حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430219632
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٢٧٩٥٢/١٤٤٣
رقم الحكم:4430219632
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٣٩٤٢٧٩٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219632 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439427952 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادر من (...) بتاريخ 03/02/2022م والمصدقة من القسم القنصلي بسفارة المملكة في (...) ووزارة الخارجية ووزارة العدل تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها اعتراضه ضد القرار الصادر عن المدعى عليها بقبول تسجيل العلامة التجارية (...) على الفئة(...)؛ وذلك لتطابقها مع علامة المدعية التجارية(...) وانتهى إلى طلب إلغاء القرار وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 05/01/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المشار إليهما في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم على البحث في الشكل والموضوع، وهو من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى، وحيث تبين أن النزاع الماثل أمام الدائرة تنحسر ولايتها القضائية عن نظره، إذ كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الاعتراض على قرار الجهة المدعى عليها المتضمن قبول تسجيل العلامة التجارية(...) بحروف لاتينية المودعة لدى إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم الطلب (325831) بالفئة (34)؛ لتشابهها مع العلامة التجارية المسجلة مسبقاً (...) برقم (...) وباسم (...) ، ولما كانت الفئة (34) من فئات العلامات التجارية المتعلقة بالتبغ ومشتقاته, فإن دعوى المدعية والحالة هذه تصبح خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية, بموجب ما نص عليه الأمر السامي رقم (4/133) وتاريخ 21/01/1415هـ الذي أسند الاختصاص بنظر قضايا التبغ ومشتقاته إلى وزارة التجارة, مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف رقم (1676/ت) وتأريخ 2/5/1442هـ المتضمن: (أن تستمر المحاكم الجزائية واللجان ذات العلاقة في نظر الدعاوى والمخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إلى حين تحديد الأنظمة التجارية)، وتشير الدائرة في نهاية حكمها إلى صدور عدد من الأحكام المؤيدة من دائرة الاستئناف المختصة بهذه المحكمة لمثل الحكم الماثل كما هو الحال بالقضية المقيدة برقم (42804805)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430219632 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439427952 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 10/02/1444هـ في القضية رقم 439427952 وتاريخ 15/10/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بلائحة دعوى يطالب فيها بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن قبول تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف لاتينية المودعة لدى إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم الطلب (325831) بالفئة (34)؛ لتشابهها مع العلامة التجارية المسجلة مسبقاً (...)برقم (...) وباسم (...). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. فتقدمت المدعية بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 12/02/1444هـ تضمنت أن قرار الاختصاص بقضايا التبغ لوزارة التجارة غير معمول به حالياً وان اللجنة التي كانت معنية بالنظر في قضايا التبغ قد تم حلها وليس لها وجود لذا فإن الاختصاص في جميع ما يخص العلامات التجارية وأنظمة الملكية الفكرية للمحكمة التجارية وطلب إلغاء الحكم الابتدائي. وفي جلسة اليوم 01/04/1444هـ التي عقدت عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية(...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/02/1444هـ في القضية رقم 439427952 القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .