حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430208310
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449020256/1444
رقم الحكم:4430208310
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020256 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430208310 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449020256 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 09/ 02/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد كفرات وبطاريات وزيوت مبلغاً قدره (50,420.00) خمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي ، بموجب: طلب فتح حساب وكشف حساب وفواتير ومطابقة رصيد بجزء من المبلغ . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم مع المدعي على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق 08/03/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: "أفيدكم أن الدعوى غير ظاهرة عندي في نظام تقاضي" هكذا قرر . عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (50,420.00) خمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي تمثل قيمة المتبقي من توريد كفرات وبطاريات وزيوت للشركة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. . وحيث إن المدعي وكالة قد قدم العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ومطابقة رصيد بجزء من المبلغ المطالب به ومذيلة بختم المدعى عليها وفواتير بذات المبلغ المطالب به ومذيلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها: بتاريخ 11/01/ 1444هـ، حيث تم إبلاغها بقيد الدعوى، وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (45) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم. وثانيها: بتاريخ 09/ 02/ 1444هـ وقد أمهلتها الدائرة للإجابة عن الدعوى خلال (5 أيام) وإلا عدّت ناكلة ولم تجب . الأمر الذي رأت معه الدائرة صلاحية الفصل في القضية وذلك لكون المستندات المقدمة من المدعي معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (50,420.00) خمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريالا سعودياً ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .