حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430219919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470072288/1444
رقم الحكم:4430219919
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072288 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219919 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٢٨٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٦٣٢.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم بطلب ١-إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٣٢.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعوي. وقدم سندًا مطابقة بصحة الرصيد بمبلغ (٣٤,٦٣٢.٧٤) ريال/هللة موقعه ومختومة من المدعى عليها ومذيله بعبارة (الرصيد مطابق). وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين أنها صادرة عن شريك فأفهمته بتصحيح الوكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى؟ فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه أفهمت وكيلة المدعية بأن عليه تقديم بينات في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة الدعوى، كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليها بتقديم جواب خلال خمسة أيام بوكالة صحيحة أو من يمثل الشركة تمثيلاً صحيحاً وعلى وكيلة المدعية الرد على ما سيقدم خلال مده مماثلة، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ هـ وملخصها: (بأن المدعى عليها صادقت على صحة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م، رقم (...)، بمبلغ قدره (٣٤,٦٣٢.٧٤) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنين وثلاثون ريالاً وأربعة وسبعون هللة للمدعية، في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠ م، مذيلة بختم المدير المالي لشركة (...) وختم وتوقيع شركة (...)). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبعد دراسة الدائرة للدعوى فقد قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٢٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤,٦٣٢.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) ألفين ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث