حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430242652

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470241918/1444
رقم الحكم:4430242652
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470241918 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430242652 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470241918 لعام 1444ه المدعي: المثنى عقيل عبداللطيف العقيل المدعى عليه: شركة تمور المتخصصة للتمور الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة بنات التنور وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ بين موكلي والمدعى عليه على ان يتم تأسيس اندماج بين الشركتين وحيث قام موكلي بدفع مبلغ (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون الف ريال لأجل عمل بوثات ولكن المدعى عليه اخل ببعض الشروط وهي نص في المادة الثانية ان يفصح جميع الأطراف عما يتعلق بكيان الشركة الحالي من جميع الجوانب المالية والإدارية والمحاسبية والعمالية والفنية والقانونية، ونص في المادة الثالثة الفقرة (١٣) يجب على الطرفين تقديم واستكمال جميع المستندات المطلوبة من مكاتب قانونية ومحاسبية معتمدة بما في ذلك القوائم المالية المدققة لاستكمال سير العمل، وبعد اربع عشر يوم وعدم تجاوب المدعى عليه مع موكلي تم ارسال اشعار بالانسحاب بناء على المادة التاسعة.)، وطالب بإلزام المدعى عليها بإبطال العقد المبرم، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند قبض مطبوع على أوراق منجرة تراث دمياط للأثاث الخشبي، بتاريخ 2021/06/02م، تضمن أن تم استلام مبلغ قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال من (ياسر التويجري = بنات التنور) مقابل تعميد (بوث) الصحافة. 2- حوالة بنكية بتاريخ 2021/06/06م لصالح (منجرة تراث دمياط) بمبلغ قدره (22,000) اثنان وعشرون ألف ريال، سبب الحوالة: (دفعة للبوثات). 3- حوالة بنكية بتاريخ 2021/06/12م لصالح (منجرة تراث دمياط) بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، سبب الحوالة: (إكمال نصف قيمة العقد لتركيب البوثات). 4- مذكرة تفاهم ملزمة بين شركة تمور المتخصصة للتمور و شركة بنات التنور لصناعة الحلويات، مبرمة بتاريخ 1442/10/20ه الموافق 2021/06/01م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 7 / 4 / 1444هـ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قال: أطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، هكذا أجاب. وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن طرفي العقد المراد إبطاله أجاب بأن طرفا ذلك العقد هما: أولاً: شركة تمور المتخصصة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: شركة بنات التنور لصناعة الحلويات سجل تجاري رقم (...) وهذه الدعوى مقامة من المدعي المثنى العقيل بصفته مديراً لشركة بنات التنور هكذا قال، وبعد تحقق الدائرة من أطراف الدعوى المقيدين في هذه القضية، قررت صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد فحص الدائرة لأطراف الدعوى المقيّدين فيها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي يطلب إبطال عقد الاندماج المبرم بين شركة تمور المتخصصة مع شركة بنات التنور لصناعة الحلويات، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث إن الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وأن الصفة في الطلب الماثل منعقدة لشركة بنات التنور سجل تجاري رقم (...)، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470241918)، لإقامتها من غير ذي صفة، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث