حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430225801

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40804731/1440
رقم الحكم:4430225801
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40804731 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225801 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 40804731 لعام 1440هـ المدعي: شركة خالد سيار العنزي وشركاه المدعى عليه: شركة ركن القطع الاصليه الوقائع: تتلخص وقائع هذه المعاملة المحالة للدائرة من فضيلة رئيس المحكمة بتاريخ 05 / 04 / 1440هـ وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية تتضمن أن دعوى موكلته ضد المدعى عليها/ شركة ركن القطع الأصلية للتجارة ذات السجل التجاري رقم ــــ (...) ــــ حيث انه قد قامت موكلته بتاريخ 26/ 01/ 2016م وبناء ًعلى طلب من المدعى عليها بإبرام إتفاقية تجارية بينهما بواقع مبلغ وقدره (5.000.000 ريال) خمسة ملايين ريال إلتزمت موكلته بموجبها بتوريد بضاعة غذائية (أرز) بالمواصفات والكميات المحددة والمرصودة في بنود هذه الاتفاقية للمدعى عليها وذلك عن طريق تعاقد موكلته مع شركة هندية تم إطلاع المدعى عليها على كامل تفاصيلها وعناوينها بالهند فضلاً عن إطلاعها وإقرارها وموافقتها وقبولها للعقد المبرم بين موكلته وبين الشركة الهندية -حسب دعواهـ - بهذا الخصوص والذي تم تأسيس الإتفاقية المشار لها وطبقاً لنص البند (ثانياً /7) إلتزمت المدعى عليها بأن تدفع لموكلته رسوم التعاقد والجدية والرسوم الإدارية بنسبة قدرها (25%) من قيمة هذه الإتفاقية بواقع مبلغ وقدره (1.250.000 ريال) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال بواقع نسبة قدرها (10%) هامش جدية ونسبة (15%) رسوم إدارية طبقاً لنص البند أولاً مـن هذه الإتفاقية ولأن المدعى عليها لم تدفع لموكلته سوى مليون ريال فقط وتبقى في ذمتها لموكلته مائتان وخمسون ألف ريال ولأن الاتفاقية قد تأخر دخولها حيز التنفيذ لهذا السبب والذي أثر بدوره على إخفاق الشركة الهندية في إتمام هذه الصفقة بعدما إستغرقت موكلته من الزمن ما استغرقت حتى قامت بدفع هذا المبلغ للشركة الهندية بدلاً عن المدعى عليها ولأن ذلك قد تم بعدما تغيرت الظروف المناخية التي كانت محط مراعاة من الشركة الهندية عند إبرام هذه الإتفاقية مما تعذر معه بطبيعة الحال إنفاذ هذه الصفقة وتعرض المحصول للتلف وأصبح غير صالحٍ للاستعمال الآدمي بسبب تأخر المدعى عليها عن سداد باقي الرسوم الأولية وخلص المدعي وكالة إلى مطالبته بالمبلغ الذي دفعته موكلته وهو ذات المبلغ المشار له أعلاهـ وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح حيث عقدت اول جلسة بتاريخ 27 / 4 / 1440هـ وأكد فيها المدعي وكالة على دعوى موكلته وذكر أن موكلته قامت بدفع مبلغ (1.000.000 ريال) لصالح الشركة الهندية وليس للمدعى عليها و لم تحضر المدعى عليها وفي جلسة 17 / 10 / 1440هـ طلبت الدائرة من المدعي البينة وقد تخلل الجلسات شطب وفي جلسة 24 / 3 / 1441هـ طلبت الدائرة من المدعي ترجمة الوثائق التي قدمها وفي جلسة 28 / 5 / 1441هـ حضرت المدعى عليها وبطلب الإجابة منها طلبت رد الدعوى وأن القضية قد سبق الفصل بها بالحكم رقم 5372 لعام 1438هـ بعد مطالبة موكلتها وانه قد صدر الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال كما سبق أن صدر حكم من محكمة الاستئناف في القضية رقم 399 لعام 1440هـ بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة وفي جلسة 23 / 6 / 1441هـ احضرت المدعى عليها نسخة من الحكم وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها إرفاق نص الحكم كاملا وجرى إحالة الطرفين لتبادل المذكرات ول ميتم إيداع نص الحكم من قبل المدعى عليها كما تم إحالة المعاملة إلى المرافعة الكتابية بتاريخ 21/10/1441 وطلبت الدائرة من المدعى عليها إرفاق نسخة من الحكم رقم 399 لعام 1440هـ وانه في حالة التخلف سيتم البت بالقضية بما يظهر وتعتبر الدائرة هذا إشعار بالإكتفاء من المدعى عليها وبالله التوفيق ثم قامت المدعى عليها وكالة شروق بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سحمان بإرفاق نسخة الحكم بتاريخ 07/11/1441 الإبتدائي برقم 5372 لعام 1438هـ الصادر من الدائرة 12 والذي قضاء بإلزام المدعي في هذه الدعوى بأن يدفع للمدعى عليها في هذه الدعوى مبلغ وقدره 600,000 الف ريال وقد تم استئناف الحكم برقم 399 لعام 1440 لدى دائرة الإستنئاف الأولى والذي انتهى نظرها إلى عدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وذلك بعد تدقيق المستندات المقدمة من الأطراف ولأن الدائرة طلبت من المدعى عليه الإجابة في المرافعة الكتابية بتاريخ 08/11/1441 ولم يتم إيداع أي جواب بعد ذلك ثم تم تحديد موعد للنظر القضية عن بعد وحدد بتاريخ 25 / 2 / 1442هـ وفيها حضر وكيل المدعي عبدالرحمن الخليفي بصفته وكيل بالوكالة رقم 39192992 وتاريخ 6/2/1439هـ كما حضر لحضوره شروق بن سحمان بصفتها وكيلة بالوكالة رقم 411146863وتاريخ 27/5/1441هـ بعد دراسة أوراق القضية ترى الدائرة صلاحية