حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430254371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439449450/1443
رقم الحكم:4430254371
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439449450 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430254371 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٩٤٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، لذا أطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٤٣٤,٧٠٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة ريال سعودي.وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها: وفي جلسة ٩-١١-١٤٤٣هـ وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة, وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة ورفعت الجلسة.وفي جلسة ٣٠-١١-١٤٤٣هـ وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ: ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ ودفعت بأن العقد جاء فيه أن الشركة ذات مسؤولية محدودة وطلبت رد دعوى المدعي. كما تشير إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة بتاريخ اليوم ودفع بها عدم جواز نظر الدعوى ودفع بسبق الفصل فيها وطلب عدم قبول الدعوى, وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة للرد ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٨-١٢-١٤٤٣هـ وفيها حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن مستندها في المطالبة بتضمين المدعى عليه شخصيا بالدين المستحق للمدعي على الشركة أجابت قائلة: مخالفة المادة ١٥٢ من نظام الشركات حيث إن المدعى عليه لم يضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المبرم بين موكلي والشركة هكذا أجابت وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة ورفعت الجلسة.وفي جلسة ٨-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة ولصلاحية الدعوى فيها.ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (٤٣٤.٧٠٠) ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة في القضية رقم ٤٣٩٤٤٩٤٥٠ بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٥٦١٥٤١) وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣هـ، وقدره (٤٣٤.٧٠٠) ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.