المدعى عليها ولم تتقدم بإنكاره أو دون علمها به، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ عشرة آلاف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٢٠٠٧) مائة واثنان وخمسون ألف وسبعة ريالات سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.