لدعوى للفصل و تقرر الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية و رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بما أنّ المدعية شركة خالد سيار العنزي وشركاه تدعي في هذه الدعوى على شركة ركن القطع الاصليه وفحوى دعواها سبق نظره وهو أنّها قد قامت بتوريد أرز بالمواصفات والكميات المحددة لمصلحة المدعى عليها عن طريق شركة هندية بواقع مبلغ وقدره (5.000.000 ريال) خمسة ملايين ريال ول طلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره 1.250.000 وهو ما قررته المدعية في الضبط ولمّا كانت هذه الدعوى قد تم نظرها قضاء في هذه المحكمة وتم البت بها موضوعاً بالصك رقم 5372 لعام 1438هـ الصادر من الدائرة 12 في هذه المحكمة والذي قضى منطوقه بإلزام المدعي في هذه الدعوى (مدعى عليه في تلك الدعوى) بأن يدفع للمدعى عليها في هذه الدعوى (مدعية في تلك الدعوى) مبلغ وقدره 600,000 الف ريال وقد تم استئناف ذلك الحكم برقم 399 لعام 1440 لدى دائرة الإستنئاف الأولى في هذه المحكمة والذي انتهى قرارها إلى عدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وذلك بعد تدقيق المستندات المقدمة من الأطراف عليه تكون الدعوى موضوعا قد تم البت بها وكذلك من جهة الاختصاص قد تم البت بها من قبل دائرة الإسئتناف الأولى ولم يطرأ ما يغير ذلك فتكون الدعوى والحال ما ذكر خارج اختصاص المحكمة التجارية وبما أن الفصل في جواز نظر الدعوى من عدمه أمرٌ تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل القضية، وحيث تبيّن للدائرة أنّ المدعي بهذه الدعوى مع اتحاد الأطراف و الموضوع حيث انه ذات الموضوع محل الدعوى التي تم الفصل بها، واكتسب الحكم فيها الصفة النهائية، وبما أنّ الحال ما ذُكر فإن النظر في هذه الدعوى لا يسوغ لسبق الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك لما جاء في نص الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين) رواه النسائي والدارقطني وصححه الألباني ومنعاً لتعارض وتضاد الأحكام الصادرة من المحاكم في نفس الموضوع ولأنه لم يبقى للأطراف الدعوى إلا الإلتزام بالأحكام النهائية الصادرة في الموضوع أو الإلتماس عليها إن وجد ما يسوغه نظاماً في نفس تلك القضية المشار لها وذلك وفق المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية والذي أحال على ما ورد في نظام المرافعات الشرعية وذلك انه (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية) وقد نص نظام المرافعات الشرعية في المادة المائتان منه على أحوال الإلتماس على الأحكام النهائية الصادرة لهذا ترى الدائرة عدم جواز نظر الدعوى و الحال ما ذكر. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ماتقضي به. وهذا الحكم يعتبر ابتدائيا وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم وفق المادة 79 من نظام المحاكم التجارية. (ولكل ما تقدم، وبعد المداولة) نص الحكم: حكمت الدائرة بعد المداولة بعدم جواز نظر هذهـ الدعوى لسبق الفصل بها وبالله التوفيق. العضو الأول ممدوح بن محمد الألمعي العضو الثاني بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رئيس الدائرة القضائية يوسف بن عبدالرحمن المشاري أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430225801 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 40804731 لعام 1440 ه المدعي: شركة خالد سيار العنزي وشركاه المدعى عليه: شركة ركن القطع الاصليه الوقائع: تقدم وكيل الملتمس فواز سالم الغامدي سجل مدني رقم (...) بطلب التماس في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بحكمها في القضية رقم (38805372) حيث ذكر ما حاصله أن الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٤٣٠٣٩٥٤١) في القضية رقم (٤٠٨٠٤٧٣١) والقاضي بعدم قبول التصحيح وقع في غير محله ولا صحة لمفهومه فضلا عن منطوقه كوني أدرك الفرق بين طلب الاعتراض وبين طلب التصحيح، الأمر الذي يترتب عليه عدم صحة النتيجة التي بنتها الدائرة على عدم قبول التصحيح. وطلب: قبول الالتماس، والأمر بما يلزم تبعا لذلك. وفي يوم الأربعاء الموافق 1444/04/01هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر الملتمس فواز الغامدي كما حضرها الملتمس ضده باسم العتيق وقد اطلعت الدائرة على لائحة الملتمس ومرفقاته وقال الملتمس بأن هذا الالتماس قدمته في تاريخ 1444/03/09هـــ وهكذا قرر وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على ماتقدم به الملتمس واستناداً إلى نظام المحاكم التجارية في مواده (86، 87) ولائحته التنفيذيية في مادتها (225، 226، 227) واستنادا لنظام المرافعات الشرعية في مواده (200، 201) وبما أن التماس إعادة النظر المقدم في هذه القضية والمشار إليه في الوقائع لم يتحقق فيه حالة من حالات قبول الالتماس، عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول هذا الالتماس. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من شركة خالد سيار العنزي وشركاه والمؤرخ في 1444/03/09هــــ لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث