حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430204628
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470088694/1444
رقم الحكم:4430204628
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088694 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430204628 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470088694 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم(435100849) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (14,019.00) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي، على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع رخام والواح خشب وقشرة خشب ولوازمها وتاريخ ابتداء التعامل 19/06/1442هـ الموافق 01/02/2021م ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 27/03/1444 ه المنعقد عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد و رابط هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى من الدعوى وشرط قبولها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم، الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (14,019.00) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي, مقابل توريد بضائع رخام والواح خشب وقشرة خشب ، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت مطابقة الرصيد المؤرخة في تاريخ 06/04/2021 وتم إرفاق صورة منها بملف القضية، وتبيّن فيها إقرار المدعى عليه بمبلغ وقدره (14,019.00) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي, فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، لهذه الأسباب نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (14,019.00) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي .