حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430246216

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022768/1444
رقم الحكم:4430246216
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022768 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246216 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449022768 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه تضمّنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال عظم مسجد (...)، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٦٥,٨٧٩) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٦٥,٨٧٩) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٣م بسبب عدم إكمال أعمال العظم في المسجد وقيام المدعي بإكمالها على حسابه الخاص استنادا إلى 1-عقد الاتفاق بين الطرفين. 2-رخصة إنشاء المسجد. 3- تقرير هيئة النظر بالمحكمة العامة بمكة المكرمة الصادر من مكتب الريان الهندسي. 4- صورة الشيك المسلم للمدعى عليه رقم (132) تاريخ 1440/10/7. 5- سندات قبض الصادرة من المدعى عليه. 6- لائحة دعوى. 7- صك الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الاستئناف بمكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ إرجاع ما استلمه من المدعي زائد عن استحقاقه بموجب تقرير هيئة النظر بالمحكمة العامة للأسباب التالية: تقرير فني الصادر من مكتب (...)الهندسي، هذه دعواي ، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 23/ 1/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبجلسة 6/ 3/ 1444هـ حضر المدعي أصالة، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم سألت الدائرة المدعي عن بينته على المبالغ المسلمة للمدعى عليه، إذ لم يرفق في ملف القضية سوى سندي قبض بمبلغ إجمالي قدره: عشرون ألف ريال (20.000)؟ فأجاب: بأن لديه نسخة من الشيك المسلم للمدعى عليه وقدره: أربعمائة وسبعون ألف ريال (470.000)، كما أن وكيل المدعى عليه أقر باستلام المبلغ كاملًا وقدره: سبعمائة وتسعون ألف ريال (790.000)، وذلك أمام المحكمة العامة أثناء عرض النزاع عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم صورة الشيك ونسخة من الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة وذلك عبر النظام خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، وفي حال تعذر تقديمها عبر النظام فتقدم عبر بريد الدائرة التالي: (....) فاستعد بذلك، ثم قام المدعي بإرفاق المستندات المثبتة لاستلام المدعى عليه مبلغ (790) ألف ريال وهي كالتالي:1- صورة الشيك رقم (132) على مصرف (...)مبلغ (470) ألف ريال. 2- سند قبض مبلغ (10) الاف ريال بتاريخ 1441/5/30. 3- سند قبض بمبلغ (10) الاف ريال بجمادى الاخر لعام 1441هـ. 4- قيمة سيارة (...)بمبلغ (300) ألف ريال موضحة في خطاب (كشف الحساب) الصادر من المدعى عليه ومقر بذلك، وبجلسة 7/ 4/ 1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) وذكر أن وكالته انتهت وأن المدعى عليه متوفي وقدم شهادة الوفاة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٣، وتاريخ الوفاة ١٤٤٤/١/١٣، وطلب من الدائرة الحكم بانقطاع الخصومة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الواقعة سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه إرجاع ما استلمه من المدعي زائد عن استحقاقه بموجب تقرير هيئة النظر بالمحكمة العامة، وحيث تبين للدائرة أن المدعى عليه متوفى بتاريخ: 13/ 1/ 1444هـ، بموجب شهادة الوفاة رقم: (....) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٣هـ، ولما كانت المادة الثامنة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أنه: (ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه..)، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع الخصومة مع المدعى عليها، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدائرة انقطاع الخصومة في هذه الدعوى رقم (449022768) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسة(...) للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث