حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430674911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482455/1444
رقم الحكم:4430674911
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482455 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430674911 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439482455 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد وعماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٢٨,٠٢٧.٩٥) مليون وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عقد تجاري حيث ان شركة (...) تحناج الى توريد مواد وعماله لمشاريعها لدي شركة (...) في محافظة (...) وموكلي يملك مؤسسة لديها التوريد في هذا المجال قام التعامل على هذا الاساس)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٨,٠٢٧.٩٥) مليون وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، هذه دعواي.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ 21/ 4/ 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فقدم لائحة دعوى تضمنت (بناء على الاتفاقية عقد البيع بين مؤسسه موكلي (...) والسيد (...) والتي قد تم بيع جزء من المؤسسة (...) المقاولات وتحولت الى شركه (...) للمقاولات حسب اتفاقيه التنازل بين الطرفين المرفق لكم في هذا القضية وحيث ان مؤسسه موكلي (...) لها مبلغ مالي لدى شركه (...) المحدودة والمبلغ يقدر بمبلغ وقدره 1028072.29 وقد فوضت شركه (...) للمقاولات بتحصيل المبالغ المستحقة لموكلي مؤسسه (...) بخطاب رقم مرفق في القضية وسبق وقد خاطبت شركه (...) للمقاولات وارسلت الى شركه (...) المحدودة بطلب المبلغ المذكور في التفريط الذي اعطي لموكلي مؤسسه (...) لتحصيل هذا المبلغ لذا وبناء على ما تقدم من تحرير هذه الدعوى وطالب ما يلي:الزام شركه (...) المحدودة بسداد مبلغ 1,820,0227 ريال سعودي و 95 هلله) ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بان عليه تحرير دعواه وبيان طبيعة العلاقة العقدية بين موكله والمدعى عليها وان يقدم ذلك عن طريق النظام خلال مده أقصاها خمسه ايام على ان يرفق جميع ما لديه من بينات ثم على وكيل المدعى عليها تقديم جوابه عن طريق النظام خلال مده اقصاها عشره ايام على ان يرفق معه عقد تأسيس الشركة المدعى عليها فاستعدا بذلك. وبتاريخ 27/4/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت تحريرا لدعواه جاء فيها (الوقائع بناء على الاتفاقية عقد البيع بين مؤسسه موكلي (...) والسيد (...) والتي قد تم بيع جزء من المؤسسة (...) المقاولات وتحولت الى شركه (...) المقاولات حسب اتفاقيه التنازل بين الطرفين المرفق لكم في هذا القضية وحيث ان مؤسسه موكلي (...) لها مبلغ مالي لدى شركه (...) المحدودة والمبلغ يقدر بمبلغ وقدره1028072.29 وقد فوضت شركه (...) للمقاولات بتحصيل المبالغ المستحق لموكلي مؤسسه (...) بخطاب رقم مرفق في القضية. اعمال مع شركة (...) توريد العمالة والمعدات والمواد وتنفيذ الاعمال وانهائها حسب مواصفات شركة (...) تحت اشراف واستلام العمل من شركة (...) مع ملاحظة ان الاعمال في مناطق متفرقة والاعمال التي قامت بها موكلتي هي: 1. تأجير حفارتين مع مشغل عدة أشهر. 2. تأجير عجله أله تحميل مع مشغل عدة أشهر. 3. بلدوزر. 4. شيول. 5. بوكلين. 6. حفارة دوسان مع مشغل. 7. أعمال. 8. لحام. 9. دهان. 10. اجار معدات. 11. تمديد كيابل كهربائية. 12. توريد ونشر وردم ودمج لمادة الردم التربة حسب متطلبات (...). 13. تركيب وتوريد. مفصلة تفصيل في الأوراق المترجمة المرفقة وسبق وقد خاطبت شركه (...) للمقاولات وارسلت الى شركه (...) المحدودة بطلب المبلغ المذكور في التفويض الذي اعطي لموكلي مؤسسه (...) لتحصيل هذا المبلغ. لذا وبناء على ما تقدم من تحرير هذه الدعوى اطالب ما يلي: 1. إلزام شركه (...) المحدودة بسداد مبلغ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٨,٠٢٧.٩٥) مليون وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله. 2. اتعاب محاماة 100,000 ألف ريال.) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية تضمنت (الموضوع: رد المدعى عليها في القضية رقم (439482455) لعام 1443 المقامة من قبل (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة (المدعي) ضد شركة (...) ذ.م.م (المدعى عليها) بالإشارة إلى مذكرة الدعوى المرفوعة من قبل وكيل المدعي بتاريخ 27/04/1444هـ، نتقدم إلى فضيلتكم رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة بعض التفاصيل المهمة للأحداث التي حصلت بين المدعى والمدعى عليها بمشروع (استبدال معدات كهربائية في منطقة (...) بمحطة (...)) الذي تم التعاقد عليه والذي هو محل النزاع في هذه القضية، وهي كما يلي: المشروع محل النزاع: استبدال معدات كهربائية في منطقة (...) بمحطة (...) صاحب المشروع: (...) المقاول الرئيسي: شركة (...) ذ.م.م (المدعى عليها) المقاول من الباطن: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها السيد (...) (المدعي) 1. عملت مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة مع شركة (...) بمشروع استبدال معدات كهربائية في منطقة (...) بمحطة (...) كمقاول من الباطن بموجب عدة عقود المقاولة من الباطن بأرقام المرجع ((...)(...)(...)(...)(...) و (...)) التي تم إبرامها بين الطرفين للقضية والتي كانت تتعلق بالأعمال المدنية وتوريد العمالة والمعدات ولكن أثناء تنفيذ الأعمال تبين بأن الأعمال المنجزة من قبل المقاول من الباطن هي لم تكن بالمستوى والمعايير المطلوبة، كما أن المقاول من الباطن لم تستكمل الأعمال المسندة إليها بموجب الاتفاقية وتغيبت عن المشروع. 