حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430216863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449057194/1444
رقم الحكم:4430216863
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057194 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430216863 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449057194 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل سبعه طن من الكرتون وهي عبارة عن (سبعه طن من الكرتون) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المنقول. وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم المنقول، او بدفع قيمته وهي مبلغ 22.325ريال، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1444/2/18هـ المنعقدة عن بعد: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير اختصاصها بنظر الدعوى و طلبت من المدعي تقديم مزيد بينات على دعواه عبر تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/3/29هـ المنعقدة عن بعد: حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته عن الدعوى أجاب قائلا: ما ذكره المدعي صحيح ، والسيارة أصابها حادث والسائق في المستشفى وعليه إصابات جراء الحادث، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن النزاع ناشئ عن عقد منقول بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ، وبما أن وكيل المدعي حصـر دعوى موكله بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بـتسليم المنقول، او بدفع قيمته وهي مبلغ (22.325)ريال يمثل نقل سبعه طن من الكرتون وهي عبارة عن (سبعه طن من الكرتون) عن طريق البر، وحيث لم يستلم من المنقول شيء ، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعي ، وحيث المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية ، وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، وبما نصت عليه المادة السابعة عشر من ذات النظام على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (22.325)ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث