حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430221964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470123494/1444
رقم الحكم:4430221964
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470123494 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430221964 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470123494 لعام 1444 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إن المدعي يتقدم بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وعلماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/07/27هـ الموافق 2021/03/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ 1442/08/08هـ الموافق 2021/03/21م، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد فواكه بتاريخ 2020/09/20م على مطبوعات شركة(.....) والمبرم بين المدعي وشركة (......) الممهور بتوقيع الطرفين وختم شركة (......) . 2- سند لأمر تاريخ إنشاءه 2020/09/20م المتضمن تعهد شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال للمدعي ممهورة بختمها وتوقيعها. 3- الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثالثة بناء على القضية رقم (439122006) وتاريخ 1443/07/16هـ. 4- قرار قضائي رقم (400464300758132) وتاريخ 1443/11/11هـ الصادر من محكمة التنفيذ بجدة دائرة التنفيذ الثالثة عشر. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن ذمة موكله مستقلة عن ذمة الشركة، والديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها إلا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، كما لم يُثبت المدعي وجود خسائر للشركة ولم يُثبت أنّ المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط أو قصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (21) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وطالب في جوابه بـ: رد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلها؟ أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وباطلاع الدائرة على كافة ما أرفقته المدعية وكالة بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وبعرض الدائرة الصلح على وكيل المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية وكالة ضمن صحيفة دعواها الالكترونية، ثم طلبت المدعية وكالة مهلة للاطلاع على جواب المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إثبات مسؤولية المدعى عليه بالتضامن بصفته مدير في شركة (....) . وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن ذمة موكله مستقلة عن ذمة الشركة. ولما كان المدعي قد شيَّد دعواه على واقعة عدم وضع المدعى عليه عبارةَ ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"، ولما كان نظام الشركات قد رتّب لكلِّ نوعٍ من أنواع الشركات من الإجراءات والضوابط والقيود ما يتواءَم بطبيعته مع نوع الشركةِ سواءً استقلَّ تعلُّقها بالمركز القانوني لذات الشركة أو كان قد امتدّ إلى المراكز القانونية للشركاء أو المدراء فيها. وبما أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة كيان اعتباري، يتمتع باستقلال وشخصية قانونية يتميز فيه عن العناصر البشرية والمادية التي ساهمت في تكوينه، وهو قائم على الوجود المزدوج للاعتبار الشخصي والاعتبار المالي في جوانب مختلفة عند تأسيس الشركة ومحدودية مسؤولية الشريك فيها عن الديون الخاصة بها وأحوال انقضائها، مما انعكس على القواعد التي رتب النظام على أساسها الكيفية التي تدار بها هذه الشركة وآلية الرقابة المباشرة لمدير أو أكثر، فبعد أن يكتمل وجود الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المشهد القانوني يصبح بمُكنة هذا الكيان القيام بالأعمال والتصرفات لتحقيق حاجاته وغاياته حال تعامله مع الآخرين، وذلك من خلال مدير الشركة الذي يتولى إدارتها ويمثلها أمام القضاء لقاء أجر أو نسبة من الأرباح، ومن ثم فإن مدير الشركة يعد المحرك والمتحكم البشري في هذا الكيان الاعتباري الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وبما أنه ثبت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولا من خلال الحكم الصادر للمدعي بإلزام شركة(......) بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ولما كان المنظم قد رتب على المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركة وفق المادة (152/2) من نظام الشركات الأمر الذي يعده تضامنا بحكم القانون، أي أن مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامناً بين المدينين، وهو وضع من شأنه أن يمنح الدائن لدين واحد على مدينين متعديين حق مطالبة أي من مدينيه أو جميعهم بدفع كامل الدين أو جزء منه. وحيث قد تحققت جميع الأحكام المتعلقة بنهوض مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند إخلاله بهذا الالتزام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه(......) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة(......) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (4۳۷۳۳۷۳۳4) المؤرخ في 06 / 09 / 1443هـ، في القضية رقم: (4۳۹۱۲۲۰۰6) بمبلغ قدره (300.000) ثلاث مائة ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.