2. لقد قمنا بعدة محاولات للتواصل مع ممثلي مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة من خلال الإيميلات ولكن لم نتلق أي رد على المراسلات المرسلة إليهم، وأخيرا قمنا باستكمال الأعمال المتبقية عن طريق المصادر الداخلية لنا والخارجية وبسبب ذلك تكبدنا تكاليف إضافية بقيمة (630,991.7 ريال سعودي)، نرفق بيان بالأعمال التي تركتها المقاول من الباطن وقد استكملناها وتكبدنا تكاليفها. 3. وفيما بعد لقد علمنا بأن المقاول من الباطن لم تعد تمارس نشاطها وذلك عندما تواصلت معنا شركة (...) للمقاولات وقامت بمطالبة مالية نيابة عن مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة وفي نفس الوقت أرسلنا الإيميل إلى شركة (...) مع تفاصيل الأعمال المتبقية التي استكملناها وتفاصيل التكاليف الإضافية التي تكبدناها بسبب عدم استكمالهم للأعمال. وحيث أن كلا من مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة و مؤسسة (...) التجارية (المنشأة الشقيقة) وشركة (...) تواصل معنا لنفس المطالبة المالية بشكلة منفصل، لم نتمكن من دفعها بعد خصم التكاليف التي تكبدنا وذلك لأنه لم يكن معنا مستند قانوني يوضح من هو الشخص أو المنشأة المخولة الحقيقية. 4. ويجب أن نوضح هنا بأنه لا يمكن صرف المطالبة المالية إلا بعد خصم التكاليف التي تكبدناها لاستكمال الأعمال المتبقية والمذكورة أعلاه بقيمة (630,991.7 ريال سعودي)، حيث أن مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لم تستكمل كل الأعمال واختفت وصرف المطالبة المالية أيضا يحتاج إلى تقديم المستندات المطلوبة التي توضح الأعمال المنفذة من قبلهم. 5. كما نطلب من المحكمة أن تؤكد لنا قانونيا بأن شركة (...) للمقاولات هل هي شركة مخولة بالتصرف نيابة عن مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة ويحق لها تسوية الحسابات ولن يكون هناك أي مطالبة مالية أخرى مستقبلا من مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة ومن مؤسسة شقيقة لها (...) التجارية ومن شركة (...) للمقاولات لا من منشأة أو فرد.) وفي جلسة 12/ 5/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن موكله وهو هو من تعاقد مع المدعى عليها ابتداء فأجاب بصحة ذلك، ثم ذكر وكيل المدعي أن هناك مساع للصلح بين الطرفين وأن موكله وافق على الصلح مع المدعى عليها على سبعمائة ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم توافق إلا على الصلح بمبلغ خمسمائة ألف ريال، ثم عرضت الدائرة على الطرفين أن يكون الصلح بمبلغ ستمائة ألف ريال، فلم يقبلا، وعليه قررت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة عن طريق منصة خبرة. وفي جلسة 4/7/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير وبسؤال وكيل المدعي عنها ذكر أنه يقبل بالتقرير وما جاء به، فيما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه غير راضي على تقرير الخبير وأنه قدم اعتراضه عن طريق منصة خبرة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراسة التقرير واعتراض المدعى عليها. وفي جلسة 23/ 7/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الأعمال التي ذكرت المدعى عليها أنها أكملتها والعيوب التي اصلحتها فذكر أن ذلك غير صحيح ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه بينة تثبت تنفيذها للأعمال التي ذكرت والعيوب التي أصلحت فذكر أن البينة هي البريد الالكتروني المرسل من مالكة المشروع بخصوص العيوب وكذلك البريد المرسل من موكلته للمدعي بخصوص ذلك، كما ذكر أن الأعمال نفذتها موكلته بواسطة عمالتها الخاصة، فطلب يمينه على ذلك، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين على نفي استكمال المدعى عليها للأعمال محل التعاقد واصلاح والعيوب فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة يمينه على أنه نفذ كامل الأعمال المتعاقد عليه دون عيوب، فأقسم بالله قائلا (أقسم بالله العظيم أني نفذت كامل الأعمال المتعاقد عليها بيني وبين شركة (...) في مشروع (...) في (...) التابع لشركة (...) دون عيوب) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغا قدره مليون وثمانية وعشرون ألفًا وسبعة وعشرون ريالا وخمسة وتسعون هللة تمثل باقي قيمة الأعمال المنفذة. ولما ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته قامت باستكمال أعمال المدعي المتبقية وكلفاها ذلك مبلغ ستمائة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون ريالا وسبعون هللة. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقد والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسددة من قبل المدعى عليه وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، على النحو المبين في تقريره، حيث لم يثبت لديه استكمال المدعى عليها لأعمال المدعي، ولما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه. وحيث إنه وبعد الاطلاع على أجوبة الطرفين على تقرير الخبير الهندسي، اتضح أنها لا ترقى إلى مناهضة صحة ما جاء فيه، ولما كانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعى عليها تدعي قيامها باستكمال الأعمال الخاصة بالمدعي عن طريق عمالتها، ولم تقدم بينة تثبت ذلك، فقد أفهمتها الدائرة بأن لها يمين المدعي، ولما طلبتها وأداها المدعي كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، إضافة إلى أتعاب الخبرة التي تحملها المدعي والبالغة (11.500) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال، حيث إن الدائرة انتهت إلى صحة دعوى المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره وقدره مليون وتسعة وثلاثون الفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريالا وخمسة وتسعون هللة. والله الموفق.